مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
هداية العباد
نویسنده :
الصافي، الشيخ لطف الله
جلد :
1
صفحه :
372
الجزء الأول
5
أحكام التقليد
5
مسألة 1- يجب بإلزام العقل على كلِّ مكلَّفٍ غير بالغٍ مرتبةَ الاجتهاد [أن يكون إما مقلِّداً أو محتاطاً]
5
مسألة 2- يجوز العمل بالاحتياط
5
مسألة 3- التقليد المصحِّح للعمل هو الالتزام بالعمل
5
مسألة 4- الأحوط ترك العدول من حيٍّ الى حيٍّ
5
مسألة 5- يجب أن يكون مرجع التقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه تعالى،
5
مسألة 6- يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
5
مسألة 7- إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا يَعْلَم أنه يوجد بينهما أعلم،
6
مسألة 8- إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين
6
مسألة 9- يجب على العاميِّ أن يقلِّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم،
6
مسألة 10- إذا تساوى مجتهدان في العلم
6
مسألة 11- يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط
6
مسألة 12- إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل،
6
مسألة 13- إذا قلَّد من ليس أهلًا للفتوى ثمّ التفت،
6
مسألة 14- لا يجوز تقليد الميِّت ابتداءً،
6
مسألة 15- لا بدَّ أن يكون البقاء على تقليد الميِّت بتقليد الحيِّ،
7
مسألة 16- إذا قلَّد مجتهداً، ثمّ مات فقلَّد غيره، ثمّ مات فقلَّد في مسألة البقاء على تقليد الميِّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه،
7
مسألة 17- المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرُّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القُصَّر يَنْعَزِلُ بموت المجتهد،
7
مسألة 18- إذا عمل عملًا من عبادةٍ أو عقدٍ أو إيقاعٍ على طبق فتوى من يقلِّده،
7
مسألة 19- إذا قلَّد مجتهداً من غير فحصٍ عن حاله،
7
مسألة 20- إذا أحرز كون مجتهدٍ جامعاً للشرائط ثمّ شكَّ في زوال بعضها عنه
7
مسألة 21- إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسقٍ أو جنونٍ أو نسيانٍ،
7
مسألة 22- يثبت الاجتهاد بالاختبار، و بالشِّياع المفيد للعلم، و بشهادة العدلين الخبيرين،
8
مسألة 23- عمل الجاهل المقصِّر الملتفت من دون تقليدٍ باطلٌ،
8
مسألة 24- كيفيِّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة،
8
مسألة 25- إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد
8
مسألة 26- يجب تعلُّم مسائل الشكِّ و السهو و غيرها مما هو محل ابتلاءٍ غالباً،
8
مسألة 27- إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليدٍ مدَّةً من الزمان و لم يعلم مقدارَه،
8
مسألة 28- إذا كانت أعماله السابقة عن تقليدٍ، و لا يعلم أنه كان تقليداً صحيحاً أم فاسداً،
8
مسألة 29- إذا مضت مدةٌ من بلوغه و شكَّ بعد ذلك في أنَّ أعماله كانت عن تقليدٍ صحيحٍ أم لا،
9
مسألة 30- يعتبر في المفتي و القاضي العدالة،
9
مسألة 31- العدالة عبارةٌ عن- مَلَكَةٍ راسِخَةٍ باعِثَةٍ على ملازمة التقوى من ترك المحرَّمات و فعل الواجبات
9
مسألة 32- تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر،
9
مسألة 33- إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً
9
مسألة 34- إذا حدثت له في أثناء الصلاة مسألةٌ لا يَعلم حكمها و لم يتمكن حينئذٍ من استعلامها،
9
مسألة 35- الوكيل في عملٍ عن الغير كإجراء عقدٍ أو إيقاعٍ، أو أداء خُمْسٍ أو زكاةٍ أو كفارةٍ أو نحوها،
9
مسألة 36- إذا وقعت معاملةٌ بين شخصين و كان أحدهما مقلِّداً لمن يقول بِصِحَّتها و الآخر مقلِّداً لمن يقول ببطلانها،
9
مسألة 37- الاحتياطُ المطلقُ في مقام الفتوى إذا لم تَسْبِقْهُ و لم تَلْحَقْهُ فتوى على خلافه،
10
كتاب الطهارة
11
أحكام المياه
11
مسألة 38- الماء إمَّا مطلقٌ أو مضافٌ
11
مسألة 39- الماء المُضاف طاهرٌ في نفسه و غير مطهِّرٍ لا من الحَدَثِ و لا من الخَبَثِ،
11
مسألة 40- الماء المطلق لا يخرج بالتَّبخير عن الإطلاق.
11
مسألة 41- إذا شكَّ في مائعٍ أنه مطلقٌ أو مضافٌ،
11
مسألة 42- الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجَّس إذا تغيَّر أحد أوصافه: اللوْنُ و الطَّعْمُ و الرَّائحة، بسبب ملاقاته النجاسة.
11
مسألة 43- المعتبر تأثُّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجِّس،
12
مسألة 44- المناط تغيُّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة،
12
مسألة 45- إذا وقع في الماء المعتصم متنجِّسٌ حاملٌ وَصْفَ النَّجس فغيَّره بوصف النجس و صدق عليه أنه تغيَّر بالنجاسة،
12
مسألة 46- الماء الجاري، و هو النابع السَّائل، لا ينجس بملاقاة النجس،
12
مسألة 47- الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري
12
مسألة 48- إذا تنجَّس الجاري و ما في حكمه بالتغيُّر ثمّ زال تغيُّرُه و لو من قِبَلِ نفسه،
12
مسألة 49- الراكد بلا مادةٍ ينجس بملاقاة النَّجس إذا كان دون الكرِّ،
12
مسألة 50- إذا كان الماء قليلًا و شَكَّ في أنَّ له مادة أم لا،
12
مسألة 51- الراكد إذا بلغ كرّاً، لا ينجُس بالملاقاة
12
مسألة 52- إذا تغيَّر بعض الماء و كان الباقي كرّاً يبقى غير المتغيِّر على طهارته.
13
مسألة 53- يقدَّرُ الكرُّ بالوزن و بالمساحة.
13
مسألة 54- الماء المشكوك الكُرِّيَّة إن عُلِمَتْ حالته السابقة يُبنى عليها،
13
مسألة 55- إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و لاقى النجاسة، و لم يُعْلَمْ سَبْقُ الملاقاة على الكرّية أو العكس،
13
مسألة 56- ماء المطر حال نزوله من السَّماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيَّر،
13
مسألة 57- المراد بماء المطر الذي لا يتنجَّس إلا بالتغيُّر، القطراتُ النازلةُ و المجتمعُ منها تحت المطر حال تقاطره عليها،
13
مسألة 58- يُطهِّر المطر كلَّ ما أصابه من المتنجِّسات القابلة للتطهير،
13
مسألة 59- الفَرْشُ النَّجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه و نَفَذَ فيها،
14
مسألة 60- إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر، فهو طاهرٌ
14
مسألة 61- الماء الراكد النَّجس، يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكرِّ و الجاري،
14
مسألة 62- لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهراً و مطهراً للحَدَث و الخَبَث،
14
مسألة 63- الماء المستعمل في رفع الخبث المسمَّى بالغُسَالَةِ، طاهرٌ فيما لا يحتاج الى تعدُّدٍ،
14
مسألة 64- ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط، طاهرٌ
14
مسألة 65- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماءُ اليدَ،
15
مسألة 66- إذا اشتبه نجسٌ بين أطرافٍ محصورةٍ كإناءٍ في عشرة،
15
مسألة 67- إذا أريق أحد الإناءيْن المشتبهَيْن،
15
أحكام التخلي
15
مسألة 68- يجب في حال التّخلِّي كسائر الأحوال، سترُ العورة عن النّاظر المحترم،
15
مسألة 69- العورة في المرأة هنا القُبُل و الدُّبُر
15
مسألة 70- لا يشترط في الستر الواجب نوع معيَّنٌ من الساتر،
15
مسألة 71- لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزُّجاج،
15
مسألة 72- إذا اضطرَّ إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلًا،
15
مسألة 73- يحرم في حال التخلِّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه،
16
مسألة 74- الأقوى حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي،
16
مسألة 75- إذا اضطرَّ إلى أحدهما تخيَّر،
16
مسألة 76- إذا اشتبهت القبلة بين الجهات و يئس عن تمييزها و تعسَّر التأخير إلى أن يميِّزها تخيَّر بينها،
16
الاستنجاء
16
مسألة 77- يجب غَسْلُ مَخْرَج البول بالماء القليل مرّتيْن على الأحوط،
16
مسألة 78- لا يترك الاحتياط بلزوم تعدُّد ما يمسح به،
16
مسألة 79- يجب في الغَسل بالماء إزالة العين و الأثر،
16
مسألة 80- إنما يُكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدَّ المَخْرَجَ،
16
مسألة 81- يحرم الاستنجاء بالمحترمات،
17
مسألة 82- لا يجب الدَلْكُ باليد في مخرج البول،
17
الاستبراء
17
مسألة 83- الظّاهر أنه لا يتعيَّن كيفيةٌ خاصةٌ للاستبراء من البول،
17
مسألة 84- يلحق بالاستبراء على الأقوى طول المدّة و كثرة الحركة،
17
مسألة 85- لا يلزم المباشرة في الاستبراء،
17
مسألة 86- إذا شكَّ في الاستبراء
17
مسألة 87- إذا شكَّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه،
17
مسألة 88- إذا علم أن الخارج منه مَذْيٌ و لكن شكَّ في أنه خرج معه بول أم لا،
17
مسألة 89- إذا بال و توضَّأ ثمّ خرجت منه رطوبةٌ مشتبهة بين البول و المَنِيِّ،
18
[الوضوء]
18
أحكام الوضوء
18
واجبات الوضوء
18
مسألة 90- الواجب في الوضوء غَسْلُ الوجه و اليديْن و مَسْحُ الرَّأس و القدميْن،
18
مسألة 91- يجب أن يكون الغَسل من أعلى الوجه،
18
مسألة 92- لا يجب غَسل ما استرسل من اللِّحية،
18
مسألة 93- يجب غَسْل اليديْن من المرفَقيْن إلى أطراف الأصابع،
18
مسألة 94- لا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غَسلٍ
18
مسألة 95- لا يجب غَسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم،
19
مسألة 96- الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته
19
مسألة 97- إذا انقطع لحمٌ من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه،
19
مسألة 98- الشقوق التي تَحْدثُ على ظهر الكَفّ بسبب البرد مثلًا، إن كانت وسيعةً يُرى جوفها،
19
مسألة 99- ما يعلو البَشَرَة شبيهُ الجُدَري، عند الاحتراق، ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره
19
مسألة 100- يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى،
19
مسألة 101- يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه.
19
مسألة 102- ما يَنْجَمِدُ على الجُرْح عند البُرْء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه،
19
مسألة 103- الوسخ على البشرة إن لم يكن جِرْماً مَرْئياً،
20
مسألة 104- يجب مسح شيء من مقدَّم الرَّأس، و يكفي منه مسمَّى المسح،
20
مسألة 105- لا يجب كون المسح على البشرة،
20
مسألة 106- يجب أن يكون المسح بباطن الكف،
20
مسألة 107- يجب جفاف الممسوح
20
مسألة 108- يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المِفْصَل على الأحوط طولًا،
20
مسألة 109- إذا تعذَّر المسح بباطن الكفِّ مسح بظاهرها،
20
مسألة 110- إذا جفَّت رطوبةُ الكفِّ، أخذ من سائر مواضع الوضوء،
20
مسألة 111- لا بدَّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح،
21
مسألة 112- لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكفِّ مثلًا على أصابعها
21
مسألة 113- يجوز المسح على القِناع و الخُفِّ و الجَوْرَب و غيرها عند الضرورة،
21
شروط الوضوء
21
مسألة 114- يشترط في الوضوء أمورٌ:
21
مسألة 115- المشتبه بالنَّجس بالشبهة المحصورة،
21
مسألة 116- إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوكُ الإضافة و الإطلاق،
21
مسألة 117- إذا اشتبه مضافٌ في محصورٍ و لم يكن عنده ماءٌ آخر،
21
مسألة 118- إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الإجمالي، فهو كالمغصوب
22
مسألة 119- طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل،
22
مسألة 120- يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرُّفات اليسيرة التي جرت عليها السيرة،
22
مسألة 121- إذا كان ماءٌ مباح في إناءٍ مغصوبٍ،
22
مسألة 122- يصحُّ الوضوء تحت الخَيْمة المغصوبة،
22
مسألة 123- الأحوط ترك الوضوء من حِياض المساجد و المدارس و نحوهما،
22
مسألة 124- الوضوء من آنية الذَّهب و الفضَّة كالوضوء من الآنية المغصوبة،
23
مسألة 125- إذا شكَّ في وجود الحاجب قبل الشُّروع في الوضوء أو في الأثناء،
23
مسألة 126- إذا علم بوجود شيء حال الوضوء قد يَصِلُ الماء تحته و قد لا يَصِلُ كالخاتم،
23
مسألة 127- إذا كان بعض محالِّ الوضوء نجساً فتوضَّأ، و شك بعده في أنه طهَّره قبل الوضوء أم لا،
23
مسألة 128- من شروط الوضوء المباشرة اختياراً،
23
مسألة 129- من شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء،
23
مسألة 130- من شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء،
24
مسألة 131- إنّما يضرُّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير،
24
مسألة 132- إذا لم يُتابع أفعال الوضوء لكن لم يَجُفَّ العضو السابق بسبب البرودة و رطوبة الهواء،
24
مسألة 133- إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه.
24
مسألة 134- إذا لم يبق رطوبةٌ على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حدّ وجهه،
24
مسألة 135- من شروط الوضوء النيّة،
24
مسألة 136- لا يعتبر في النيّة التلفُّظ بها و لا إخطارها في القلب تفصيلًا،
24
مسألة 137- كما تجب النيّة في أول العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره،
25
مسألة 138- يكفي في النيّة قصد القربة،
25
مسألة 139- الظاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب عليها،
25
مسألة 140- يكفي وضوء واحدٌ عن الأسباب المختلفة،
25
موجبات الوضوء
25
مسألة 141- الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمورٌ:
25
مسألة 142- إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط،
26
مسألة 143- المَسْلُوسُ و المَبْطُون إن كانت لأي منهما فترةٌ تَسَعُ الطهارة و الصلاة
26
مسألة 144- يجب على المسلوس التحفُّظ من تعدِّي بوله، بكيسٍ فيه قطن و نحوه،
26
مسألة 145- لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما صلَّيا من الصلوات بعد بُرْئِهما،
26
غايات الوضوء
26
مسألة 146- غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله،
26
مسألة 147- الطّهارة شرطٌ لصحة الصلاة فريضةً كانت أو نافلةً، أداءً أو قضاءً، عن النفس أو الغير،
27
مسألة 148- الطهارة شرطٌ لجواز مسّ كتابة القرآن،
27
مسألة 149- لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن الظاهرة و الباطنة،
27
مسألة 150- الظاهر أنّ الكَوْنَ على الطهارة مستحبٌ بنفسه
27
مسألة 151- يستحبّ للمتوضِّي أن يجدِّد وضوءه،
27
مسألة 152- في استحباب الوضوء بنفسه للمُحْدِث بالأصغر إشكالٌ،
27
أحكام الخلل
27
مسألة 153- إذا تيقَّن الحدث و شكَّ في الطهارة أو ظنَّها، تطهَّر،
27
مسألة 154- إذا شكَّ في الطّهارة بعد الفراغ من العمل،
27
مسألة 155- إذا تيقَّن الطهارة و شكَّ في الحدث،
28
مسألة 156- إذا تيقَّن ترك غَسْلِ عضوٍ أو مَسْحِهِ،
28
مسألة 157- إذا شكَّ في فعلِ شيءٍ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه،
28
مسألة 158- كثير الشك لا عبرة بشكّه،
28
وضوء الجَبِيرة
28
مسألة 159- من كان على بعض أعضائه جَبِيرَةٌ و لا يتمكَّن من غَسل محلّها بلا نَزْعِها،
28
مسألة 160- يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغَسل،
28
مسألة 161- إذا كانت الجبيرة مستوعبةً لعضو واحد أو لتمام الأعضاء،
28
مسألة 162- إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة،
28
مسألة 163- إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة،
29
مسألة 164- الأقرب جواز الاكتفاء بغَسل ما حول الجُرْحِ المكشوف إذا لم يمكن غَسْلُ الجُرْحِ نفسِه،
29
مسألة 165- إذا أضرّ الماء بالعضو و لم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر، يتعيَّن التّيمُّم،
29
مسألة 166- الرَّمد الذي يضرّ به الوضوء،
29
مسألة 167- إذا كان على البشرة مانعٌ لا يمكن إزالته كالقير و نحوه،
29
مسألة 168- الوضوء الجبيري رافعٌ للحدث،
29
مسألة 169- من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل له موجب الغُسْل،
29
مسألة 170- من كان تكليفه التّيمُّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعُها،
29
مسألة 171- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة،
29
مسألة 172- يجوز أن يصلِّي صاحبُ الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت،
29
الأغسال
30
مسألة 173- الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستةٌ:
30
[أغسال الواجبة]
30
غسل الجنابة
30
[مسائل في غسل الجنابة]
30
مسألة 174- سبب الجنابة أمران،
30
مسألة 175- المني إن علم فلا إشكال،
30
مسألة 176- السبب الثاني من أسباب الجنابة: الجماع
30
مسألة 177- إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنه منه و لم يغتسل بعده،
30
مسألة 178- إذا تحرَّك المنيّ من محلِّه في النوم أو اليقظة و كان بعد دخول وقت الصلاة و لم يكن عنده ماء للغُسل،
30
مسألة 179- يجوز له إتيان أهله
31
أحكام الجنب
31
مسألة 180- تتوقف على الغسل من الجنابة أمورٌ،
31
مسألة 181- يحرم على الجُنُب أمورٌ:
31
مسألة 182- إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا،
32
مسألة 183- إذا أجنب و وجب عليه الغُسل فوراً و كان الماء في المسجد
32
ما يكره للجنب
32
مسألة 184- يُكره للجُنُب أمورٌ:
32
واجبات الغسل و شروطه
33
مسألة 185- واجبات الغُسْل أمورٌ:
33
مسألة 186- إذا دخل الحمّام بنيّة الغُسْل،
33
مسألة 187- إذا دخل الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنه اغتسل أم لا،
33
مسألة 188- الثاني: غَسْل ظاهر البشرة،
33
مسألة 189- لا يجب غَسل الشعر، بل يجب غَسل ما تحته من البشرة،
33
مسألة 190- الثالث: الترتيب في الغسل الترتيبي، دون الارتماسي.
33
مسألة 191- اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغَسل بصبّةٍ واحدةٍ أو أكثر،
34
مسألة 192- لا ترتيبَ في العضو،
34
مسألة 193- لا كيفيةَ مخصوصة للغُسل في التّرتيبي،
34
مسألة 194- اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آنٍ واحدٍ
34
مسألة 195- إذا تيقَّن بعد الغُسل عدم انغسال جزءٍ من بدنه،
34
مسألة 196- لا يجب الموالاة في الغُسل الترتيبي،
34
مسألة 197- يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب
34
مسألة 198- الرابع: إطلاق الماء و طهارته و إباحته، و إباحة المكان و المَصَبّ و الآنية
34
مسألة 199- إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمّام،
35
مسألة 200- يشكل الوضوء و الغُسل بالماء المُسَبَّل،
35
مسألة 201- الظاهر أنّ ماء غُسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس، و كذا أجرة تسخينه إذا لزم، على زوجها،
35
مسألة 202- يتعيَّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً،
35
مسألة 203- إذا شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في جزء آخر،
35
مسألة 204- ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغُسل،
35
مسألة 205- إذا اغتسل بدون أن يستبري من المني بالبول، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول،
35
مسألة 206- إذا كان استبرأ بالبول و الخرطات و لم يحتمِل أن البلل الخارج سوى المني و البول،
35
مسألة 207- إذا رأى بعد الغُسل رطوبةً مشتبهةً بين المني و غيره، و شكّ في أنه استبرأ بالبول أم لا،
36
مسألة 208- يُجزي غُسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
36
مسألة 209- إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل،
36
مسألة 210- إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنه كان ناوياً الغُسل الارتماسي و أن غُسله تمّ،
36
مسألة 211- إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنه اغتسل من الجنابة أم لا،
36
مسألة 212- إذا اجتمع عليه أغسال متعدَّدة واجبةٌ أو مستحبةٌ أو مختلفةٌ،
36
مسألة 213- إذا كان عليه أغسالٌ مستحبةٌ و نوى بعضها،
36
[غسل الحيض]
36
دم الحيض و أوصافه
36
مسألة 214- دم الحيض أسودُ أو أحمرُ غليظٌ طَريٌّ حارٌّ،
36
مسألة 215- كلّ دمٍ تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيضٍ و إن كان بصفاته،
37
مسألة 216- تيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرَشيَّةً، و خمسين إن كانت غيرها،
37
مسألة 217- قيل بأنه إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم بصفات الحيض، يُحْكَم بكونه حيضاً،
37
مسألة 218- الحيض يجتمع مع الإرضاع،
37
مسألة 219- تتحقّق صفة الحيض و تترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج،
37
مسألة 220- إذا شكَّت في أصل الخروج حَكَمَتْ بالعدم،
37
مسألة 221- إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة،
37
مسألة 222- الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقاً،
38
مسألة 223- إذا اشتبه دم الحيض بدم القُرْحَة الداخلية،
38
مسألة 224- أقلُّ الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقلّ الطُّهْر عشرة،
38
مسألة 225- إذا لم يَتَوالَ الدَّم في الأيام الثلاثة الأولى،
38
مسألة 226- لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الأيام الثلاثة،
38
مسألة 227- إذا رأت الدم ثلاثة أيّام متوالية ثمّ انقطع،
39
مسألة 228- المراد باليوم النَّهار،
39
أقسام الحائض
39
مسألة 229- الحائض إما ذات عادة أو غيرها،
39
مسألة 230- تصير المرأة ذات عادة بتكرُّر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد، أو فيهما،
39
مسألة 231- لا تزول العادة برؤية الدّم على خلافها مرة،
39
مسألة 232- ذات العادة الوقتية سواء كانت عدديةً أيضاً أم لا، تتحيَّض بمجرد رؤية الدم في العادة،
39
مسألة 233- إذا رأت الدم المُبتدئةُ أو المُضطربةُ أو الناسيةُ أو ذات العادة العددية
40
مسألة 234- ذات العادة الوقتيّة إذا رأت الدم في العادة و قبلها، أو فيها و بعدها، أو فيها و قبلها و بعدها،
40
مسألة 235- إذا رأت الدّم ثلاثة أيام متواليةً و انقطع لأقل من عشرة،
40
مسألة 236- ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة و لم يتجاوز العشرة،
40
مسألة 237- إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً، فرأت في شهر مرَّتين مع فصل أقلّ الطُّهر،
40
مسألة 238- المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن،
41
مسألة 239- ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدّم قبل العادة استبرأت،
41
مسألة 240- إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها،
41
مسألة 241- إذا تجاوز الدم عن العشرة
41
مسألة 242- ذات العادة الوقتيَّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة،
42
أحكام الحيض
42
مسألة 243- منها: عدم جواز الصّلاة لها، و الصّيام، و الطّواف، و الاعتكاف.
42
مسألة 244- و منها: يحرم عليها ما يحرم على مطلق المُحدِث،
42
مسألة 245- و منها: أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب،
43
مسألة 246- و منها: حرمة وطئها على الرجل و عليها،
43
مسألة 247- يحرم وطأ الحائض مع العلم بحيضها،
43
مسألة 248- إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سُمِعَ قولها،
43
مسألة 249- لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزوجة الدائمة، و المنقطعة.
43
مسألة 250- إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية،
43
مسألة 251- و منها: أن الأوْلى إعطاء الكفارة عن وطئها،
43
مسألة 252- المراد بأوَّل الحيض ثُلثُه الأول، و بوسطه ثُلثه الثاني، و بآخره ثُلثه الأخير،
43
مسألة 253- إذا وطأها معتقداً حيضها فَبانَ عدمُه،
43
مسألة 254- إذا اتَّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج،
43
مسألة 255- يجوز إعطاء قيمة الكفارة،
44
مسألة 256- تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين،
44
مسألة 257- تتكرَّر الكفارة بتكرُّر الوطء
44
مسألة 258- و منها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولًا بها و لو دبراً،
44
مسألة 259- إذا كان الزوج غائباً و وكَّل شخصاً حاضراً متمكّناً من استعلام حالها،
44
مسألة 260- و منها: أنه يستحبُّ غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة،
44
مسألة 261- و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلِّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر.
44
مسألة 262- غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفيَّة و الأحكام،
44
مسألة 263- إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما،
44
مسألة 264- إذا تيمَّمت بدلًا عن الغُسل ثمّ أحدثت بالحدث الأصغر،
44
مسألة 265- و منها: وجوب قضاء ما تركَتْهُ في حال الحيض من الصيام الواجب،
45
مسألة 266- إذا طَهُرت من الحيض قبل خروج الوقت،
45
مسألة 267- إذا ظنَّت ضيق الوقت عن أداء ركعة، فتركت، فبانت السعة،
45
مسألة 268- إذا طَهُرَتْ في آخر النّهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعاتٍ في الحضر أو ركعتين في السفر،
45
مسألة 269- إذا طَهُرَتْ و بقي من وقت العشاءين من آخر اللّيل مقدار خمس ركعاتٍ في الحضر أو أربع في السفر،
45
مسألة 270- إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيَّن عدمها
46
مسألة 271- يستحب للحائض أن تبدِّل القطنة و تتوضَّأ وقت كل صلاة،
46
مسألة 272- يكره للحائض الخِضاب بالحِنَّاء أو غيره، و قراءة القرآن
46
مسألة 272- يكره للحائض الخِضاب بالحِنّاء أو غيره، و قراءة القرآن
46
الاستحاضة
46
مسألة 273- دم الاستحاضة في الأغلب أصفرُ بارد رقيق،
46
مسألة 274- الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.
46
مسألة 275- الاستحاضة المتوسطة: أن يغمس الدم القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها،
46
مسألة 276- الاستحاضة الكثيرة، أن يسيل الدّم من القطنة إلى الخرقة،
46
مسألة 277- وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة محل تأمل،
47
مسألة 278- الظاهر أن الجمع بين الصّلاتين في الاستحاضة الكثيرة بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما،
47
مسألة 279- الاستحاضة القليلة حدثُ أصغر كالبول،
47
مسألة 280- يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة
47
مسألة 281- إذا لم تتمكن من الاختبار
47
مسألة 282- إنّما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدّم،
47
مسألة 283- يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما،
47
مسألة 284- يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر،
48
مسألة 285- إذا انتقلت الاستحاضة من الدّنيا إلى العليا،
48
مسألة 287- يصحّ الصوم من المستحاضة بالقليلة
48
مسألة 288- إذا انقطع دمها بعد تطهّرها و قبل الصلاة،
48
مسألة 289- يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة،
49
مسألة 290- الطواف المستحبّ لا يشترط فيه الطهارة من الحدث،
49
مسألة 291- لا يحل لها مسّ كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة،
49
مسألة 292- الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يقارب زوجته المستحاضة بالكبرى أو الوسطى ما لم تغتسل،
49
مسألة 293- الأقوى جواز مكثها في المساجد و دخولها المسجدَيْن بدون اغتسال،
49
مسألة 294- لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطاً بالاغتسال.
49
النفاس
49
مسألة 295- النفاس دمُ الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها،
49
مسألة 296- ليس لأقل النفاس حدٌّ،
49
مسألة 297- أكثر النفاس عشرةُ أيام،
50
مسألة 298- إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس،
50
مسألة 299- اذا رأت الدم تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها،
50
مسألة 300- يعتبر فصل أقل الطُّهر،
50
مسألة 301- إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر،
51
مسألة 302- إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، يجب عليها الاستظهار
51
مسألة 303- أحكام النفساء كأحكام الحائض
51
غسل مسِّ الميِّت
51
مسألة 304- يجب الغُسْلُ لمسِّ ميِّت الإنسان بعد بَرْد تمام جسدهِ و قَبْل تمام غُسْلِه، لا بعده
51
مسألة 305- لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير،
51
مسألة 306- القطعة المبانة من الحيِّ، بحكم الميت في وجوب الغُسْل بمسِّها
51
مسألة 307- الشهيد كالمغسَّل،
51
مسألة 308- إذا مسَّ ميِّتاً و شك في أنه قبل برده أو بعدَهُ،
52
مسألة 309- إذا يَبسَ عضو من أعضاء الحيِّ و خرجت منه الروح بالمرَّة،
52
مسألة 310- مسُّ الميِّت ينقض الوضوء على الأحوط
52
مسألة 311- يجب غُسل المسِّ لكلِّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر.
52
مسألة 312- يجوز للماسِّ قبل الغُسْل دخول المساجد و المشاهد، و المكث فيها، و قراءة العزائم،
52
مسألة 313- لا يوجب تكرار المسِّ تكرار الغُسْل،
52
[غسل الميت]
52
أحكام الأموات
52
أحكام الاحتضار
52
مسألة 314- يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداءُ الحقوق الواجبة
52
مسألة 315- لا يجب عليه نصب قَيِّم على أطفاله الصغار
53
مسألة 316- يجب كفايةً في حال الاحتضار و النَّزْع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة،
53
مسألة 317- يستحبّ تلقينه الشّهادتين و الإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة و السلام،
53
مسألة 318- يستحبُّ تغميض عَيْنَيْه بعد الموت،
53
مسألة 319- يكره مسُّه في حال النزع، و وضع شيء ثقيل على بطنه، و إبقاؤه وحده،
53
أحكام تغسيل الميت
53
مسألة 320- يجب كفايةً تغسيل كل مسلم و لو كان مخالفاً،
53
مسألة 321- أطفال المسلمين حتى وَلَدُ الزنا منهم، بحكمهم،
53
مسألة 322- يسقط تغسيل الشهيد،
54
مسألة 323- إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب،
54
مسألة 324- يسقط غسل من وجب قتله برجمٍ أو قصاصٍ،
54
مسألة 325- القطعة المنفصلة من الحيِّ أو الميِّت قبل تغسيله إن لم تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها،
54
مسألة 326- تغسيل الميت كتكفينه و الصّلاة عليه فرضٌ على الكِفاية على جميع المكلَّفين،
54
مسألة 327- المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه: كل من يرثه بنَسَبٍ أو سبب،
54
مسألة 328- إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر و الغائب،
55
مسألة 329- الذُّكور في طبقات الإرث مقدَّمون على الإناث،
55
مسألة 330- الزوج أوْلى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها،
55
مسألة 331- إذا أوصى الميّت بتجهيزه إلى غير الولي،
55
مسألة 332- يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميت في الذُّكورة و الأنوثة،
55
مسألة 333- إذا وجد المماثل فلا يُترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل مَحارِمَهُ و بالعكس،
55
مسألة 334- الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يجوز أن يغسِّله من وراء الثوب
56
مسألة 335- يعتبر في المغسِّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار،
56
مسألة 336- إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي
56
مسألة 337- الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل
56
كيفية تغسيل الميت
56
مسألة 338- يجب أولًا إزالة النجاسة عن بدن الميّت،
56
مسألة 339- يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
56
مسألة 340- يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوطٌ به،
56
مسألة 341- إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غُسِّل بالماء الخالص بدل المتعذِّر
57
مسألة 342- إذا فقد الماء يَمَّمه ثلاث تيمُّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب،
57
مسألة 343- إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسلٍ واحد،
57
مسألة 344- إذا كان الميّت مُحْرِماً يغسِّله ثلاثة أغسالٍ كالمُحِلِّ،
57
مسألة 345- إذا يمَّمه عند تعذُّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لاجل تعذُّر الخليط ثمّ ارتفع العذر،
57
مسألة 346- إذا كان على الميّت غسل جنابةٍ أو حيضٍ أو نحوهما،
57
مسألة 347- إذا دفن الميِّت بلا غسل و لو نسياناً
57
مسألة 348- إذا تبيَّن أنه لم يُصلّ عليه، أو تبيَّن بطلانها،
58
مسألة 349- لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت،
58
مسألة 350- إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغُسْل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجةٍ،
58
مسألة 351- لا يجب غَسْلُ اللَّوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميت بعد كل واحدٍ من الأغسال الثلاثة.
58
مسألة 352- الأحوط أن يوضع الميِّت حال الغسل مستقبل القبلة
58
مسألة 353- لا يجب تَوْضِيئ الميت على الأصح،
58
آداب تغسيل الميت
58
مسألة 354- آداب الغسل أمورٌ:
58
مسألة 355- إذا سقط من بدن الميِّت شيءٌ من جلدٍ أو شعرٍ أو ظفرٍ أو سنٍّ،
59
تكفين الميت
59
مسألة 356- تكفين الميِّت واجب كفائي كالتغسيل،
59
مسألة 357- لا يجوز التكفين بالمغصوب
59
مسألة 358- يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار،
59
مسألة 359- إذا تنجَّس الكفن قبل الوضع في القبر،
60
مسألة 360- يُخْرَجُ الكفن من أصل التّركة،
60
مسألة 361- إذا كانت التركة متعلَّقاً لحق الغير بسبب الفَلَسِ أو الرهانة،
60
مسألة 362- إذا لم تكن له تَرِكةٌ بمقدار الكفن،
60
مسألة 363- كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يَسارها،
60
مسألة 364- إذا تبرَّع متبرِّعٌ بكفنها،
60
مسألة 365- إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد،
60
مسألة 366- إذا كان الزّوج معسراً، فكفن الزّوجة من تَركتها،
60
مسألة 367- لا يلحق بالزّوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.
60
آداب التكفين
61
مسألة 368- تُستحبُّ الزيادة على القِطَعِ الثلاث في كلٍّ من الرجل و المرأة بخرقةٍ للفَخذين
61
مسألة 369- تستحب لفَّافة أخرى فوق اللَّفافة الواجبة،
61
مسألة 370- تستحب عمامةٌ للرجل خاصة،
61
مسألة 371- تستحب مِقْنَعَةٌ للمرأة بدل العمامة،
61
مسألة 372- يستحب إجادة الكفن،
61
مسألة 373- يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسِّل، الغسلُ من المسِّ، و الوضوء قبل التكفين،
61
الحَنُوط
62
مسألة 374- يجب التحنيط على الأصحِّ،
62
مسألة 375- كيفية التحنيط
62
مسألة 376- لا يجب مقدارٌ معيَّن من الكافور في الحَنوط،
62
مسألة 377- يستحبّ خلط كافور الحَنوط بشيءٍ من التُّربة الشريفة،
62
الجريدتان
62
مسألة 378- من السُّنن الأكيدة عند الشيعة وضعُ عُودَيْن رَطْبَيْن مع الميِّت،
62
تشييع الجنازة
63
مسألة 379- فضل التشييع كثير و ثوابه كبير،
63
مسألة 380- آداب التشييع كثيرة:
63
مسألة 381- يُكره الضحك و اللَّعب و اللَّهو،
63
الصَّلاة على الميت
64
مسألة 382- يجب الصلاة على كلّ مسلمٍ و إن كان مخالفاً على الأصح،
64
مسألة 383- من وُجِدَ ميّتاً في بلاد المسلمين يُلْحَق بهم،
64
مسألة 384- أطفال المسلمين حتى وَلدُ الزنا منهم، بحكمهم في وجوب الصّلاة عليهم إذا بلغوا ستَّ سنين.
64
مسألة 385- تقدَّم أن بعض البدن إذا كان صدراً أو مشتملًا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب،
64
مسألة 386- محلُّ الصّلاة بعد الغسل و التكفين،
64
مسألة 387- يعتبر في المصلِّي أن يكون مؤمناً،
64
مسألة 388- لا يعتبر في المصلِّي الذكورة،
64
مسألة 389- الصَّلاة على الميّت و إن كانت فرضاً على الكفاية، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه،
65
مسألة 390- إذا أوصى الميِّت بأن يُصلِّيَ عليه شخصٌ معيَّنٌ،
65
مسألة 391- يستحبّ فيها الجماعة،
65
مسألة 392- يجوز أن يصلِّي على ميِّت واحد في زمان واحد، أشخاصٌ متعدِّدون فُرادى
65
مسألة 393- يجوز للمأموم نيَّة الانفراد في الأثناء و إتمامها منفرداً،
65
كيفية الصلاة على الميت
65
مسألة 394- الصلاة على الميِّت خمسُ تكبيراتٍ:
65
مسألة 395- ليس فيها أذانٌ، و لا إقامة، و لا قراءة، و لا ركوع، و لا سجود، و لا تشهُّد، و لا تسليم.
65
مسألة 396- يكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها،
65
مسألة 397- الأولى أن يقول بعد التَّكبيرة الاولى
66
مسألة 398- في كلِّ من الرَّجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر
66
مسألة 399- إذا شكَّ في التكبيرات بين الأقل و الأكثر،
66
شروط الصلاة على الميِّت
67
مسألة 400- تجب في صلاة الميِّت: نيَّة القربة، و إباحة المكان و تعيين الميِّت،
67
مسألة 401- يجب أن يكون الميِّت مستور العورة حال الصلاة عليه،
67
مسألة 402- لا يعتبر فيها الطَّهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة،
67
مسألة 403- إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط،
67
مسألة 404- إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما،
67
مسألة 405- من أدرك الإمام أثناء الصلاة جاز له الدخول معه،
68
مسألة 406- لا تسقط صلاة الميِّت عن المكلَّفين إذا لم يصلِّها بعضهم على وجه صحيح،
68
مسألة 407- إذا اختلف المصلِّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد،
68
مسألة 408- يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده.
68
مسألة 409- من لم يُدْرك الصَّلاة على من صُلِّيَ عليه قبل الدفن،
68
مسألة 410- يجوز تكرار الصلاة على الميِّت على كراهية،
68
مسألة 411- إذا حضرت جنازةٌ في وقت الفريضة،
68
مسألة 412- يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميِّت من الفساد،
69
مسألة 413- إذا خيف على الميِّت من الفساد و ضاق وقت الفريضة،
69
مسألة 414- إذا اجتمعت جنازاتٌ متعدِّدة،
69
مسألة 415- إذا حضرت في أثناء الصَّلاة على الجنازة،
69
آداب الصلاة على الميِّت
69
مسألة 416- و هي مضافاً إلى ما مرَّ أمور لا بأس بالإتيان بها رجاءً:
69
الدفن
70
[مسائل في الدفن]
70
مسألة 417- يجب كفايةً دفن الميِّت المسلم و مَنْ بحكمه،
70
مسألة 418- إذا مات في البحر و تعذَّر البَرُّ أو تعسَّر،
70
مسألة 419- يجب أن يكون الدَّفن مستقبلَ القبلة،
70
مسألة 420- إذا كان الميِّت كافرةً حاملةً بولد مسلم،
71
مسألة 421- مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من موادِّ بناءٍ،
71
مسألة 422- إذا اشتبهت القبلة، يُعْمَلُ بالظَّن على الأحوط،
71
مسألة 423- يجب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت حتى الشعر و السنِّ و الظفر،
71
مسألة 424- إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله،
71
مسألة 425- لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة،
71
مسألة 426- لا مانع من الدفن في قبر ميِّتٍ آخر إذا كانت الأرض مباحة،
71
مسألة 427- الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد
71
مسألة 428- لا يجوز أن يدفن الكفَّار و أولادهم في مقابر المسلمين،
71
مستحبات الدفن و مكروهاته
72
مسألة 429- مستحبات الدفن أمور لا بأس بالإتيان بها رجاءً.
72
مسألة 430- مكروهات الدفن أمورٌ لا بأس بتركها رجاءً.
73
مسألة 435- يجوز البكاء على الميِّت،
73
مسألة 436- لا يجوز اللَّطم و الخدش و جزُّ الشعر و نَتفُهُ على الميِّت،
73
مسألة 437- في جزِّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان،
73
مسألة 438- يحرم نبش قبر المسلم و مَنْ بِحُكمه إلا مع العلم باندراسه و صيرورته رميماً و تراباً.
73
مسألة 439- يجوز بل قد يجب النبش في موارد:
73
مسألة 440- إذا أذن المالك في دفن ميِّتٍ في ملكه و أباحه له،
73
مسألة 441- و منها: إذا دفن بكفنٍ مغصوبٍ، أو مال آخر مغصوبٍ، فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب ردُّه.
73
مسألة 442- و منها: النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحَنُوط، إذا دفن بدونها مع التمكن منها،
73
مسألة 443- و منها: لنقله الى المشاهد المشرفة،
73
مسألة 444- و منها: إذا توقف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده.
73
مسألة 445- و منها: إذا دفن في مكانٍ يوجب هَتْكه،
73
مسألة 446- و منها: إذا خيف عليه من سَبُعٍ أو سَيْلٍ أو عدوٍّ،
73
مسألة 447- يجوز محو آثار القبور التي عُلِمَ اندراس أمواتها،
73
مسألة 448- إذا أُخْرِج الميِّت من قبره في مكانٍ مباحٍ عصياناً، أو بنحو مباحٍ،
73
مسألة 449- من المستحبات الأكيدة تَعْزِيَةُ أهل المصيبة و تسليتهم و تخفيف حزنهم،
73
مسألة 450- تجوز التعزية قبل الدفن و بعده،
73
مسألة 451- يكفي في تحقق التعزية مجرَّدُ الحضور عند المصاب لأجلها،
73
مسألة 452- يجوز جلوس أهل الميِّت للتعزية،
73
مسألة 453- يستحب إرسال الطعام إلى أهل الميت إلى ثلاثة أيام،
73
صلاة ليلة الدفن
73
مسألة 454- يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهَدِيَّة للميِّت،
73
مسألة 455- كيفيّة صلاة الوحشة على ما في الخبر المذكور:
73
الأغسال المندوبة
73
مسألة 456- الأغسال المندوبة أقسام: زمانية، و مكانية، و فعلية.
73
مسألة 457- لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها،
73
مسألة 458- الأغسال المكانية هي ما يستحب للدخول في بعض الأمكنة الخاصة،
73
مسألة 459- الأغسال الفعلية قسمان:
73
مسألة 460- وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك الأمكنة
80
مسألة 461- لا تنتقض الأغسال الزمانية
80
مسألة 462- إذا كان عليه أغسال متعدِّدة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة،
80
مسألة 463- في قيام التيمُّم عند التعذُّر مقام تلك الاغسال تأمُّل و إشكال،
81
التيمم
81
مسوِّغات التيمُّم
81
مسألة 464- مسوِّغات التيمُّم أمور:
81
مسألة 465- الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب،
81
مسألة 466- إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزْنَةً و في بعضها سَهْلَةً،
81
مسألة 467- المَناط في السَّهْمِ و الرَّمْيِ و القَوْسِ و الهواء و الرَّامي، هو المُتعارف المعتدل.
81
مسألة 468- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمَّم و صلَّى و صحَّت صلاته،
81
مسألة 469- إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجد فتيمَّم و صلى، ثمّ ظَفَر بالماء بعد الوقت
81
مسألة 470- يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدَّ به،
82
مسألة 471- إذا اعتقد الضِّيق فتركه و تيمَّم و صلى، ثمّ تبيَّن السعة،
82
مسألة 472- الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة،
82
مسألة 473- إذا لم يكن عنده إلا ماءٌ واحد يكفي للطهارة،
82
مسألة 474- إذا تمكن من حفر بئرٍ بلا حرج،
82
مسألة 475- و من مسوّغات التيمّم الخوف من الوصول إلى الماء،
82
مسألة 476- و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرضٍ،
82
مسألة 477- و منها: الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم.
83
مسألة 478- و منها: الحرج و المشقَّة الشديدة التي لا تتحمَّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله،
83
مسألة 479- و منها: توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرُّ بحاله،
83
مسألة 480- و منها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.
83
مسألة 481- و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسةٍ و نحوه،
83
مسألة 482- لا فرق في العطش الذي يَسُوغ معه التيمّم بين المؤدي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقَّة الشديدة
83
مسألة 483- إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس و كان عنده ماء طاهر،
83
مسألة 484- إذا كان متمكِّناً من الصّلاة بالطهارة المائية فأخَّرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل،
83
مسألة 485- إذا خاف أن يفوته الوقت ينتقل إلى التيمّم
83
مسألة 486- إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصّلاة في الوقت مع التيمُّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء،
84
مسألة 487- لا يستباح بالتيمُّم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصّلاة التي ضاق وقتها،
84
مسألة 488- لا فرق في الانتقال إلى التيمُّم بين عدم وجود الماء أصلًا و بين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء،
84
مسألة 489- إذا خالف من كان فرضه التيمُّم فتوضَّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة،
84
مسألة 490- يجوز التيمُّم لصلاة الجنازة و للنّوم مع التمكُّن من الماء،
84
ما يتيمم به
84
مسألة 491- يعتبر فيما يُتيمَّم به أن يكون صعيداً،
84
مسألة 492- لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض
85
مسألة 493- إذا شكّ في كون شيءٍ تراباً، أو غيره مما لا يتيمَّم به،
85
مسألة 494- لا يجوز التيمُّم بالخَزَف و الجصِّ و النُّورة بعد الإحراق مع التمكُّن من التُّراب و نحوه،
85
مسألة 495- لا يصح التيمُّم بالتراب و نحوه إذا كان متنجساً،
85
مسألة 496- لا يصح التيمُّم بالتراب الممتزِج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاقِ اسم التُّراب،
85
مسألة 497- حكم المُشْتَبَه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل،
85
مسألة 498- يشترط إباحة مكان التيمُّم دون مكان الشخص المتيمِّم،
86
مسألة 499- يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمَّم فيه،
86
مسألة 500- إذا فقد الصعيد تيمَّم بغبار ثوبه، أو لَبَد سَرْجه، أو عُرْفِ دابَّته،
86
مسألة 501- لا يصح التيمُّم بالثَّلج،
86
مسألة 502- يُكره التيمُّم بالرَّمل و كذا بالأرض السَّبْخة،
86
كيفيّة التيمُّم
86
مسألة 503- كيفيّة التيمُّم مع الاختيار:
86
مسألة 504- الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب،
87
مسألة 505- إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر،
87
مسألة 506- إذا كانت النجاسة حائلةً مستوعبةً باطنَ الكفَّين و لم يُمكن التطهير و الإزالة،
87
ما يعتبر في التيمُّم
87
مسألة 507- يعتبر النيّة في التيمُّم
87
مسألة 508- يكفي ضربةٌ واحدةٌ للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغُسل،
88
مسألة 509- العاجز يُيَمِّمُه غيره،
88
مسألة 510- من قُطعت إحدى يديه تيمَّم باليد الموجودة
88
مسألة 511- يجب إمرار الماسح على الممسوح،
88
أحكام التيمّم
88
مسألة 512- لا يصحّ التيمُّم للفريضة قبل دخول وقتها،
88
مسألة 513- لا يعيد ما صلَّاه بتيمُّمٍ صحيحٍ بعد ارتفاع العذر،
88
مسألة 514- إذا تيمَّم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقياً
89
مسألة 515- يشكل قيام التيمُّم مقام الوضوء أو الغسل اللَّذَيْن لا تحصل منهما الطهارة،
89
مسألة 516- إذا تيمَّم لصلاة حضر وقتها و لم ينتقض تيمُّمه و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى،
89
مسألة 517- الظاهر قيام التيمُّم مقام الوضوء و الغسل في كل مشروطٍ بطهارة غيرِ الصلاة و ما ذكر،
89
مسألة 518- يكفي للمُجْنِب تيمُّمٌ واحد و أما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمَّم تيمُّمين أحدهما عن الغُسل و الآخر عن الوضوء،
89
مسألة 519- إذا اجتمعت أسبابٌ مختلفة للحدث الأكبر، كفاه تيمُّم واحدٌ عن الجميع،
89
مسألة 520- ينتقض التيمُّم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر،
89
مسألة 521- إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة،
90
مسألة 522- المُجنب المتيمِّم إذا وجد ماءً بقدر وضوئه،
90
مسألة 523- إذا وجد الماء بعد الصّلاة لا يجب إعادتها،
90
مسألة 524- إذا شكّ في بعض أجزاء التيمُّم بعد الفراغ منه،
90
النجاسات
90
[مسائل]
90
مسألة 525- النجاسات أحد عشر شيئاً:
90
مسألة 526- بول الطير و خرؤه طاهرٌ
90
مسألة 527- إذا شك في أن الخرء من حيوان مأكول اللحم أو غيره،
91
مسألة 528- الثالث: المني من كلِّ حيوان له نفسٌ سائلة، حلَّ أكله أو حرم.
91
مسألة 529- الرابع: ميتةُ الحيوان ذي النّفس السائلة، ما تَحُلُّه الحياة منه،
91
مسألة 530- ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقاً من أجزاءٍ صغارٍ، طاهرٌ
91
مسألة 531- يلحق بما ذكر في الطهارة الانْفحَّةُ،
91
مسألة 532- فَأْرَة المِسْك المُبانة من المذكى طاهرةٌ مطلقاً،
91
مسألة 533- مسك فأرة المسك طاهرٌ في جميع الصور،
91
مسألة 534- ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم، أو يكون مطروحاً في أرضهم، من اللحم أو الشَّحم أو الجلد فإنه محكومٌ بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر
91
مسألة 535- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار،
92
مسألة 536- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين،
92
مسألة 537- إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسَّمك و نحوه،
92
مسألة 538- المأخوذ من الكفار أو من سوقهم و لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره، محكوم بالطهارة
92
مسألة 539- الخامس: دم ذي النفس السائلة،
92
مسألة 540- العَلَقَةُ المستحيلة من المنيِّ نجسة على الأحوط
92
مسألة 541- الدم المتخلِّف في الذبيحة من مأكول اللحم، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه،
92
مسألة 542- ليس من الدَّم المستثنى ما يرجع من دم المَذبح إلى الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى.
93
مسألة 543- ما شك في أنه دمٌ أو غيره طاهر،
93
مسألة 544- الدم الخارج من بين الأسنان نجسٌ و حرامٌ
93
مسألة 545- الدم المتجمِّد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرَّض، نجسٌ ما لم يُعْلم استحالته،
93
مسألة 546- السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرِّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما
93
مسألة 547- الثامن: المسكر المائع بالأصل،
93
مسألة 548- لا بأس بأكل الزَّبيب- الكشمش- إذا غلى في الدُّهن
93
مسألة 549- التّاسع: الفُقاع،
94
مسألة 550- العاشر: الكافر،
94
مسألة 551- غير الاثني عشريَّة من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصبٌ و معاداةٌ و سبٌّ لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون،
94
مسألة 552- الحادي عشر: عَرق الإبل الجلَّالة، بل عَرق مطلق الحيوان الجلَّال
94
أحكام النجاسات
94
مسألة 553- يشترط في صحة الصلاة و الطواف، واجبهما و مندوبهما، طهارةُ البدن
94
مسألة 554- يحرم تنجيس المساجد،
94
مسألة 555- يحرم تنجيس المصْحَف الكريم حتى جلده و غلافه و يجب تطهيره،
95
مسألة 556- وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نَجَّسَها،
95
مسألة 557- إذا توقَّف تطهير المسجد مثلًا على حَفْرِ أرضه أو تخريب شيءٍ منه، جازَ بل وجب،
95
مسألة 558- إذا رأى نجاسة في المسجد مثلًا و قد حضر وقت الصلاة،
95
مسألة 559- حصير المسجد و فَرْشُه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره،
95
مسألة 560- لا فرق في المساجد بين العامرة و الخربة أو المهجورة،
95
مسألة 561- إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف،
95
مسألة 562- كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمِداد النجس،
95
مسألة 563- من صلَّى بالنجاسة متعمِّداً بطلت صلاته
95
مسألة 564- إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته،
96
مسألة 565- إذا انحصر الساتر في النجس،
96
مسألة 566- إذا اشتبه الثوب الطّاهر بالنجس،
96
كيفيّة التنجس
96
مسألة 567- لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافَّين،
96
مسألة 568- مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجُّس،
96
مسألة 569- لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين،
96
مسألة 570- العلم الإجمالي كالتفصيلي،
97
مسألة 571- إذا شهد الشاهدان بنجاسةٍ سابقةٍ مع الشك في زوالها،
97
مسألة 572- المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً على الشيء،
97
مسألة 573- إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين،
97
مسألة 574- لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً،
97
مسألة 575- المتنجِّس بالعين النجس منجِّسٌ،
97
مسألة 576- إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجّسه،
98
ما يُعفى عنه في الصلاة
98
مسألة 577- يعفى في الصلاة عن أشياء:
98
مسألة 578- إذا كان الدم متفرِّقاً في الثياب و البدن فالمدار سَعَةُ مجموعه،
98
مسألة 579- إذا شكّ في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات
98
مسألة 580- المتنجِّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
98
مسألة 581- الثالث: كل ما لا تتمُّ الصلاة فيه منفرداً،
98
مسألة 582- لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذاً من النجس
99
مسألة 583- الرابع: ما صار من البواطن و التوابع،
99
مسألة 584- الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة،
99
مسألة 585- الخامس: ثوب المربِّية للطفل إذا لم يكن عندها غيره،
99
المطهرات
99
مسألة 586- الأول: الماء،
99
مسألة 587- يطهر المتنجِّس الذي لم تنفذ فيه النَّجاسة و الماء كالبدن بمجرد غمسه في الكرِّ و الجاري،
99
مسألة 588- المتنجِّس الذي يَنْفُذُ فيه الماء و لا يمكن عصره،
100
مسألة 589- المتنجِّس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين،
100
مسألة 590- يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغُسالة،
100
مسألة 591- إذا تنجَّست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثاً،
100
مسألة 592- لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرةُ الكلب بفمه
100
مسألة 593- إذا كانت الآنية المتنجِّسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسببٍ ما،
100
مسألة 594- الأقوى عدم سقوط التعفير بالغَسل بالماء الكثير و الجاري و المطر،
100
مسألة 595- يجب غَسل الإناء سبعاً لموت الجُرذ و شرب الخِنزير،
101
مسألة 596- تَطهُر الأواني الصغيرة و الكبيرة بالكثير و الجاري
101
مسألة 597- الأواني الكبار المُثْبَتَةُ و الحِيَاضُ و نحوها، تطهر بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها،
101
مسألة 598- إذا تنجَّس التَّنور يَطهر بصبِّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت،
101
مسألة 599- إذا تنجَّس الأرزُّ أو العَدَسُ و نحوهما من الحبوب
101
مسألة 600- إذا غسل ثوبه المتنجِّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الصابون،
101
مسألة 601- إذا أكل طعاماً نجساً،
101
مسألة 602- الثاني: الأرض،
102
مسألة 603- الأحوط قَصْر الحكم بالطهارة
102
مسألة 604- لا فرق في الارض بين التراب و الرَّمل و الحجر أصليّاً كان أو مفروشاً عليها.
102
مسألة 605- الثالث: الشمس،
102
مسألة 606- الظاهر أن السفينة و الطرادة في الماء من غير المنقول،
102
مسألة 607- يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها، أن تكون رَطْبَةً رطوبةً تَعلق باليد،
102
مسألة 608- يطهر باطن الشيء الواحد المتّصل بظاهره المتنجس بإشراق الشمس عليه إذا جفّ باطنه بجفاف ظاهره،
102
مسألة 609- إذا كانت الأرض النجسة أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس،
102
مسألة 610- الحَصى و التُّراب و الطِّين و الأحجار ما دامت على الأرض تكون بحكمها،
103
مسألة 611- الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر،
103
مسألة 612- يطهر الخمر بانقلابه خلًا، بنفسه، أو بعلاجٍ
103
مسألة 613- الخامس: ذهاب الثُّلثين في العصير العنبي
103
مسألة 614- السادس: الانتقال،
103
مسألة 615- إذا علم عدم صيرورة المنتقل جزءاً من المنتقل إليه أو شكّ فيها
103
مسألة 616- السابع: الإسلام،
103
مسألة 617- الثامن: التبعية،
103
مسألة 618- يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدَّة و الثوب المغطى فيه،
104
مسألة 619- التاسع: زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت و عن بواطن الإنسان،
104
مسألة 620- العاشر: الغيبة،
104
مسألة 621- الحادي عشر: استبراء الجَلَّال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل،
104
أحكام الأواني
104
مسألة 622- أواني الكفار كأواني غيرهم محكومةٌ بالطهارة
104
مسألة 623- يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها،
104
مسألة 624- يدخل في استعمالها المحرَّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين،
105
مسألة 625- يحرم استعمال المُلَبَّسِ بالذهب أو الفضة إذا كان على وجهٍ لو انفصل كان إناءً مستقلًا،
105
مسألة 626- الممتزج منهما بحكم أحدهما
105
مسألة 627- الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب بلا واسطة
105
مسألة 628- لا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الهَاوِن و المَجامر و المَبَاخر
105
مسألة 629- كما يحرم الأكل و الشرب بالتناول مباشرةً أو بواسطةٍ من آنية الذهب و الفضة،
105
مسألة 630- الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة،
105
كتاب الصلاة
107
أعداد الفرائض و مواقيتها
107
مسألة 631- الصَّلَوَاتُ الواجبة خَمْسٌ:
107
مسألة 632- الصَّلَوَات المندوبة كثيرة:
107
مسألة 633- يجوز الإتيان بالنوافل و الرواتب و غيرها جالساً حتى في حال الاختيار،
107
مسألة 634- وقت نافلة الظُّهر من الزوال إلى الذراع
108
مسألة 635- إذا نسي الظهر و أتى بنافلة العصر في الوقت المختصِّ بالظهر،
108
مسألة 636- يجوز تقديم نافلتي الظُّهر و العصر على الزَّوال في يوم الجمعة،
108
مسألة 637- وقت الظهرين من الزَّوال إلى المغرب،
108
مسألة 638- وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل،
108
مسألة 639- وقت الصُّبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس،
108
مسألة 640- وقت فضيلة الظُّهر من الزَّوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص،
108
مسألة 641- وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق،
109
مسألة 642- المراد باختصاص الوقت على القول المشهور عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجهٍ صحيح،
109
مسألة 643- إذا قدَّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدَّمه،
109
مسألة 644- إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعاتٍ إلى الغروب، و للمسافر مقدار ثلاث أو أكثر، قدَّم الظهر
109
مسألة 645- يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة
109
مسألة 646- إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات
110
مسألة 647- الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار
110
مسألة 648- الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيَّق،
110
مسألة 649- إذا تيقَّن بدخول الوقت فصلى أو عوَّل على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف،
110
مسألة 650- إذا مضى من أوّل الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، ثمّ حدث لها عذر الحيض أو النفاس،
110
مسألة 651- إذا ارتفع العذر في آخر الوقت،
110
مسألة 652- يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة،
110
القبلة
110
مسألة 653- يجب استقبال القِبْلَةِ مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز،
110
مسألة 654- يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة،
111
مسألة 655- مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت،
111
مسألة 656- يعوَّل على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم و قبورهم و محاريبهم،
111
مسألة 657- المتحيِّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أكثر من جهةٍ واحدةٍ،
111
مسألة 658- من صلى إلى جهةٍ بالقطع أو الظنِّ المعتبر، ثمّ تبيَّن خطأ اجتهاده،
111
السِّتر و السَّاتر
111
مسألة 659- يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، و توابعها، و النافلة، دون صلاة الجنازة،
111
مسألة 660- إذا بدت العورة لريحٍ أو غفلةٍ، أو كانت خارجةً من أوَّل الأمر و هو لا يعلم،
112
مسألة 661- عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر،
112
مسألة 662- يجب على المرأة سَتر رقبتها و تحت ذقنها،
112
مسألة 663- الأمَة غير المبعّضة و الصبيَّة كالحرَّة و البالغة،
112
مسألة 664- لا يجب على المصلِّي الستر من جهة التحت،
112
مسألة 665- يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر،
112
مسألة 666- السِّتْر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم
112
مسألة 667- يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلِّي شروطٌ:
112
مسألة 668- الشرط الثاني: الإباحة،
112
مسألة 669- لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مالِ الغير، أو منفعَتُه،
113
مسألة 670- إذا صُبِغَ الثوب بصبغٍ مغصوبٍ أو خِيطَ بخَيْطٍ مغصوبٍ،
113
مسألة 671- الشرط الثالث: أن يكون مذكّى مأكول اللحم إذا كان جِلْداً،
113
مسألة 672- لا تجوز الصلاة في شيءٍ من غير مأكول اللحم و إن ذُكِّيَ،
113
مسألة 673- إذا شكّ في اللِّباس أو فيما على اللِّباس من الرطوبة و نحوها،
113
مسألة 674- لا بأس بالشَّمْع و العسل و الحرير الممتزج،
113
مسألة 675- استثني مما لا يؤكل الخَزُّ الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،
113
مسألة 676- لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الإنسان كشعره و ريقه و لبَنه،
114
مسألة 677- الشرط الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللِّباس من الذهب للرّجال في الصلاة و غيرها،
114
مسألة 678- لا بأس بشدِّ الأسنان بالذهب،
114
مسألة 679- الشرط الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال،
114
مسألة 680- الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير،
114
مسألة 681- لا بأس بلُبْسِ الحرير المخلوط،
114
مسألة 682- يحرم لباس الشُّهرة،
115
مسألة 683- إذا شكّ في أن اللباس أو الخاتم ذهبٌ أو غيره، يجوز لبسه و الصلاة فيه.
115
مسألة 684- لا بأس بلبس الصَّبيِّ الحرير،
115
مسألة 685- إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى الورق و الحشيش،
115
مسألة 686- لا يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
115
مكان المصلي
115
مسألة 687- تجوز الصلاة في كل مكانٍ إلا المغصوب عيناً أو منفعةً،
115
مسألة 688- تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً عامداً مختاراً،
116
مسألة 689- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها،
116
مسألة 690- لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب،
116
مسألة 691- إذا اشترى داراً بِعَيْنِ المال الذي تعلَّق به الخُمس أو الزَّكاة،
116
مسألة 692- يُشْكل تصرُّفات الورثة من الصلاة و غيرها في تَرِكة مورِّثهم
116
مسألة 693- المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طِيبِ نفسه،
116
مسألة 694- يجوز الصلاة في الأراضي المتَّسعة
116
مسألة 695- المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرَّ عليه المصلِّي
117
مسألة 696- الأقوى صحَّة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدُّم المرأة،
117
مسألة 697- لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً بين المحارم و غيرهم، و بين كَوْن المصلِّيَيْنِ بالِغَيْنِ أو غير بالغين أو مختلفين،
117
مسألة 698- ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل،
117
مسألة 699- الأحوط أن لا يتقدَّم في الصلاة على قبر المعصوم
7
،
117
مسألة 700- لا تعتبر طهارةُ مكان المصلي إلا مع تعدِّي نجاسته إلى الثوب أو البدن،
117
مسألة 701- يعتبر في مسجد الجَبْهةِ مع الاختيار أن يكون أرضاً أو نباتاً،
117
مسألة 702- لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن
118
مسألة 703- يعتبر في جواز السُّجود على النَّبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس.
118
مسألة 704- الملبوس كالمأكول،
118
مسألة 705- لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه،
118
مسألة 706- إذا كان في أرضٍ ذات طينٍ و وحلٍ
118
مسألة 707- إذا لم يكن عنده ما يصحُّ السُّجود عليه،
118
مسألة 708- إذا فقد ما يصحُّ السُّجود عليه في أثناء الصلاة،
119
مسألة 709- يعتبر في المكان الذي يصلِّي فيه الفريضة أن يكون مُسْتَقِرّاً غير مُضْطَرِب،
119
مسألة 710- يستحب الصلاة في المساجد،
119
مسألة 711- يكره تعطيل المسجد،
119
مسألة 712- الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنَّ،
120
مسألة 713- من المستحبات الأكيدة بناء المَسجد،
120
مسألة 714- المشهور اعتبار إجراء صيغة الوَقف في صيرورة الأرض مسجداً
120
مسألة 715- تكره الصلاة في الحمام حتى المَنْزَع منه،
120
الأذان و الإِقامة
120
مسألة 716- يتأكَّد رُجْحَان الأذان و الإقامة للصَّلوات الخَمس أداءً و قضاءً،
120
مسألة 717- يسقط الأذان للعصر و العشاء إذا جَمَع بينهما
121
مسألة 718- يسقط الأذان مع الإقامة في مواضعَ،
121
التوجه بالقلب في الصلاة
121
مسألة 719- ينبغي للمصلي التوجه بقلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها،
121
أفعال الصلاة
122
مسألة 720- و هي: واجبةٌ، و مسنونةٌ.
122
[واجبات الصلاة]
122
النية
122
مسألة 721- النية عبارة عن قصد الفعل قربةً إلى اللَّه تعالى و امتثالًا لأمره،
122
مسألة 722- لا يجب في النيَّة اللفظ
123
مسألة 723- يعتبر الإخلاص في النية،
123
مسألة 724- الرياء المتأخر لا يبطل العمل،
123
مسألة 725- إذا كانت الضمائم المباحة أو الراجحة المقصودة للمصلي مؤثِّرةً في الداعي إلى الصلاة مستقلًا
123
مسألة 726- إذا كانت الضَّميمة مؤثِّرة في صفات الصَّلاة و خصوصيّاتها فقط، مثل مكان الصلاة و زمانها،
123
مسألة 727- إذا قال في صلاته كلمةً بنيَّة القراءة أو الذِّكر،
123
مسألة 728- يجب في النيَّة تعيين نوع الصلاة و لو إجمالًا،
124
مسألة 729- لا يجب نية الأداء و القضاء،
124
مسألة 730- إذا نوى امتثال الأمر المتوجِّه اليه، و تخيَّل أن الوقت باقٍ و أنه أمرٌ بأداء الصلاة،
124
مسألة 731- لا يجب نيَّة القصر و الإتمام حتى في أماكن التخيير أيضاً،
124
مسألة 732- لا يجب قصد الوجوب أو النّدب،
124
مسألة 733- لا يجب حين النية تصوّر الصّلاة تفصيلًا،
124
مسألة 734- إذا نوى في أثناء الصلاة قَطْعَها أو الإتيان بِالقاطِع،
124
مسألة 735- إذا شكّ فيما بيده أنه نواهُ ظهراً أو عصراً،
124
مسألة 736- إذا رأى نفسه في العصر و قد أتى بالظهر و هو يعلم أنه قام للعصر
125
مسألة 737- يجوز العدول من صلاةٍ إلى أخرى في مواضع:
125
مسألة 738- لا يجوز العدول من النَّفْل إلى الفَرْضِ
125
مسألة 739- إذا عَدَل في موضع لا يجوز العدول فيه،
125
مسألة 740- إذا دخل في ركعتين من صلاة اللّيل بنيّة ركعتين بعدهما،
125
تكبيرة الإحرام
126
مسألة 741- و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً،
126
مسألة 742- يجب فيها القيام التامّ،
126
مسألة 743- الأحوط عدم جواز وصلها بما قَبلها من الدُّعاء،
126
مسألة 744- الظاهر بحسب الروايات أنه يجوز أن يكبر بنيّة افتتاح الصلاة تكبيرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع
126
مسألة 745- يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
127
مسألة 746- يستحب رفع اليَدين عند التكبير إلى الأذنَيْن أو إلى حِيالِ وجهه،
127
مسألة 747- إذا كبَّر ثمّ شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع،
127
القيام
127
مسألة 748- القيام ركنٌ في تكبيرة الإحرام، و في الركوع،
127
مسألة 749- يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي،
127
مسألة 750- يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرِّجلين،
128
مسألة 751- لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد.
128
مسألة 752- إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو منفرجاً،
128
مسألة 753- إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائماً،
128
مسألة 754- إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع،
128
مسألة 755- يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة
128
القراءة و الذكر
128
مسألة 756- يجب في الرّكعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة سورة الحمد
128
مسألة 757- يجوز ترك السورة في بعض الأحوال،
129
مسألة 758- يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض،
129
مسألة 759- الأقوى جواز قراءة أكثر من سورةٍ واحدة في ركعةٍ في الفريضة
129
مسألة 760- لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السُّوَر الطوال،
129
مسألة 761- لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم،
129
مسألة 762- البَسْملة جزءٌ من كل سورةٍ،
129
مسألة 763- سورتا» الفيل و لإيلاف «سورةٌ واحدةٌ،
129
مسألة 764- يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط،
129
مسألة 765- إذا كان بانياً من أول الصلاة أن يقرأ سورةً معينةً فنسيَ و قرأ غيرها،
130
مسألة 766- يجوز العدول اختياراً من سورةٍ إلى غيرها ما لم يبلغ النصف،
130
مسألة 767- يجب الإخفات بالقراءة عدا البَسْملة في الظهر و العصر،
130
مسألة 768- لا جهر على النِّساء،
130
مسألة 769- يستحب للرجل الجهر بالبَسْملة في الظهرين للحمد و السورة،
130
مسألة 770- الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات و سماع القريب في الجهر
130
مسألة 771- تجب القراءة الصحيحة،
130
مسألة 772- المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها
130
مسألة 773- لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد
131
مسألة 774- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السَّبع،
131
مسألة 775- يجوز قراءة» مالِكِ يومِ الدِّينِ «و» مَلِكِ يَوم الدِّينِ
131
مسألة 776- من لا يَقْدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلَّم، يُجْزِيه ذلك
131
مسألة 777- يتخيَّر فيما عدا الركعتين الأولَييْن من فرائضه بين الذكر و الفاتحة،
131
مسألة 778- إذا قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة،
132
مسألة 779- إذا قرأ الفاتحة بتخيُّل أنه في الأولَيَيْن فتبيَّن أنه في الأخيرتين،
132
مسألة 780- الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحاتٍ
132
مسألة 781- يستحب قراءة» عَمَّ يَتَساءَلونَ، أو هَلْ أتَى،
132
مسألة 782- إذا أراد التقدُّم أو التأخُّر أو الانحناء لغرضٍ من الأغراض حال القراءة أو الأذكار،
132
مسألة 783- إذا شكّ في صحة قراءة آيةٍ أو كلمةٍ بعد الفراغ منها،
132
الركوع
133
مسألة 784- يجب في كل ركعةٍ من الفرائض اليومية ركوعٌ واحدٌ،
133
مسألة 785- من لم يتمكن من الانحناء اعتمد،
133
مسألة 786- يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع،
133
مسألة 787- من كان كالراكع خِلْقَةً لعارضٍ،
133
مسألة 788- إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض،
133
مسألة 789- إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي و هوى إلى السجود،
134
مسألة 790- يجب الذكر في الركوع،
134
مسألة 791- تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب،
134
مسألة 792- يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائماً مطمئناً،
134
مسألة 793- يستحب التكبير للركوع و هو قائمٌ منتصبٌ،
134
السجود
135
مسائل
135
مسألة 794- يجب في كل ركعةٍ سجدتان،
135
مسألة 795- يعتبر في السجود أيضاً السجود على ستة أعضاءٍ:
135
مسألة 796- لا يجب الاستيعاب في الجبهة،
135
مسألة 797- المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً.
135
مسألة 798- الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقَّف عليه مسمَّى السجود،
135
مسألة 799- يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدَّم في الرُّكوع،
136
مسألة 800- و تجب فيه الطمأنينة بمقدار الذِّكر،
136
مسألة 801- يجب أن تكون المساجد السبعة في محالِّها حال الذِّكر،
136
مسألة 802- يجب وضع الجبهة على ما يصح السُّجود عليه،
136
مسألة 803- يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلًا مطمئنّاً.
136
مسألة 804- يجب أن ينحني للسُّجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه،
136
مسألة 805- المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة أكثر من مقدار لِبْنَةٍ: ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السُّجود
136
مسألة 806- إذا وقعت جبهته سهواً على مكانٍ مرتفعٍ أكثر من الحدِّ
136
مسألة 807- إذا وضع جبهته على ما لا يصح السُّجود عليه عامداً،
137
مسألة 808- مَنْ كان في جبهته عِلَّةٌ كالدُّمَّل،
137
مسألة 809- إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهراً و عادت إليها قهراً،
137
مسألة 810- إذا عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن،
137
مسألة 811- يستحب التكبير حال القيام من الركوع للأخذ في السجود، و للرفع من السجود.
138
سجدتا التلاوة و الشُّكر
138
مسألة 812- يجب السجود عند تلاوة آياتٍ أربع، في السُّور الأربع:
138
مسألة 813- يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب و تخلُّل السجود قطعاً،
139
مسألة 814- إذا قرأها أو استمعها في حال السجود،
139
مسألة 815- الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و نيَّة القرآنية،
139
مسألة 816- يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات،
139
مسألة 817- يعتبر في هذا السجود بعد تحقُّق مسمَّاه، النيَّة، و إباحة المكان، و السجود على الأعضاء السبعة
139
مسألة 818- ليس في هذا السجود تشهُّدٌ و لا تسليم،
139
مسألة 819- السجود للَّه عز و جل في نفسه من أعظم العبادات،
139
مسألة 820- يستحب السجود أكيداً شكراً للَّه تعالى،
140
التشهد
140
مسألة 821- يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين:
140
مسألة 822- يستحب الابتداء قبله بقول» الحَمْدُ للّه
141
مسألة 823- يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية،
141
مسألة 824- يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهُّد بأيِّ كيفية كان،
141
التسليم
141
مسألة 825- التسليم واجبٌ في الصلاة و جزءٌ منها بصيغتيه:
141
مسألة 826- يجب في التسليم العربية و الإعراب،
141
الترتيب
141
مسألة 827- يجب الترتيب في أفعال الصلاة،
141
الموالاة
142
مسألة 828- تجب الموالاة في أفعال الصلاة،
142
مسألة 829- كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب في القراءة و التكبير و الذِّكر و التسبيح في الآيات و الكلمات
142
القُنوت
142
مسألة 830- يستحب القُنوت في الفرائض اليومية،
142
مسألة 831- يستحب القنوت في كل نافلةٍ كما في الفريضة،
143
مسألة 832- لا يعتبر في القنوت قول مخصوص،
143
مسألة 833- لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكالٍ،
143
مسألة 834- الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت و غيره إذا كان عمداً،
143
التعقيب
143
مسألة 835- يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة
143
مسألة 836- يعتبر في التعقيب أن يكون متصلًا بالفراغ من الصلاة على وجهٍ لا يشاركه الاشتغال بشيءٍ آخر،
143
مسألة 837- تختصُّ المرأة في الصلاة بآدابٍ،
145
مبطلات الصلاة
145
مسألة 838- و هي أمور: الأول: الحدث الأصغر أو الأكبر،
145
مسألة 839- الثاني: التكفير،
145
مسألة 840- الثالث: الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال،
145
مسألة 841- الرابع: تعمُّد الكلام
146
مسألة 842- لا بأس بالذِّكر و الدعاء و قراءة القرآن، غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة،
146
مسألة 843- يجب أن يكون ردُّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم المسلِّم،
146
مسألة 844- إذا سلَّم بالملحون و صدق على ذلك السلام،
146
مسألة 845- لا يصدق ردُّ التحية بقصد القرآن أو الدعاء،
146
مسألة 846- إذا سلَّم على جماعةٍ كان المصلِّي أحدهم فردَّ الجواب غيره،
146
مسألة 847- يجب إسماع ردِّ السلام في حال الصلاة و غيرها،
146
مسألة 848- تجب الفورية العرفية في الجواب،
146
مسألة 849- الابتداء بالسلام مستحب كفائي،
147
مسألة 850- إذا سلَّم أحدٌ على أحد شخصين و لم يعلما أيهما أراد،
147
مسألة 851- إذا سلَّم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما ردُّ سلام الآخر،
147
مسألة 852- الخامس: من مبطلات الصلاة القَهْقَهَةُ
147
مسألة 853- إذا امتلأ جوفه ضحكاً و منع نفسه،
147
مسألة 854- السادس: تعمُّد البكاء بالصوت لفوات أمرٍ دنيوي،
147
مسألة 855- السابع: كل فعل ماحٍ للصلاة مُذهبٍ لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها،
148
مسألة 856- الثامن: الأكل و الشرب و إن كانا قليلين.
148
مسألة 857- التاسع: تعمُّد قول» آمين
148
مسألة 858- العاشر: الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض و الأوليين منها،
148
مسألة 859- الحادي عشر: زيادة جزء فيها أو نقصانه عمداً في غير الأركان،
148
مسألة 860- يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً، نفخ موضع السجود و التأوُّه و الأنين
149
مسألة 861- لا يجوز قطع الفريضة اختياراً،
149
صلاة الآيات
149
مسألة 862- سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و الزلزلة، و كل آية سماويةً مخوفة عند غالب الناس
149
مسألة 863- الظاهر أن المدار في كسوف النيِّرين صدق اسمه
149
مسألة 864- وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكُسوف أو الخُسوف إلى تمام الانجلاء،
149
مسألة 865- يختص الوجوب بمن في بلد الآية،
149
مسألة 866- تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها، بالعلم و شهادة العدلين،
150
مسألة 867- تجب هذه الصلاة على كل مكلَّفٍ، إلا الحائض و النفساء
150
مسألة 868- من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء،
150
مسألة 869- إذا أخبر جماعةٌ غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم،
150
مسألة 870- صلاة الآيات ركعتان،
150
مسألة 871- لا فرق في السورة بين كونها متّحدةً في الجميع، أو مختلفة.
150
مسألة 872- يجوز تفريق سورةٍ كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعةٍ،
150
مسألة 873- لا يجوز الاقتصار على بعض سورةٍ في مجموع الركعة،
151
مسألة 874- يعتبر في الصلاة هنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط، الواجبة منها و المندوبة،
151
مسألة 875- يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتى صلاة كسوف الشمس،
151
مسألة 876- يستحب فيها الجماعة،
151
الخَلل في الصلاة
152
مسألة 877- من أخلَّ بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،
152
مسألة 878- يعتبر في تحقُّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشيء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها،
152
مسألة 879- إذا زاد سهواً ركعةً، أو ركناً من ركوعٍ، أو سجدتين من ركعةٍ، بطلت صلاته
152
مسألة 880- من نقَّص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و ذكره في محلِّه، تداركه و إن كان ركناً،
152
مسألة 881- المراد بتجاوز المحلِّ الدخول في ركنٍ آخر بعده أو كون محلِّه في فعلٍ خاصٍّ
152
مسألة 882- إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة،
153
مسألة 883- إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما،
153
مسألة 884- إذا نسي القيام أو الطُّمأنينة في الذِّكر أو القراءة و ذكر قبل الركوع،
153
مسألة 885- إذا نسي القيام التام من الركوع و ذكر قبل أن يدخل في السجود،
153
مسألة 886- إذا نسي الذِّكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذكر قبل أن يخرج عن مسمَّى السجود،
153
مسألة 887- إذا نسي الانتصاب من السجود الأوَّل أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل الدخول في مسمَّى السّجود الثاني
153
مسألة 888- إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه و ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الراكع،
153
مسألة 889- إذا نسي التسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً تداركه،
154
مسألة 890- إذا تذكَّر المنسي في محلِّه مهما كان و أمكنه تداركه و لم يفعل،
154
مسألة 891- إذا نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التَّشهد قبل التسليم،
154
مسألة 892- إذا علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة،
154
مسألة 893- إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدرِ أنهما من ركعةٍ أو ركعتين،
154
مسألة 894- إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهّد و شك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا،
154
أحكام الشك
155
الشك في أصل الصلاة
155
مسألة 895- من شك في الصلاة فلم يدرِ أنه صلى أم لا،
155
مسألة 896- إذا علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أيضاً أم لا،
155
مسألة 897- إذا شك في بقاء الوقت و عدمه،
155
مسألة 898- إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا،
155
مسألة 899- إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر و لم يدرِ أيهما،
155
مسألة 900- إنما لا يُعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت
155
مسألة 901- إذا شك فيها و اعتقد أنه خارج الوقت، ثمّ تبين بعد الوقت أن شكَّه كان أثناء الوقت
155
مسألة 902- لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الإتيان بالصلاة،
156
الشك في أفعال الصلاة
156
مسألة 903- إذا شك في شيءٍ من أفعال الصلاة،
156
مسألة 904- الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به،
156
مسألة 905- إذا شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع،
156
مسألة 906- إذا شك في التسليم
156
مسألة 907- كل مشكوكٍ فيه أتى به في المحل ثمّ ذكر أنه فعله،
157
مسألة 908- إذا شك، و هو في فعلٍ في أنه هل شك سابقاً في بعض الأفعال المتقدِّمة عليه أم لا،
157
الشك في عدد ركعات الفريضة
157
مسألة 909 لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرَّد حصوله
157
مسألة 910- الصورة الأولى: من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين،
157
مسألة 911 إذا شك بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس،
158
مسألة 912- في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين:
158
مسألة 913- الشك في الرَّكعات ما عدا الصور المذكورة موجبٌ للبطلان.
158
مسألة 914- إذا علم و هو في الصلاة أنه شك سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و لا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده،
158
مسألة 915- إذا شك بعد الفراغ أن شكَّه كان موجباً لركعةٍ أو ركعتين،
159
مسألة 916- إذا عرض له أحد الشُّكوك و لم يعلم تكليفه،
159
مسألة 917- إذا انقلب شكُّه بعد الفراغ إلى شكٍّ آخر،
159
مسألة 918- إذا شكَّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث التي بنى عليها و الأربع،
159
مسألة 919- إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
159
مسألة 920- من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشُّكوك الصحيحة،
160
مسألة 921- لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،
160
مسألة 922- في الشكوك الباطلة، إذا غفل عن شكه و أتمَّ الصلاة ثمّ تبيَّن له الموافقة للواقع
160
مسألة 923- إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر، و شكّ في الركعات و عدل إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد.
160
مسألة 924- إذا شكّ و هو جالسٌ بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة،
160
الشكوك التي لا يعتنى بها
160
مسألة 925- منها: الشك بعد تجاوز المحلِّ،
160
مسألة 926- و منها: الشك بعد الفراغ من الصلاة،
161
مسألة 927- و منها: شك كثير الشك،
161
مسألة 928- إذا كان كثيرَ الشك في شيء خاصّ، أو في صلاةٍ خاصَّة،
161
مسألة 929- المرجع في كثرة الشك العُرْف،
161
مسألة 930- إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا،
161
مسألة 931- لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكِّه مطلقاً،
161
مسألة 932- و منها: شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر،
161
مسألة 933- إذا كان الإمام شاكاً و المأمومون مختلِفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم.
162
مسألة 934- إذا عرض الشك لكل من الإمام و المأموم،
162
مسألة 935- و منها: الشك في ركعات النافلة، فيتخيَّر بين البناء على الأقل أو الأكثر،
162
مسألة 936- الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة،
162
مسألة 937- لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي،
162
مسألة 938- النوافل التي لها كيفيةٌ خاصَّة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن و الغفيلة،
162
حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
163
مسألة 939- الأقوى اعتبار الظنّ مطلقاً في ركعات الصلاة،
163
مسألة 940- إذا تردَّد في أن الحاصل له ظن أو شكّ كما يتَّفق كثيراً لبعض الناس،
163
مسألة 941- إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرء له التردد بين الثنتين و الثلاث
163
ركعات الاحتياط
163
مسألة 942- ركعات الاحتياط واجبةٌ،
163
مسألة 943- لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سراً
163
مسألة 944- إذا نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها،
164
مسألة 945- إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها،
164
مسألة 946- إذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط،
164
مسألة 947- إذا تبيَّن نقص صلاته أثناء صلاة الاحتياط،
164
مسألة 948- إذا تبيَّن النقص قبل الدخول في الاحتياط، لزمه حكم من نقَّص ركعةً فيتدارك،
164
مسألة 949- إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط،
164
مسألة 950- إذا شكّ في فعلٍ من أفعالها أتى به في المحل،
165
مسألة 951- إذا نسيها و دخل في صلاةٍ أخرى من نافلةٍ أو فريضةٍ
165
الأجزاء المنسية
165
مسألة 952- لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهد،
165
مسألة 953- إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي،
165
مسألة 954- لا يجب التسليم في التشهد القضائي،
165
مسألة 955- إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محلِّ تداركهما،
165
مسألة 956- إذا شك في أن الفائت سجدةٌ واحدةٌ أو سجدتان من ركعتين،
165
مسألة 957- إذا نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكَّر بعد الدخول في نافلةٍ، أتى به في أثنائها،
166
مسألة 958- إذا كان عليه قضاء أحدهما من صلاة الظهر و ضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة
166
سجود السهو
166
مسألة 959- يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظن الخروج من الصلاة،
166
مسألة 960- للكلام و إن طال، سَجْدَتَا سهوٍ إن كان كلاماً واحداً،
166
مسألة 961- للتسليم الزائد مرَّةً واحدةً و لو بجميع صِيَغِه سَجْدَتَا سهوٍ.
166
مسألة 962- إذا كان عليه سجود سهوٍ و أجزاءٌ منسيَّة و ركعاتُ احتياط،
166
مسألة 963- تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة،
167
مسألة 964- يجب في سجود السهو النيَّة مقارنةً لأوله و لو في حركة الهويِّ إليه،
167
مسألة 965- يجب فيه الذِّكر المخصوص،
167
مسألة 966- يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة منه التشهد المتعارف،
167
مسألة 967- إذا شكّ في تحقُّق مُوجِبِهِ بنى على عدمه،
167
صلاة القضاء
167
مسألة 968- يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا،
167
مسألة 969- لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه،
168
مسألة 970- يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة،
168
مسألة 971- إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المُغْمى عليه في الوقت،
168
مسألة 972- إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت
168
مسألة 973- إذا طرأ على المكلف عذرٌ غير الحيض و النفاس
168
مسألة 974- فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،
168
مسألة 975- يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين،
168
مسألة 976- يجوز قضاء الفرائض في كل وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو سفرٍ أو حضرٍ،
168
مسألة 977- إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير،
169
مسألة 978- يستحب قضاء النوافل و الرواتب،
169
مسألة 979- إذا تعدَّدت الفوائت،
169
مسألة 980- إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين،
169
مسألة 981- إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم،
169
مسألة 982- إذا علم أن عليه ثلاثاً من خمس من يوم و كان حاضراً أتى بالخمس على الترتيب،
170
مسألة 983- إذا علم بفوات أربع صلواتٍ من خمس،
170
مسألة 984- إذا علم بفوت صلاةٍ معيَّنة كالصبح مثلًا مراتٍ،
170
مسألة 985- لا يجب الفور في القضاء،
170
مسألة 986- الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
170
مسألة 987- لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة،
170
مسألة 988- يجوز لمن عليه قضاءٌ الإتيان بالنوافل على الأقوى،
170
مسألة 989- يجوز القضاء جماعةً، سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدِّياً،
170
مسألة 990- يجب على الولي، و هو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصلاة
170
مسألة 991- الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجوداً عند موته، الأكبرُ فالأكبرُ من الذُّكور، ثمّ الإناث،
171
مسألة 992- إذا مات الولد الأكبر بعد والده،
171
مسألة 993- لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت،
171
مسألة 994- لا يعتبر كونه وارثاً،
171
مسألة 995- إذا تساوى ولدان في السنِّ،
171
مسألة 996- لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر،
171
مسألة 997- إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهادٍ أو تقليدٍ في أحكام الشك و السهو،
171
صلاة الاستيجار
171
مسألة 998- يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات،
171
مسألة 999- يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية و لو بالإجمال
172
مسألة 1000- يجب على من عليه صلاةٌ و صيامٌ واجبان الإيصاءُ بالاستيجار عنه،
172
مسألة 1001- إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يكن له تركة،
172
مسألة 1002- إذا آجر نفسه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ بمباشرته
172
مسألة 1003- يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل و غيرها،
172
مسألة 1004- لا يشترط عدالة الأجير،
172
مسألة 1005- لا يعلم عدم جواز استيجار ذوي الأعذار
173
مسألة 1006- إذا حصل للأجير سهوٌ أو شك، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن خالف الميت.
173
مسألة 1007- يجوز استيجار كلٍّ من الرجل و المرأة للصلاة عن الآخر،
173
مسألة 1008- لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب على الأجير،
173
مسألة 1009- لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر،
173
مسألة 1010- إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدَّةً و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدَّة،
174
مسألة 1011- إذا تبيَّن بعد العمل بطلان الإجارة،
174
مسألة 1012- إذا لم تُعيَّن كيفيَّة العمل من حيث المستحبَّات،
174
صلاة الجمعة
174
[مسائل]
174
مسألة 1013- و هي فريضة من فرائض الدين، و وجوبها في الجملة من الضروريات عند المسلمين،
174
مسألة 1014- ينبغي مراعاة الاحتياط بالإتيان بصلاة الجمعة في زمان الغَيْبَةِ إذا اجتمع ما سنذكر
174
مسألة 1015- الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجُمُعة عن الظهر
174
مسألة 1016- الأحوط ترك الاقتداء بعصر من لم يصلِّ الظهر اكتفاءً بالجُمُعة في عصر الغَيْبَة،
174
مسألة 1017- الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطاً بعد صلاة الجمعة،
174
مسألة 1018- الأولى و الأحوط لمن لم يصلِّ الجُمُعة تأخير الظهر حتى ينقضي وقت الجُمُعة.
175
مسألة 1019- يحرم البَيْع بالنِّداء على المكلَّف بالجُمُعة على القول بالتعيين.
175
مسألة 1020- الأقوى عدم حرمة البيع قبل النِّداء
175
مسألة 1021- إذا أَثِمَ من حَرُم عليه البيع و باع، صح البيع على الأحوط.
175
مسألة 1022- إذا حرُم البيع على أحد المتبايعين، يُشْكل للآخر الإقدام عليه
175
مسألة 1023- يجب السعي إليها تعييناً أو تخييراً مع اجتماع الشرائط،
175
مسألة 1024- يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل ساير العبادات،
175
مسألة 1025- الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين،
175
مسألة 1026- إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلَّم.
175
مسألة 1027- الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر،
176
مسألة 1028- إذا بدأ بالصلاة لا تصح و لو نسياناً،
176
مسألة 1029- الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب،
176
مسألة 1030- يجب أن يكون الخطيب قائماً على الأظهر،
176
مسألة 1031- لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر.
176
مسألة 1032- يجب الفصل بينهما بجلسة،
176
مسألة 1033- ينبغي فيهما مراعاة الطهارة و الاستقرار و عدم كلام الآدمي
176
مسألة 1034- الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف،
176
مسألة 1035- يجوز رفع اليد عن خطبةٍ و الشروع في خطبةٍ أخرى،
176
مسألة 1036- يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها
176
مستحباتها غير ما مرَّ
176
مسألة 1037- ينبغي للخطيب أن يستقبل الناس حالَ الخُطْبَة،
176
مسألة 1038- يستحب التعمُّم شاتياً و صائفاً، و التردِّي بِبُرْدٍ يَمنيَّة،
177
مسألة 1039- الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطلٌ لها.
177
مسألة 1040- صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي،
177
مسألة 1041- يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة،
177
مسألة 1042- إذا شرع في الجمعة في الأولى و في المنافقين في الثانية،
177
مسألة 1043- إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجَحْد و التوحيد،
177
مسألة 1044- يستحب فيها قُنوتان،
177
مسألة 1045- أول وقتها زوال الشمس،
178
مسألة 1046- إذا خرج الوقت و هو فيها،
178
مسألة 1047- لا تُقْضى الجُمُعة بعد فوات وقتها،
178
مسألة 1048- إذا وجبت الجُمُعة تعييناً و صلى المكلَّف الظهر في وقتها،
178
مسألة 1049- من كان فرضه الجُمُعة و تيقَّن اتِّساع الوقت لأقل الخطبتين و ركعتين خفيفتين،
178
مسألة 1050- إذا شكّ مَن فرضه الجُمُعة، في اتِّساع الوقت للشك في مقدار الزمان،
178
مسألة 1051- إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لإدراك ركعةٍ،
178
مسألة 1052- إذا تيقَّن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعةٍ منها،
179
مسألة 1053- إذا أدرك المأموم ركعةً من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية
179
شروط صلاة الجمعة
179
مسألة 1054- الشرط الأول: الجماعة
179
مسألة 1055- إذا شك المأموم قبل الذِّكر في إدراك الإمام راكعاً،
179
مسألة 1056- إذا مات الإمام في الأثناء،
179
مسألة 1057- الظاهر أنه يجب تجديد نيَّة الاقتداء عند تبدل الإمام.
180
مسألة 1058- إذا لم يوجد من يُؤتمُّ به، يتمُّونها فرادى و تصح جُمُعةً،
180
مسألة 1059- الشرط الثاني: العدد
180
مسألة 1060- إذا انفضَّ بعض العدد قبل الصلاة
180
مسألة 1061- إذا عاد من انفضَّ بين الخطبة قبل فوات الوقت،
180
مسألة 1062- إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة،
180
مسألة 1063- قيل إنّ على من دخل الجمعة و لو بالتكبير واجداً لجميع الشرائط، أن يتمَّها جمعةً
180
مسألة 1064- لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر،
180
مسألة 1065- الشرط الثالث: أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميالٍ،
180
مسألة 1066- إذا سبقت إحداهما و لو بتكبيرةِ الإحرام،
181
مسألة 1067- لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلًا أو جهلهم.
181
مسألة 1068- إذا شك في انعقاد الجمعة سابقاً أو مقارناً،
181
مسألة 1069- لا يجب على السابق إعلام اللاحق،
181
مسألة 1070- إذا علموا بعد الفراغ بتحقُّق جمعة أخرى و لم يعلم السابقة منهما،
181
مسألة 1071- المعتبر في السبق و اللحوق تكبيرة الإحرام دون الخطبة،
181
مسألة 1072- يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين،
181
مسألة 1073- الشرط الرابع: ذكر: أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة أو في صحَّتها، السلطان العادل
181
مسألة 1074- يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمورٌ:
181
مسألة 1075- من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شيءٍ مما ذكر من الشرائط،
182
مسألة 1076- إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقداً لشرائط الوجوب واجداً لشرائط الصحة،
182
مسألة 1077- يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة
183
مسألة 1078- يجوز لمن سقطت عنه الجمعة، صلاة الظهر في أول وقتها،
183
مسألة 1079- إذا كان الإمام غير مرضيٍّ عند المأموم،
183
مسألة 1080- من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر،
183
مسألة 1081- يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة،
183
مسألة 1082- ورد في بعض الأخبار و كلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من يوم الجمعة محرَّمٌ،
183
مسألة 1083- إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى،
183
مسألة 1084- الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصلوات المفروضة في أحكام الخلل
184
آداب يوم الجمعة
184
مسألة 1085- منها الغُسل
184
صلاة العيدين
185
مسألة 1086- صلاة العيدين واجبةٌ مع حضور الإمام
7
و بسط يده،
185
مسألة 1087- يأتي بخطبتين بعد الصلاة،
185
مسألة 1088- يستحب فيها الجهر بالقراءة للإمام و المنفرد،
185
مسألة 1089- لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة،
186
مسألة 1090- إذا شك في التكبيرات أو القنوتات، بنى على الأقل إن كان في المحل،
186
مسألة 1091- إذا أتى بموجب سجود السهو فيها،
186
مسألة 1092- ليس في هذه الصلاة أذانٌ و لا إقامةٌ،
186
بعض الصلوات المندوبة
186
[صلاة جعفر بن أبي طالب
7
]
186
مسألة 1093- منها: صلاة جعفر بن أبي طالب (رضوان اللَّه تعالى عليه)،
186
مسألة 1094- أفضل أوقاتها يوم الجُمُعة حين ارتفاع الشمس،
186
مسألة 1095- الظاهر الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود،
187
مسألة 1096- لا تتعيَّن فيها سورةٌ مخصوصة،
187
مسألة 1097- يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا،
187
مسألة 1098- إذا سها عن بعض التسبيحات في محلِّها،
187
مسألة 1099- يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
187
صلاة الغفلية
188
مسألة 1100- و هي ركعتان بين المغرب و العشاء،
188
صلاة أول الشهر
188
مسألة 1101- يصلِّي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الإخلاص ثلاثين مرة،
188
صلاة الحاجة
189
مسألة 1102- و هي كثيرة
189
مسألة 1103- يجوز الإتيان بالصَّلوات المندوبة جالساً اختياراً
190
صلاة المسافر
190
[مسائل]
190
مسألة 1104- يجب على المسافر قصر الصَّلوات الرباعيَّة مع اجتماع الشروط الآتية،
190
مسألة 1105- الشرط الأوّل: المسافة،
190
مسألة 1106- الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
190
مسألة 1107- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة،
190
مسألة 1108- إذا كان للبلد طريقان و كان الأبعدُ منهما مسافةً دون الأقرب،
191
مسألة 1109- مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد
191
مسألة 1110- إذا كان قاصداً الذهاب إلى بلد معين و لا يعرف أنه مسافة، أو معتقداً عدمَها،
191
مسألة 1111- تثبت المسافة بالعلم و بالبينة،
191
مسألة 1112- إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثمّ ظهر عدمها،
191
مسألة 1113- الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقاً إذا أراد طيَّ الدائرة،
191
مسألة 1114- الشرط الثاني: نية قطع المسافة من حين الخروج،
191
مسألة 1115- إذا طلب أحداً أو شيئاً و لم يَدْرِ إلى أين مسيره،
192
مسألة 1116- إذا خرج إلى ما دون الأربعة و كان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم
192
مسألة 1117- لا يعتبر اتصال السفر،
192
مسألة 1118- لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًا،
192
مسألة 1119- إذا لم يكن مقصد المتبوع معيَّناً عند التابع،
192
مسألة 1120- الشرط الثالث: استمرار القصد،
192
مسألة 1121- يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع
192
مسألة 1122- إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجَزْم،
193
مسألة 1123- الشرط الرابع: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعداً في أثنائها أو المرور بوطنه،
193
مسألة 1124- إذا كان حين الشروع قاصداً الإقامة أو المرور بوطنه قبل بلوغ الثمانية،
193
مسألة 1125- إذا سافر و لم يكن من نيته الإقامة فقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية،
193
مسألة 1126- الشرط الخامس: أن يكون السفر حلالًا،
193
مسألة 1127- إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة مغصوبةً
194
مسألة 1128- التابع للجائر، يقصر إذا كان مجبوراً في سفره،
194
مسألة 1129- إذا كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً،
194
مسألة 1130- إذا كان ابتداء سفره طاعةً ثمّ قصد المعصية في الأثناء،
194
مسألة 1131- إذا كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة،
194
مسألة 1132- إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثمّ عاد إلى الطاعة،
194
مسألة 1133- الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة،
195
مسألة 1134- يلحق بسفر المعصية السَّفر للصَّيد لهواً
195
مسألة 1135- إذا كان السفر بقصد مجرد التنزُّه،
195
مسألة 1136- الشرط السادس: أنْ لا يكون كبعض أهل البَوادي الذين يدورون في البراري و ينزلون في محلِّ الماء و الكَلَأ دون أن يتَّخذوا مقراً معيَّناً،
195
مسألة 1137- الشرط السابع: أن لا يتَّخذ السفر عملًا له
195
مسألة 1138- لا يعتبر تعدُّد السَّفر ثلاث مرات أو مرتين في تحقُّق أنَّ عمله السَّفر،
196
مسألة 1139- من كان شُغْلُه المكاراة في الصَّيف دون الشِّتاء أو بالعكس،
196
مسألة 1140- يعتبر في استمرار من عَمَلُه السَّفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام
196
مسألة 1141- إذا لم يكن شُغْلُهُ السَّفر لكن عرض له عارضٌ فسافر أسفاراً عديدة،
196
مسألة 1142- ممَّن شغله السَّفر الرّاعي الذي ليس له مكانٌ مخصوص،
196
مسألة 1143- الشرط الثامن: أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محلِّ التَّرَخُّص،
196
مسألة 1144- كما يعتبر في التَّقصير الوصول إلى محلِّ التَّرخُّص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السَّفر من محلِّ الإقامة،
197
مسألة 1145- عند العَوْدِ إلى وطنه ينقطع حكم السَّفر بالوصول إلى حدِّ التَّرخُّص أيضاً،
197
مسألة 1146- المدار في عين الرائي و أُذُنِ السَّامع و صَوْتِ المؤذِّن و الهواء، على المتوسِّط المعتدل.
197
مسألة 1147- لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت،
197
مسألة 1148- إذا لم يكن هناك بيوتٌ و لا جدرانٌ،
197
مسألة 1149- إذا شكَّ في البلوغ إلى حدِّ التَّرخُّص بنى على عدمه،
197
مسألة 1150- إذا كان في السَّفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخُّص بنيَّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء،
197
قواطع السفر
198
مسألة 1151- و هي أمورٌ،
198
مسألة 1152- إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المُستجدِّ و توطَّن في غيره،
198
مسألة 1153- يمكن أن يكون للإنسان وطنان فِعْليَّان في زمانٍ واحدٍ،
198
مسألة 1154- الصِّغار المميِّزون تابعون للأبوين، فيعدُّ وطنهما وطناً لهم،
198
مسألة 1155- إذا حصل له التردُّد في المُهَاجرة عن الوطن الأصلي،
199
مسألة 1156- الثاني: من قواطع السفر نيَّة إقامة عشرة أيّامٍ متوالياتٍ،
199
مسألة 1157- اللَّيالي المتوسِّطة داخلةٌ دون الليلة الأولى و الأخيرة،
199
مسألة 1158- يشترط وَحْدَةُ محلِّ الإقامة،
199
مسألة 1159- لا يعتبر في نيَّة الإقامة قَصْدُ عدم الخروج عن سُور البلد،
199
مسألة 1160- لا يكفي النيَّة الإجماليَّة في تحقُّق الإقامة،
199
مسألة 1161- إذا نوى الإقامة إلى آخر الشَّهر أو إلى يوم العيد و كانت المدَّة في الواقع عشرة أيام
199
مسألة 1162- إذا نوى الإقامة ثمّ عَدَل عن نِيَّته،
200
مسألة 1163- إذا صلى رباعيةً تامّةً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة،
200
مسألة 1164- إذا فاتته الصَّلاة و كان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً، ثمَّ عدل عن نية الإقامة
200
مسألة 1165- إذا نوى الإقامة فنوى الصَّوم، ثمَّ عدل بعد الزَّوال قبل الصَّلاة تماماً،
200
مسألة 1166- لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعيةً تامّةً
200
مسألة 1167- إذا تمَّت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامةٍ جديدة،
200
مسألة 1168- إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيامٍ في محلٍّ و استقرَّ عليه حكم التمام و صلّى صلاةً رباعيةً، ثمّ أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ،
200
مسألة 1169- إذا شرع المقيم في السَّفر ناوياً مسافةً ثمَّ بدا له العَوْد إلى محلِّ إقامته و البقاء عشرة أيامٍ،
201
مسألة 1170- إذا دخل في الصلاة بنيَّة القصر ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمَّها.
201
مسألة 1171- الثالث: من القواطع، البقاء ثلاثين يوماً في مكانٍ متردِّداً،
201
مسألة 1172- إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره،
201
مسألة 1173- يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة،
201
مسألة 1174- حكم المتردد ثلاثين يوماً بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة
201
مسألة 1175- إذا تردَّد في مكانٍ تسعةً و عشرين يوماً مثلًا أو أقل، ثمّ سافر إلى مكانٍ آخر و بقي متردداً فيه كذلك،
202
أحكام المسافر
202
مسألة 1176- تسقط عن المسافر بعد تحقُّق الشرائط ركعتان من الظهرَيْن و من العشاء،
202
مسألة 1177- إذا صلى المسافر تماماً،
202
مسألة 1178- إذا كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيات،
202
مسألة 1179- إذا كان عالماً بالحكم جاهلا بالموضوع،
202
مسألة 1180- إذا كان ناسياً لسفره فأتمَّ،
202
مسألة 1181- إذا صام المسافر عالماً عامداً، بطل صومه،
202
مسألة 1182- إذا قصر من كانت وظيفته التمام،
202
مسألة 1183- إذا تذكَّر ناسي سفره في أثناء الصلاة،
203
مسألة 1184- إذا دخل الوقت و هو حاضرٌ متمكن من الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باقٍ،
203
مسألة 1185- إذا فاتته الصلاة في الحضر،
203
مسألة 1186- إذا فاتته الصلاة و كان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس،
203
مسألة 1187- يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة،
203
مسألة 1188- التخيير في هذه الأماكن استمراري،
203
مسألة 1189- لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،
203
مسألة 1190- يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاةٍ مقصورة ثلاثين مرَّة «سُبْحَانَ اللّهِ و الحَمْدُ لِلّهِ وَ لا إلهَ إلَّا اللّهُ و اللّهُ أكْبَرُ».
203
صلاة الجماعة
204
[مسائل في صلاة الجماعة]
204
مسألة 1191- و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليومية،
204
مسألة 1192- لا يشترط في صحة الجماعة اتِّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيةً،
204
مسألة 1193- لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات،
204
مسألة 1194- أقل عددٍ تنعقد به الجماعة في غير الجُمُعة و العيدين، اثنان
204
مسألة 1195- لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقاً.
204
مسألة 1196- يجب فيها وحدة الإمام،
204
مسألة 1197- إذا شكّ في أنه نوى الائتمام أم لا،
205
مسألة 1198- إذا نوى الاقتداء بشخصٍ على أنه زيدٌ العادل فبان أنه عمروٌ،
205
مسألة 1199- لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
205
مسألة 1200- الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة،
205
مسألة 1201- إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع،
205
مسألة 1202- إذا نوى الانفراد في الأثناء،
205
مسألة 1203- إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يَشْرَعَ برفع رأسه منه
205
مسألة 1204- إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة و تأخَّر عن الإمام في الركوع غير متعمدٍ،
206
مسألة 1205- إذا ركع بتخيُّل أن يدرك الإمام راكعاً و لم يدركه،
206
مسألة 1206- لا يترك الاحتياط بعدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام
206
مسألة 1207- إذا نوى الائتمام و كبَّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع،
206
مسألة 1208- إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في التشهد الأخير و أراد إدراكَ فضل الجماعة،
206
مسألة 1209- إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
206
شروط الجماعة
206
مسألة 1210- يشترط في صلاة الجماعة مضافاً إلى ما مرّ أمور،
206
مسألة 1211- الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به،
207
مسألة 1212- الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيراً في العادة،
207
مسألة 1213- الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
207
مسألة 1214- ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة،
207
مسألة 1215- لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة،
207
مسألة 1216- لا تضرُّ حيلولة المأمومين المتقدمين
207
مسألة 1217- إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صف خارج المسجد و وقف واحدٌ منهم حيال الباب
207
مسألة 1218- إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء،
208
مسألة 1219- لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسانٍ أو حيوانٍ، إلا أن تتَّصل المارَّة
208
مسألة 1220- إذا انتهت صلاة الصفِّ المتقدِّم، فلا تصح جماعة الصفِّ المتأخِّر
208
مسألة 1221- إذا علم المتأخِّرون بطلان صلاة الصف المتقدِّم،
208
مسألة 1222- يجوز لأهل الصف المتأخِّر الإحرام بالصلاة قبل إحرام المتقدِّم،
208
أحكام الجماعة
208
مسألة 1223- الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من الإخفاتية مع الكراهة،
208
مسألة 1224- لا فرق بين كون عدم السماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصّمَم،
208
مسألة 1225- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض،
208
مسألة 1226- إذا شك في السماع و عدمه، أو في أن المسموع صوت الإمام أو غيره،
209
مسألة 1227- لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
209
مسألة 1228- لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمَّ به فيهما.
209
مسألة 1229- إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما،
209
مسألة 1230- إذا أدرك الإمامَ في الركعة الثانية، تحمَّل عنه القراءة فيها
209
مسألة 1231- إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً،
209
مسألة 1232- إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه،
209
مسألة 1233- يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال،
209
مسألة 1234- إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى
210
مسألة 1235- إذا أحرم قبل الإمام سهواً أو بتخيل أنه قد كبر،
210
مسألة 1236- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو بتخيل أنَّ الإمام رفع رأسه،
210
مسألة 1237- إذا رفع رأسه قبل الإمام عامداً قبل الذِّكر الواجب،
210
مسألة 1238- إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع،
210
مسألة 1239- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى
210
مسألة 1240- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً،
210
مسألة 1241- إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها،
210
شروط إمام الجماعة
211
مسألة 1242- يشترط في إمام الجماعة أمورٌ:
211
مسألة 1243- الظاهر أن العدالة نفس» الاجتناب عن الكبائر
211
مسألة 1244- الكبائر كل معصيةٍ ورد الوعيد عليها بالنار، أو ورد النص بكونها كبيرة:
211
مسألة 1245- الإصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة،
211
مسألة 1246- الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة،
212
مسألة 1247- تثبت عدالة الإمام بالبينة، أو الشياع الموجب للاطمئنان،
212
مسألة 1248- الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمِّم و بذي الجبيرة
212
مسألة 1249- لا تصح إمامة من لا يُحْسِنُ القراءة لمن يُحسِنها،
212
مسألة 1250- لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا يتحملها الإمام عن المأموم
212
مسألة 1251- إذا اختلف الإمام و المأموم في مسائل الصلاة اجتهاداً أو تقليداً،
212
مسألة 1252- إذا علم تخالفهما في المسائل و شك في تخالفهما في العمل،
212
مسألة 1253- إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت
213
مسألة 1254- إذا تشاحَّ الأئمَّة لا لغرضٍ دنيوي يَقْدَح في العدالة،
213
مسألة 1255- الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره،
213
مسألة 1256- يكره إمامة الأجذم، و الأبرص، و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بعد توبته،
213
مسألة 1257- إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً مثلًا أو تاركاً لركنٍ و نحوه،
213
مسألة 1258- إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسةً غير معفوٍّ عنها،
213
مسألة 1259- إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسقٌ أو محدثٌ مثلًا،
213
كتاب الصوم
215
نية الصوم
215
مسألة 1260- يشترط في الصوم النية
215
مسألة 1261- و يكفي التعيين الإجمالي،
215
مسألة 1262- الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق،
215
مسألة 1263- يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة،
216
مسألة 1264- لا يقع في شهر رمضان صومٌ غيره،
216
مسألة 1265- محلُّ النية في الواجب المعيَّن سواء في رمضان أو غيره، للمتذكِّر الملتفت: عند طلوع الفجر الصادق،
216
مسألة 1266- إذا فاتته النية لمرضٍ فزال قبل الزوال و لم يتناول مفطِّراً،
216
مسألة 1267- إذا حضر قبل الزوال، و لم يكن تناول مفطِّراً،
216
مسألة 1268- يمتدُّ محل النية اختياراً في غير المعيَّن إلى الزوال دون ما بعده،
216
مسألة 1269- محل النية في المندوب يمتدُّ إلى أن يبقى من الغروب
216
مسألة 1270- يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، يَبْني على أنه من شعبان،
216
مسألة 1271- إذا كان في يوم الشك بانياً على الإفطار ثمّ ظهر أثناء النهار أنه من شهر رمضان،
217
مسألة 1272- إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثمّ تناول المفطِر نسياناً و تبيَّن بعد ذلك أنه من رمضان،
217
مسألة 1273- كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه،
217
ما يجب الإمساك عنه
217
مسألة 1274- يجب على الصائم الإمساك عن أمور:
217
مسألة 1275- المدار صدق الأكل و الشرب
217
مسألة 1276- الثالث: الجماع بحلاله و حرامه،
217
مسألة 1277- إذا جامع نسياناً أو جبراً فتذكَّر و ارتفع الجبر في الأثناء
218
مسألة 1278- إذا قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد،
218
مسألة 1279- يتحقق الجماع بغيبوبة الحَشَفَة،
218
مسألة 1280- الرابع: إنزال المني باستمناءٍ أو ملامسةٍ أو تقبيلٍ أو تفخيذٍ
218
مسألة 1281- لا بأس بالاستبراء قبل الغسل،
218
مسألة 1282- الخامس: تعمُّد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان و قضائه عن عمدٍ،
218
مسألة 1283- الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر
219
مسألة 1284- من فعل سبب الجنابة في وقتٍ لا يَسَعُ الغُسل و لا التيمُّم،
219
مسألة 1285- إذا ظن السعة و راعى الوقت و أجنب فبان الخلاف،
219
مسألة 1286- كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمِّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر.
219
مسألة 1287- يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة بل المتوسطة على الأحوط الأغسالُ النهارية للصلاة دون غيرها،
219
مسألة 1288- فاقد الطهورين يسقط عنه شرطُ رفع الحدث لصحَّة صومه،
219
مسألة 1289- لا يشترط في صحة الصوم الغُسل من مسِّ الميت،
219
مسألة 1290- من لم يتمكَّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمُّم و لو لضيق الوقت،
219
مسألة 1291- إذا استيقظ بعد الفجر محتلماً،
220
مسألة 1292- إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار،
220
مسألة 1293- من كان جُنُباً في الليل من شهر رمضان
220
مسألة 1294- إذا نام الجُنُب في ليل شهر رمضان حيث يجوز له النوم و كان بانياً على الغسل و لم يستيقظ حتى طلع الفجر،
220
مسألة 1295- السادس: تعمُّد الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة
:
،
220
مسألة 1296- إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يَضُرّ.
221
مسألة 1297- لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا منه أو من غيره،
221
مسألة 1298- السابع: رَمْسُ الرّأس في الماء على الأحوط
221
مسألة 1299- إذا ألقى نفسه في الماء بتخيُّل عدم الرمس و كان عدم انغماس الرأس بالماء مأموناً، فحصل الرمس،
221
مسألة 1300- إذا ارتمس الصائم مغتسلًا،
221
مسألة 1301- الثامن: إيصال الغُبار الغليظ إلى الحلق،
221
مسألة 1302- لا بأس بوصول الغبار نسياناً أو غفلةً أو قهراً أو لتخيُّل عدم الوصول،
222
مسألة 1303- يلحق بالغبار دُخان التنْباك و نحوه، على الأحوط.
222
مسألة 1304- التاسع: الحُقْنَة بالمائع و لو لمرض و نحوه،
222
مسألة 1305- العاشر: تعمُّد القيء
222
مسألة 1306- إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القَيْء نهاراً بدون اختيار،
222
مسألة 1307- إذا خرج بالتجشُّؤ شيءٌ إلى فضاء الفم ثمّ نزل من غير اختيارٍ،
222
مسألة 1308- لا يجوز له التجشُّؤ اختياراً إذا علم بأنه يخرج معه شيءٌ يصدق عليه القيء،
222
مسألة 1309- لا يفسد الصوم بابتلاع اللُّعاب المجتمع في الفم
222
مسألة 1310- لا يُفْسِد الصوم ذُوْقُ المَرَق وَ مَضْغُ الطعام و ما تخلَّف من ماء المَضْمَضَةِ.
223
مسألة 1311- كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة، إنما يفسده إذا وقع عن عمدٍ،
223
مسألة 1312- من العمد من أكل ناسياً فظن فساد صومه، فأفطر عامداً.
223
مسألة 1313- المُكْرَه المصبوب في حلقه مثلًا لا يبطل صومه،
223
ما يكره للصائم
223
مسألة 1314- يكره للصائم أمورٌ:
223
مسألة 1315- لا بأس باستنقاع الرجل في الماء،
224
مسألة 1316- لا بأس بمضغ الطعام للصَّبيّ وَ زَقِّ الطائر،
224
مسألة 1317- لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب،
224
ما يترتب على الإفطار
224
مسألة 1318- الإتيان بالمُفطِّرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفارة حتى القيء على الأحوط
224
مسألة 1319- كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمورٍ ثلاثة:
224
مسألة 1320- الأقوى عدم تكرُّر الكفارة بتكرُّر الموجب في يوم واحدٍ،
224
مسألة 1321- تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال،
225
مسألة 1322- إذا أفطر متعمِّداً ثمّ سافر،
225
مسألة 1323- لا تسقط الكفَّارة أيضاً لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى حد الترخُّص،
225
مسألة 1324- إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيَّن أنه من شوال،
225
مسألة 1325- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان و طاوعته،
225
مسألة 1326- إذا كان مفطراً لأنه مسافرٌ أو مريضٌ مثلًا، و كانت زوجته صائمة،
225
مسألة 1327- تصرف كفارة الإطعام على الفقراء، إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم لكل واحدٍ مُدٌّ،
225
مسألة 1328- لا يكفي في كفارةٍ واحدةٍ إشباعُ شخصٍ واحدٍ مرتين، أو مراتٍ،
226
مسألة 1329- المدُّ رُبْعُ الصَّاع،
226
مسألة 1330- يجوز التبرع بالكفارة عن الميِّت صوماً كانت أو غيره،
226
مسألة 1331- يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يومٍ من الشهر الثاني،
226
مسألة 1332- من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان
226
مسألة 1333- يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
226
مسألة 1334- الثاني: إذا أبطل صومه بمجرَّد عدم النية،
226
مسألة 1335- الثالث: إذا نسي غُسل الجنابة و مضى عليه يومٌ أو أيَّام.
226
مسألة 1336- الرابع: إذا أتى بالمُفطر قبل مراعاةِ الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه،
227
مسألة 1337- الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و كان الفجر طالعاً.
227
مسألة 1338- السادس: إذا أكل بعد إخبار مخبرٍ بطلوع الفجر لتخيُّله أنه يسخر.
227
مسألة 1339- يجوز لمن لم يتيقَّن بطلوع الفجر تناول المُفطِّر من دون فحصٍ،
227
مسألة 1340- لا يجوز الإفطار لمن لم يتيقَّن بدخول الليل،
227
مسألة 1341- السابع: إذا أفطر تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ثمّ انكشف عدم دخوله.
227
مسألة 1342- الثامن: الإفطار بسبب ظُلْمةٍ قَطَعَ معها بدخول الليل و لم يكن في السماء عِلَّةٌ، ثمّ انكشف أنه لم يدخل،
227
مسألة 1343- التاسع: إذا وضع الماء في فمه للتبرُّد بالمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل حلقه،
227
شرائط صحة الصوم و وجوبه
228
مسألة 1344- يشترط في صحة الصوم أمورٌ:
228
مسألة 1345- لا يصحّ الصوم من غير المسلم و المؤمن، و لو في جزءٍ من النهار.
228
مسألة 1346- لا يصحّ الصوم من المجنون، و إذا أفاق الأَدْوَارِي قبل الزوال و لم يأت بالمفطر،
228
مسألة 1347- لا يصحّ الصوم من السَّكران،
228
مسألة 1348- إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه و أفاق قبل الزوال،
228
مسألة 1349- يصحّ الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل،
228
مسألة 1350- لا يصحّ الصوم من الحائض و النُّفساء
228
مسألة 1351- من شرائط صحة الصوم كما مرَّ عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم
228
مسألة 1352- لا يكفي الضعف و إن كان مفرطاً،
228
مسألة 1353- إذا صام بتخيُّل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصوم،
228
مسألة 1354- المسافر سفراً يوجب قصر الصلاة،
229
مسألة 1355- يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ، أن لا يكون عليه صومٌ واجب من قضاءٍ،
229
مسألة 1356- ما هو شرطٌ للصحة، شرطٌ للوجوب أيضاً،
229
مسألة 1357- لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر، أو نوى الصوم تطوُّعاً و بلغ أثناء النهار.
229
مسألة 1358- إذا كان حاضراً فسافر،
229
مسألة 1359- إذا كان مسافراً و حضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام،
229
مسألة 1360- إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صحّ صومه،
229
مسألة 1361- المدار في جواز الإفطار، على وصول المسافر إلى حد الترخُّص أيضاً،
230
مسألة 1362- يجوز على الأصح السفر اختياراً في شهر رمضان،
230
مسألة 1363- يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الإفطار التمَلِّي من الطعام و الشراب،
230
مسألة 1364- وردت الرخصة بالإفطار في شهر رمضان لأشخاصٍ يضرُّ بهم أو يشقُّ عليهم الصوم:
230
مسألة 1365- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرِّعةً بإرضاعه أو مستأجَرَةً،
230
مسألة 1366- يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك.
230
ثبوت الهلال
230
مسألة 1367- يثبت الهلال برؤية المكلف نفسه، و بالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم،
230
مسألة 1368- لا اعتبار بقول المنجِّمين،
231
مسألة 1369- لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرُّؤية،
231
مسألة 1370- لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي،
231
مسألة 1371- لا يعتبر اتّحاد الشاهدين في زمان الرُّؤية بعد توافقهما على الرُّؤية في الليل.
231
مسألة 1372- يعتبر احتمال صدقهما احتمالًا عقلائيّاً،
231
مسألة 1373- لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساءٍ،
231
مسألة 1374- لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة،
231
مسألة 1375- لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلِّديه،
231
مسألة 1376- إذا ثبتت الرؤية في بلدٍ آخر و لم تثبت في بلده،
231
مسألة 1377- يجوز الاعتماد في الإخبار عن الرؤية على وسائل الاتِّصال الجديدة،
232
قضاء صوم شهر رمضان
232
مسألة 1378- لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان صباه،
232
مسألة 1379- الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال و لم يكن تناول مفطِّراً.
232
مسألة 1380- يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكْرٍ،
232
مسألة 1381- لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه،
232
مسألة 1382- لا يجب الفور في القضاء،
232
مسألة 1383- لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها،
232
مسألة 1384- إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيَّر بين تقديم السابق و تأخيره.
232
مسألة 1385- إذا فاته صوم رمضان لمرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ و مات في رمضان تلك السَّنة قبل أن يقضيه،
233
مسألة 1386- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمر إلى رمضان آخر،
233
مسألة 1387- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذرٍ بل عمداً و لم يقضِ إلى رمضان آخر،
233
مسألة 1388- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و لم يستمر ذلك العذر و لم يطرأ عذرٌ آخر، و تهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر
233
مسألة 1389- لا تتكرر كفارة التأخير بتكرُّر السنين،
233
مسألة 1390- يجوز إعطاء كفارة أيامٍ عديدة من رمضانٍ واحد أو أكثر إلى فقيرٍ واحد.
233
مسألة 1391- يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق،
233
مسألة 1392- يجب على الولي قضاء ما فات الميِّتَ لعذرٍ،
233
أقسام الصوم
234
مسألة 1393- و هي أربعة: واجبٌ، و مندوبٌ، و مكروهٌ، و محظورٌ.
234
مسألة 1394- صوم الكفارة على أقسامٍ:
234
مسألة 1395- يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير،
235
مسألة 1396- من الصوم المندوب المؤكَّد، صوم ثلاثة أيامٍ من كلِّ شهرٍ.
235
مسألة 1397- الصوم المكروه هو: صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم،
236
مسألة 1398- يستحب للصائم ندباً أو موسَّعاً أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعامٍ،
236
مسألة 1399- الصوم المحظور هو: صوم يوم العيدين. و صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً.
236
الاعتكاف
236
مسألة 1400- و هو اللَّبث في المسجد بنية التعبد فيه،
236
مسألة 1401- يصح الاعتكاف في كل وقتٍ يصح فيه الصوم،
236
شروط الاعتكاف
237
مسألة 1402- يشترط في صحته أمورٌ:
237
مسألة 1403- إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي
6
،
238
مسألة 1404- لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ،
238
مسألة 1405- لا يجوز العدول من اعتكافٍ إلى اعتكافٍ آخر،
238
مسألة 1406- يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، و بعد تمامهما يجب الثالث،
238
مسألة 1407- لا بدَّ أن تكون الأيام الثلاثة متَّصلةً، و فيها الليلتان المتوسِّطتان،
238
مسألة 1408- إذا نذر اعتكاف شهرٍ، يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً،
238
مسألة 1409- يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد،
238
مسألة 1410- سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد،
239
مسألة 1411- إذا عين موضعاً خاصّاً من المسجد محلًا لاعتكافه،
239
مسألة 1412- من الضرورات المبيحة للخروج إقامةُ الشهادة،
239
مسألة 1413- إذا أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال
239
مسألة 1414- إذا دفع من سبق إلى مكان في المسجد، و جلس فيه،
239
مسألة 1415- إذا طال الخروج في مورد الضرورة
240
مسألة 1416- يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث،
240
مسألة 1417- يحرم على المعتكف أمورٌ:
240
مسألة 1418- و منها: الاستمناء
240
مسألة 1419- و منها: شم الطيب و الريحان متلذِّذاً،
240
مسألة 1420- و منها: البيع و الشراء، و الأحوط أيضاً ترك غيرهما من أنواع التجارة
240
مسألة 1421- و منها: المجادلة على أمرٍ دنيوي، أو ديني
240
مسألة 1422- لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل و النهار،
241
مسألة 1423- يُفْسِد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به،
241
مسألة 1424- إذا فسد الاعتكاف بأحد المُفسدات،
241
مسألة 1425- إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب،
241
مسألة 1426- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا
241
مسألة 1427- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان
241
كتاب الزكاة
243
[مقدمة:]
243
مسألة 1428- الزكاة في الجملة من ضروريات الدين،
243
زكاة المال
243
مسألة 1429- يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور،
243
مسألة 1430- المعتبر البلوغ أول الحَوْل فيما اعتبر فيه الحول،
243
مسألة 1431- الشرط الثاني: العقل،
244
مسألة 1432- الشرط الثالث: الحرية،
244
مسألة 1433- الشرط الرابع: الملك،
244
مسألة 1434- الشرط الخامس: التمكُّن من التصرف،
244
مسألة 1435- إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلُّق،
244
مسألة 1436- يعتبر التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول،
244
مسألة 1437- في الخيار المشروط بردّ الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة فيه،
244
مسألة 1438- في وجوب الزكاة في المبيع إذا كان الخيار غير مشروطٍ بردّ الثمن إشكالٌ
244
مسألة 1439- إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه،
245
مسألة 1440- زكاة القرض على المقترض بعد القبض و تمام الحول عنده،
245
مسألة 1441- إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكِّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة،
245
مسألة 1442- إذا مرّت عليه سنون و هو غير متمكنٍ ثمّ تمكّن،
245
مسألة 1443- إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أكثر،
245
مسألة 1444- إذا استطاع الحجّ بالنصاب،
245
مسألة 1445- تجب الزكاة على الكافر
245
مسألة 1446- تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم و النقدين الذهب و الفضة، و الغلّات الأربع الحِنْطَة و الشعير و التمر و الزبيب،
246
مسألة 1447- تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يُكال أو يُوزن من الحبوب و الثمار و غيرها حتى الأشنان،
246
زكاة الأنعام
246
مسألة 1448- شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة أربعة:
246
مسألة 1449- في الإبل اثنا عشر نصاباً:
246
مسألة 1450- في البقر و منه الجاموس نصابان،
247
مسألة 1451- في الغَنَم خمسة نُصُبٍ:
247
مسألة 1452- تجب الزكاة في كل نصاب من نُصُب هذه الأجناس،
247
مسألة 1453- بنت المَخاض هي التي دخلت في السنة الثانية،
247
مسألة 1454- من وجب عليه سنٌّ من الإبل كبنت المَخاض مثلًا، و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنٍّ كبنت اللبون،
247
مسألة 1455- لا يُضمّ مال إنسانٍ إلى غيره في الزكاة و إن كان مشتركاً
247
مسألة 1456- يعتبر السّوْم تمام الحول،
247
مسألة 1457- لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تَعْتَلف بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره،
248
مسألة 1458- الظاهر عدم خروجها عن السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً،
248
مسألة 1459- يتحقق الحول و كذا يستقرّ الوجوب على الأقوى بتمام الأحد عشر شهراً،
248
مسألة 1460- الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني،
248
مسألة 1461- إذا أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول و لو بزمانٍ يسيرٍ،
248
مسألة 1462- إذا كان مالكاً حد النصاب لا أكثر فحال عليه أحوالٌ،
248
مسألة 1463- إذا كان مالكاً أكثر من النصاب و مضى عليه أحوالٌ و لم يُؤَدِّ زكاته،
248
مسألة 1464- إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول مِلْكٌ جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء و نحوها،
249
مسألة 1465- يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل،
249
مسألة 1466- لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهَرِمة من نصاب الشاب، و لا ذات العُوَار من نصاب السليم، و إن عدت منه.
249
مسألة 1467- لا تؤخذ الرُّبى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً،
250
مسألة 1468- أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم و الإبل و في الجبر، ما كَمُلَ له سنة و دخل في الثانية على الأحوط
250
مسألة 1469- إذا كان للمالك أموالٌ متفرقةٌ في أماكن مختلفةٍ،
250
مسألة 1470- المدار في القيمة قيمة وقت الأداء،
250
زكاة النقدين
250
مسألة 1471- يعتبر فيهما مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمورٌ:
250
مسألة 1472- نصاب الفضة مأتا درهمٍ و فيها خمسة دراهم
251
مسألة 1473- الشرط الثاني: لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكَّة المعاملة،
251
مسألة 1474- إذا اتّخذ المسكوك حِلْيَةً للزينة مثلًا،
251
مسألة 1475- الشرط الثالث: الحَوْل،
251
مسألة 1476- تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعضٍ في حساب النصاب
251
مسألة 1477- الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة
252
مسألة 1478- إذا أخرج المغشوشة زكاةً عن الخالصة أو المغشوشة،
252
مسألة 1479- إذا ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشٌ أم لا،
252
مسألة 1480- إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده،
252
زكاة الغَلات
252
مسألة 1481- لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناسٍ: الحِنطة و الشعير و التمر و الزبيب،
252
مسألة 1482- يعتبر في زكاة الغلات مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامة أمران،
252
مسألة 1483- المدار في بلوغ النصاب على حال اليُبوسة و الجفاف
253
مسألة 1484- إذا كان له نخيلٌ أو كُرُومٌ أو زُرُوعٌ في بلادٍ متباعدةٍ يدرِك بعضها قبل بعض
253
مسألة 1485- إذا كان له نخلٌ أو كرمٌ يثمر في العام مرّتين،
253
مسألة 1486- الشرط الثاني: في زكاة الغلّات: التملّك قبل تعلّق الزكاة،
253
مسألة 1487- المشهور أن وقت تعلُّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع و حين بُدُوِّ الصلاح،
253
مسألة 1488- وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة، و عند صيرورة الرطَب تمراً و العِنَب زبيباً،
253
مسألة 1489- إذا أراد المالك القطاف حِصْرِماً أو عِنَباً أو بُسْراً أو رُطَباً، جاز،
254
مسألة 1490- يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر، قبل الجذاذ منه،
254
مسألة 1491- إذا ملك نخلًا أو ثمراً أو زرعاً قبل تعلّق الزكاة،
254
مسألة 1492- إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلّق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري،
254
مسألة 1493- إذا مات المالك بعد تعلُّق الزكاة و قبل إخراجها،
254
مسألة 1494- إذا لم يعلم أن موت مورثه كان قبل زمان التعلُّق أو بعده
254
مسألة 1495- إذا مات الزارع و مالك النَّخل أو الكَرْم و كان عليه دينٌ،
255
مسألة 1496- حيث أن حاصل المُزارعة مشترك بين المالك و العامل، فيجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه.
255
مسألة 1497- الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، و أجرة الأرض و العامل من المؤن،
255
مسألة 1498- إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخَسْتاوي و القِنْطار و غير ذلك،
255
مسألة 1499- يجوز تخمين مقدار ثمر النَّخل و الكَرْم و ما يَصْفى منهما تمراً أو زبيباً،
255
مسألة 1500- وقت التخمين بعد بدُوِّ الصَّلاح الذي هو زمن التعلّق،
256
مسألة 1501- يقوم بالخرص» التخمين «الساعي بنفسه أو بغيره،
256
مسألة 1502- لا يشترط في الخَرْص الصيغة،
256
مسألة 1503- إذا زاد ما في يد المالك عما تعيَّن بالخرص،
256
مسألة 1504- إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة،
256
مسألة 1505- إنما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة،
256
مسألة 1506- الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة و الولاية على المسلمين بغير استحقاق،
256
مسألة 1507- الأقوى اعتبار خروج المُؤَن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلُّق و اللاحقة،
257
مسألة 1508- المراد بالمئونة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة، في تنميَتِها أو حفظها،
257
مسألة 1509- الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان
257
مسألة 1510- لا تُحْسَب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل،
257
مسألة 1511- إذا اشترى الزرع فثمنه من المئونة،
257
مسألة 1512- قيمة البذر إذا كان من ماله المزكَّى أو مالٍ لا زكاة فيه، من المؤنة.
258
مسألة 1513- الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين
258
مسألة 1514- إذا كان مع المال الزكوي غيره وُزِّعت المؤنة عليهما،
258
مسألة 1515- إذا كان للعمل دخل في ثمر سنينٍ عديدةٍ،
258
مسألة 1516- إذا شك في كون شيء من المُؤَن أو لا،
258
مسألة 1517- كل ما سُقِيَ سَيْحاً و لو بحفر نهرٍ و نحوه، أو بعلًا و هو ما يشرب بعروقه، أو عَذْباً و هو ما يسقى بالمطر،
258
مسألة 1518- الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه،
259
مسألة 1519- إذا أخرج شخصٌ الماء بالدوالي على أرضٍ مباحةٍ مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه،
259
مسألة 1520- تستحبّ الزكاة في أمور،
259
مصارف الزكاة
260
مسألة 1521- مصارف الزكاة ثمانيةٌ:
260
مسألة 1522- مبدأ السنة التي تدور صِفَتَا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها و عدمها، هو زمان إعطاء الزكاة،
260
مسألة 1523- إذا كان له رأس مالٍ يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفِه ربحه،
260
مسألة 1524- الأحوط عدم إعطاء الفقير أكثر من مقدار مئونة سنته،
260
مسألة 1525- دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
260
مسألة 1526- إذا كان قادراً على التكسُّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش، و كان ذلك ينافي شأنه،
260
مسألة 1527- إذا لم يكن له حرفةٌ و صنعةٌ لائقة بشأنه فعلًا،
261
مسألة 1528- يجوز لطالب العلم ترك التكسُّب
261
مسألة 1539- إذا شك أن ما في يده كافٍ لمئونة سنته،
261
مسألة 1530- إذا كان له دينٌ على الفقير جاز احتسابه زكاة
261
مسألة 1531- إذا ادّعى الفقرَ،
261
مسألة 1532- لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاةٌ،
261
مسألة 1533- إذا دفع الزكاة الى شخصٍ على أنه فقيرٌ، فبان غنياً،
261
مسألة 1534- الثالث: العاملون عليها،
262
مسألة 1535- الرابع: المؤلَّفة قلوبهم،
262
مسألة 1536- الخامس: في الرِّقاب،
262
مسألة 1537- السادس: الغارمون،
262
مسألة 1538- المراد بالدَين كل ما اشتغلت به الذمَّة
262
مسألة 1539- إذا كان المديون كسوباً يتمكَّن من قضاء دينه تدريجاً،
262
مسألة 1540- إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة،
262
مسألة 1541- كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى المديون ليُوفِي دينه،
263
مسألة 1542- إذا كان لمن عليه الزكاة دَينٌ على شخصٍ و كان لذلك الشخص دينٌ على فقيرٍ،
263
مسألة 1543- قد عرفت شرطَ كون الدين في غير معصيةٍ، و المدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها،
263
مسألة 1544- السابع: في سبيل اللَّه،
263
مسألة 1545- الثامن: ابن السبيل،
263
مسألة 1546- يدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله و شأنه،
263
مسألة 1547- إذا التزم بنذرٍ أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً،
264
شروط المستحقين للزكاة
264
مسألة 1548- و هي أمورٌ: الأول: الايمان،
264
مسألة 1549- الثاني: العدالة على الأحوط،
264
مسألة 1550- الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك،
264
مسألة 1551- إذا عال بأحدٍ تبرّعاً،
265
مسألة 1552- لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و إن أنفقها عليها،
265
مسألة 1553- ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه من سهم الفقراء و لأجل الفقر
265
مسألة 1554- يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه.
265
مسألة 1555- الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره،
265
مسألة 1556- الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو بالعارض،
265
مسألة 1557- لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم
265
مسألة 1558- لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية،
266
مسألة 1559- تجب النية في الزكاة،
266
مسألة 1560- لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلَّات،
266
مسألة 1561- إذا وكَّل المالك أحداً في أداء زكاته يتولى الوكيل النية
266
مسألة 1562- إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية،
266
مسألة 1563- إذا كان له مال غائبٌ و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته،
266
مسألة 1564- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها و لو بعزلها مع الإمكان،
267
مسألة 1565- لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق،
267
مسألة 1566- الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة،
267
مسألة 1567- يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم،
267
مسألة 1568- يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ،
267
مسألة 1569- إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتْلِفٌ، مع عدم التأخير الموجب للضمان،
267
مسألة 1570- إذا اتَّجر بما عزله زكاةً، تكون الخسارة عليه و الربح للفقير
267
مسألة 1571- يجوز نقل الزكاة من بلده،
267
مسألة 1572- إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير،
268
مسألة 1573- إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزنٍ،
268
مسألة 1574- من كانت عليه زكاةٌ و حضرته الوفاة،
268
مسألة 1575- يكره لربِّ المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقةً و لو مندوبةً،
268
زكاة الفطرة
268
مسألة 1576- و هي المسماة بزكاة الأبدان أيضاً،
268
مسألة 1577- تجب زكاة الفطرة على المكلف الحرِّ، الغني فعلًا أو قوَّةً،
268
مسألة 1578- المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط.
269
مسألة 1579- يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه و عمن يعول به
269
مسألة 1580- الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله،
269
مسألة 1581- كل من وجبت فطرته على غيره لضيافةٍ أو عيلولةٍ، سقطت عنه
269
مسألة 1582- الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضاً،
269
مسألة 1583- الظاهر أن المدار في العيال على العَيْلُولة الفعلية لا على وجوب النفقة،
269
مسألة 1584- إذا كان شخص في عيال اثنين،
269
مسألة 1585- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،
269
مسألة 1586- تجب فيها النية
270
مسألة 1587- يجوز أن يوكِّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه،
270
مسألة 1588- الضابط في جنسها القوت الغالب لغالبِ الناس كالحِنْطة و الشعير و التمر و الزَّبيب و الأرُزِّ و اللبن،
270
مسألة 1589- يعتبر في المدفوع فطرةً أن يكون صحيحاً،
270
مسألة 1590- الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب قوت البلد،
270
مسألة 1591- قدر الفطرة صاعٌ من جميع الأقوات
270
مسألة 1592- وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد على الأحوط
270
مسألة 1593- لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان.
271
مسألة 1594- يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ من الأعيان،
271
مسألة 1595- إذا مضى وقتها و كان عَزَلَها
271
مسألة 1596- الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلدٍ آخر،
271
مسألة 1597- الاحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين و أطفالهم
271
مسألة 1598- الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلَّ من صاعٍ أو قيمته
271
مسألة 1599- لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه.
271
كتاب الخمس
273
[مقدمة]
273
مسألة 1600- و هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمدٍ
6
و ذريته عوضاً عن الزكاة،
273
ما يجب فيه الخمس
273
مسألة 1601- يجب الخمس في سبعة أشياء،
273
مسألة 1602- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح.
273
مسألة 1603- الثاني: المَعْدِن،
274
مسألة 1604- يعتبر في وجوب الخمس في المعدن النصاب
274
مسألة 1605- إذا اشترك جماعةٌ في استخراج المعدن،
274
مسألة 1606- إذا اشتمل معدنٌ واحد على جنسين أو أكثر،
274
مسألة 1607- لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرضٍ مباحةٍ أو مملوكةٍ،
274
مسألة 1608- إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عَنْوَةً،
274
مسألة 1609- إذا استنبط المعدن صبي أو مجنونٌ،
275
مسألة 1610- لا فرق في تعلُّق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً
275
مسألة 1611- الثالث: الكنز
275
مسألة 1612- ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلًا، بعد عدم معرفة البائع يجري فيه حكم الفائدة و الربح من حيث الخمس.
275
مسألة 1613- الرابع: الغوص،
275
مسألة 1614- إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوصٍ،
276
مسألة 1615- لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة
276
مسألة 1616- إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه،
276
مسألة 1617- إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه،
276
مسألة 1618- إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك،
276
مسألة 1619- الخامس: ما يفضل عن مئونته له و لعياله من عمله في الصناعة و الزراعة و أرباح التجارة،
276
مسألة 1620- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية،
276
مسألة 1621- إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودةً عنده في آخر السنة و بعضها دَيْناً على الناس،
277
مسألة 1622- الخمس في هذا القسم، بعد إخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح،
277
مسألة 1623- أول السنة الشروع في التكسُّب، فيمن عمله التكسُّب و استفادة الفوائد تدريجياً يوماً فيوماً
277
مسألة 1624- المراد بالمئونة، ما يُنْفِقُه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم،
277
مسألة 1625- يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله،
277
مسألة 1626- المدار في المؤنة على ما يصرف فعلًا لا على مقدارها،
278
مسألة 1627- إذا كان له أنواعٌ من الاستفادات من التجارة و الزراعة و عمل اليد و غير ذلك،
278
مسألة 1628- الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من المؤنة مع الحاجة إليه،
278
مسألة 1629- إذا كان عنده أعيانٌ من بستانٍ أو حيوانٍ مثلًا لا خمس فيها
278
مسألة 1630- إذا اتَّجَرَ برأس ماله في السنة في نوعٍ واحدٍ من التجارة، فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر،
278
مسألة 1631- إذا كان له تجارةٌ و زراعةٌ فربح في إحداهما و خسر في الأخرى،
279
مسألة 1632- إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدُّهن و الارُزِّ مثلًا و زاد منها مقدار في آخر السنة،
279
مسألة 1633- إذا احتاج إلى دارٍ لسكناه مثلًا و كان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنينٍ متعددةٍ،
279
مسألة 1634- إذا مات في أثناء حول الربح،
279
مسألة 1635- إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤنة من الربح،
279
مسألة 1636- إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح،
279
مسألة 1637- الدَيْن الحاصل قهراً مثل قِيَمِ المُتْلَفات، و أُرُوش الجنايات، و النذور و الكفارات،
279
مسألة 1638- إذا استطاع الحجّ في عام الربح،
279
مسألة 1639- إذا حصلت الاستطاعة للحجِّ من أرباح متعدِّدة،
280
مسألة 1640- الخمس متعلِّق بالعين
280
مسألة 1641- لا يعتبر الحَوْل في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
280
مسألة 1642- السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم،
280
مسألة 1643- القول بوجوب هذا الخمس إذا انتقلت إلى الذمِّي بغير الشراء من سائر المعاوضات،
280
مسألة 1644- لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته،
280
مسألة 1645- لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمِّي آخر أو مسلم و لو كان مالكها بالأصل،
281
مسألة 1646- مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمِّي مصرفُ غيره على الأصحّ،
281
مسألة 1647- إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض،
281
مسألة 1648- إذا اشترى الذمِّي الأرض المفتوحة عَنْوَةً، و كان بيعها له صحيحاً،
281
مسألة 1649- إذا اشترى الذمّي من ولي الخمس خمسَ الأرض التي وجب عليه خمسها،
281
مسألة 1650- السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلًا
281
مسألة 1651- إذا علم قدر المال الحرام،
281
مسألة 1652- إذا جهل صاحِبَه أو كان في عددٍ غير محصور،
282
مسألة 1653- إذا علم المالك و جهل المقدار، تصالح معه.
282
مسألة 1654- مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح،
282
مسألة 1655- إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس و إن لم يعلم مقداره،
282
مسألة 1656- إذا كان حق الغير في ذمَّته لا في عين ماله، فليس من موارد إخراج الخمس،
282
مسألة 1657- إذا كان الحرام المختلط بالحلال خُمْساً أو زكاةً أو وَقْفَاً خاصًّا أو عامّا،
282
مسألة 1658- إذا كان الحلال المختلط مما تعلَّق به الخمس،
283
مسألة 1659- إذا تبيَّن المالك بعد إخراج الخمس، لم يضمن على الأقوى،
283
مسألة 1660- إذا تصرَّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس، صار الحرام في ذمته.
283
مسألة 1661- إذا تصرَّف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار،
283
مصرف الخمس
283
مسألة 1662- يقسم الخمس ستَّة أسهمٍ:
283
مسألة 1663- يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقِّي الخمس،
283
مسألة 1664- الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى،
284
مسألة 1665- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته، سيما لزوجته إذا كان للنفقة.
284
مسألة 1666- لا يُصدَّق مدّعي السيادة إلا بالبينة و الشياع المفيد للعلم
284
مسألة 1667- الأحوط عدم الإعطاء إلى المستحقّ أكثر من مئونة سنةٍ و لو دفعة،
284
مسألة 1668- النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة، أمرُه بيد المالك،
284
مسألة 1669- الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر،
284
مسألة 1670- قد يجب نقل الخمس من بلده،
284
مسألة 1671- إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعيَّن نقل حِصَّة الإمام
7
إليه
285
مسألة 1672- إذا كان المجتهد الذي يقلِّده في بلدٍ آخر، و كان مصرف مجتهد بلده مخالفاً لفتوى مرجعه،
285
مسألة 1673- يجوز للمالك أن يدفع ثمن ما تعلَّق به
285
مسألة 1674- في احتساب ما في ذمَّة المستحق خمساً من غير إذن المجتهد إشكالٌ
285
مسألة 1675- لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس و يردَّه على المالك إلا في بعض الأحوال،
285
مسألة 1676- إذا انتقل إلى شخص مالٌ فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين، لم يجب عليه إخراجه
285
الأنفال
286
مسألة 1677- و هي ما يستحقه الإمام
7
لمنصب إمامته،
286
مسألة 1678- الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم المِلْك،
287
كتاب المكاسب و المتاجر
289
مسألة 1679- يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسُّب، تعلُّمُ أحكامها
289
مسألة 1680- اللازم أن يكون عالماً و لو عن تقليد بحكم المعاملة التي يُجريها حين إجرائها،
289
مسألة 1681- من المعاملات المحرَّمة الباطلة بيع و شراء عين النجس
289
مسألة 1682- لا يجوز التكسُّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع و الشراء و جعلها ثمناً و أجرةً و جُعَالةً،
290
مسألة 1683- لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلُّه الحياة من أجزاء الميتة مما له منفعةٌ محلَّلَةٌ مقصودةٌ كشعرها و صوفها،
290
مسألة 1684- لا إشكال في جواز بيع الأَرْوَاثِ الطاهرة إذا كانت لها منفعة،
290
مسألة 1685- يجوز بيع المتنجِّس الذي يقبل التطهير،
290
مسألة 1686- لا بأس ببيع التِّرياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه،
290
مسألة 1687- لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير و عدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها.
291
مسألة 1688- يجوز بيع الهِرَّة و يحلُّ ثمنها بلا إشكالٍ،
291
مسألة 1689- يحرم بيع كل ما كان آلةً للحرام
291
مسألة 1690- يحرم التعامل بالنُّقُود المُزَوَّرة المغشوشة المصنوعة لأجل غِشِّ الناس،
291
مسألة 1691- يحرم بيع العنب أو التمر لأجْل أن يعمل خمراً،
291
مسألة 1692- يحرم بيع السلاح لأعداء الدِّين و إعطائهم إياه في حالة حربهم المسلمين،
292
مسألة 1693- يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحَقَّة و يُخشى منه إذا بيع السلاح له،
292
مسألة 1694- يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسَّمة،
292
مسألة 1695- الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام «التجسيم»
292
مسألة 1696- كما يحرم عمل المجسَّمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها و أخذ الأجرة على صنعها،
292
مسألة 1697- الغناء حرام فعلُه و سَماعُه و التكسُّب به،
292
مسألة 1698- لا يبعد استثناء غِناء المغنِّيات في الأعراس دون الرجل و الغلام
293
مسألة 1699- معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرَّمٍ، محرَّمٌ بلا إشكالٍ،
293
مسألة 1700- يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها،
293
مسألة 1701- عمل السحر و تعليمه و تعلُّمه و التكسُّب به حرامٌ،
293
مسألة 1702- لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شيءٍ تترتب عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات،
294
مسألة 1703- يلحق بالسحر استخدام الملائكة، و إحضار الأرواح و تسخيرهم
294
مسألة 1704- في إلحاق الشعبذة بالسحر تأملٌ و إشكالٌ،
294
مسألة 1705- تحرم القيافة،
294
مسألة 1706- يحرم التنجيم،
294
مسألة 1707- يحرم الغشُّ بما يخفى في المعاملة
295
مسألة 1708- إذا كان الغشُّ كثيراً
295
مسألة 1709- يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله و لو كِفائِيّاً
295
مسألة 1710- إذا كان الواجب تعبُّدياً لا يحصل إلا بوقوعه مجاناً
295
مسألة 1711- يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء،
296
مسألة 1712- المراد بالواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه ما وجب على نفس المكلَّف.
296
مسألة 1713- المكاسب المكروهة التي ينبغي التنزُّه عنها، أمور،
296
مسألة 1714- لا ريب أن التكسُّب و تحصيلَ المعيشة بالكدِّ و التَّعب محبوبٌ عند اللَّه تعالى،
296
مسألة 1715- أفضل المكاسب الزرع و الغرس،
296
مسألة 1716- مستحبات التجارة كثيرة:
297
مسألة 1717- مكروهات التجارة كثيرة.
298
مسألة 1718- الاحتكار، و هو حبس الطعام و جمعه يتربَّص به الغلاء، حرامٌ مع اضطرار المسلمين و حاجتهم،
299
مسألة 1719- إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن
299
مسألة 1720- يجبر المحتكر على البيع،
299
مسألة 1721- لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأعمال من قبل الجائر،
299
مسألة 1722- إنما يجوز الدخول في الولاية في عمل مشروع في ذاته،
300
مسألة 1723- ربما كان الدخول في بعض المناصب و الأعمال، على بعض الأشخاص أحياناً واجباً،
300
مسألة 1724- ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنساً أو نقداً،
301
مسألة 1725- يجوز لكل أحدٍ أن يتقبل الأراضي الخراجية و يَضْمَنَها من الحكومة بشيءٍ
301
مسألة 1726- إذا دفع إنسان مالًا إلى أحدٍ ليصرفه في طائفةٍ و كان المدفوع إليه من نوعهم،
301
كتاب البيع
303
[مقدمة]
303
مسألة 1727- عقدُ البيع يحتاج إلى إيجابٍ و قبولٍ،
303
مسألة 1728- الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع و عدم إيقاعه بالمضارع،
303
مسألة 1729- الظَّاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب
303
مسألة 1730- تعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول،
303
مسألة 1731- يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول،
303
مسألة 1732- تقوم الإشارة المُفْهِمَةُ مقام اللفظ مع التعذُّر لِخَرَسٍ و نحوه
304
مسألة 1733- الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة،
304
مسألة 1734- الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي من الشروط الآتيةِ ما عدا الصيغة،
304
مسألة 1735- البيع العقدي لازمٌ من الطرفين،
305
مسألة 1736- الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطةً،
305
مسألة 1737- كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحدٍ أو طرفين،
305
مسألة 1738- لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد،
305
مسألة 1739- إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه
305
شروط المتعاقدين
306
مسألة 1740- و هي أمورٌ:
306
مسألة 1741- إذا كان الصغير وسيلةً لإعطاء المال إلى البائع و إيصال المبيع إلى المشتري،
306
مسألة 1742- الثاني: العقل،
306
مسألة 1743- الثالث: القصد،
306
مسألة 1744- الرابع: الاختيار،
306
مسألة 1745- لا فرق في الضرر المتوعَّدِ به بين أن يكون على نفس المُكْرَهِ، نفساً أو عرضاً أو مالًا،
306
مسألة 1746- الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التخلُّص بالتَّوْرِيَة،
306
مسألة 1747- إذا أكرهه على أحد أمرين:
307
مسألة 1748- إذا أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير،
307
مسألة 1749- إذا أكرهه على بيع معيَّنٍ فضمَّ إليه غيره و باعهما دفعةً،
307
مسألة 1750- الخامس: كونهما مالكَيْن للتصرف،
307
مسألة 1751- معنى عدم الوقوع من غير المالك المسمى بالفضولي، عدم النفوذ لا كوْنُه لغواً،
307
مسألة 1752- لا فرق في صِحَّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه،
307
مسألة 1753- كما تقع إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف و لو بالكناية
307
مسألة 1554- الظاهر أن الإجازة كاشفةٌ عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعها،
308
مسألة 1755- إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً لكن لم يصدر منه إذنٌ و توكيلٌ للغير في البيع أو الشراء،
308
مسألة 1756- لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية،
308
مسألة 1757- إذا باع شيئاً فضولًا ثمّ مَلَكَهُ، إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث،
308
مسألة 1758- يعتبر وحدة المالك حين العقد و الإجازة،
308
مسألة 1759- إذا وقعت بيوعٌ متعددةً على مال الغير،
308
مسألة 1760- ردّ البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول
309
مسألة 1761- إذا لم تتحقَّق الإجازة من المالك،
309
مسألة 1762- إذا عَلِمَ المشتري بأن البائع فضولي
309
مسألة 1763- إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي،
309
مسألة 1764- إذا أحدث مشتري مالِ الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً،
309
مسألة 1765- إذا حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا في أرض اشتراها،
310
مسألة 1766- إذا جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركاً بينه و بين غيره،
310
مسألة 1767- تعرف حصة كلٍ منهما من الثمن فيما لا يؤثِّر الانضمام في قيمته أو يؤثّر بنحو التساوي،
310
مسألة 1768- يجوز للأب و الجدِّ للأب و إن عَلا أن يتصرَّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،
310
مسألة 1769- ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب و الجدِّ للأب،
311
مسألة 1770- للأب و الجدِّ نَصْبُ القيِّم على الصغير بعد وفاتهما،
311
مسألة 1771- إذا فُقِدَ الأب و الجد و الوصي عنهما،
311
شروط العوضين
311
مسألة 1772- الأول: يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموَّلًا،
311
مسألة 1773- الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدَّراً بالكيل أو الوزن أو العدِّ بأحدها في العوضين،
311
مسألة 1774- لا مانع أن يوزن الموزون بواسطة الكيل،
312
مسألة 1775- يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع،
312
مسألة 1776- الظاهر أنه يكفي المشاهدة في بيع الحَطَب المحزوم قبل أن يُحَلَّ و يصير كُومَةً،
312
مسألة 1777- الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدَّر قيمتها بالذراع و نحوه،
312
مسألة 1778- إذا اختلفت البلدان في شيء،
312
مسألة 1779- الثالث: معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف بها الرغبة،
312
مسألة 1780- الرابع: كون العوضين ملكاً طلقاً،
312
مسألة 1781- إذا استنبط بئراً في أرض مباحة،
313
مسألة 1782- لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته،
313
مسألة 1783- إذا لم يكن الوقف ملكاً لأحدٍ
313
مسألة 1784- يجوز بيع الوقف اذا كان ملكاً للموقوف عليهم في مواضع:
313
مسألة 1785- لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عَنْوَة،
314
مسألة 1786- إذا كانت الأرض مواتاً حال الفتح ثمّ عرض لها الإحياء،
314
مسألة 1787- الخامس: القدرة على التسليم،
314
مسألة 1788- إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشتري قادراً على تسلُّمه،
314
الخيارات
314
[مسائل في الخيارات]
314
مسألة 1789- الأول: خيار المجلس،
314
مسألة 1790- الثاني: خيار الحيوان،
314
مسألة 1791- إذا تصرَّف المشتري في الحيوان تصرفاً يدلّ على الرضا بالبيع،
314
مسألة 1792- إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع،
314
مسألة 1793- العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريطٍ من المشتري،
315
مسألة 1794- الثالث: خيار الشرط،
315
مسألة 1795- يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة،
315
مسألة 1796- لا يجري خيار الشرط المذكور في الإيقاعات كالطلاق و العتق و الإبراء و غيرها،
315
مسألة 1797- يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو مثله، إلى مدة معينة،
315
مسألة 1798- نماء المبيع و منافعُهُ في هذه المدة للمشتري،
315
مسألة 1799- لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السُّلْطة على فسخ البيع،
316
مسألة 1800- لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين،
316
مسألة 1801- إذا كان الثمن المشروط رَدّهُ، كُلِّياً في ذمة البائع،
316
مسألة 1802- إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا
316
مسألة 1803- إذا قبض الثمن و كان كلِّياً و أراد رده،
316
مسألة 1804- كما يتحقق ردُّ الثمن بردِّه إلى نفس المشتري،
316
مسألة 1805- إذا اشترى الولي شيئاً للمُولَّى عليه ببيع الخيار،
317
مسألة 1806- إذا مات البائع، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته،
317
مسألة 1807- إذا مات المشتري، فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلى ورثته.
317
مسألة 1808- كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه بردّ الثمن، يجوز للمشتري أيضاً اشتراط الفسخ لنفسه عند ردِّ المثمن.
317
مسألة 1809- الرابع: خيار الغَبْن،
317
مسألة 1810- يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه،
317
مسألة 1811- ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة،
318
مسألة 1812- الخيار ثابت للمغبون من حين العقد،
318
مسألة 1813- إذا اطَّلع على الغبن و لم يبادر إلى الفسخ،
318
مسألة 1814- المدار في الغَبْن على القيمة حال العقد،
318
مسألة 1815- يسقط خيار الغبن بأمور:
318
مسألة 1816- إذا اطلع البائع المغبون على الغَبْن و فسخ البيع.
319
مسألة 1817- إذا نقل منفعة العين المباعة بالغَبْن إلى الغير بعقدٍ لازم كالإجارة،
319
مسألة 1818- إذا فسخ البائع المغبون و كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرَّف فيه تصرُّفاً مغيِّراً له.
319
مسألة 1819- إذا باع أو اشترى شيئَيْنِ صفقةً واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر،
320
مسألة 1820- الخامس: خيار التأخير،
320
مسألة 1821- لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصية،
320
مسألة 1822- الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور،
321
مسألة 1823- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد،
321
مسألة 1824- المراد بثلاثة أيامٍ هو بياض اليوم،
321
مسألة 1825- لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
321
مسألة 1826- إذا تلف المبيع، كان من مال البائع في الثلاثة،
321
مسألة 1827- إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائِتاً
321
مسألة 1828- السادس: خيار الرؤية،
321
مسألة 1829- الخيار هنا بين الردِّ و الإمساك مجّاناً،
321
مسألة 1830- مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة،
322
مسألة 1831- هذا الخيار فوريٌ
322
مسألة 1832- يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد
322
مسألة 1833- السابع: خيار العيب،
322
مسألة 1834- كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين.
322
مسألة 1835- المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخِلْقَةِ الأصلية،
322
مسألة 1836- يثبت الخيار بمجرَّد وجود العيب واقعاً حين العقد
322
مسألة 1837- كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض،
323
مسألة 1838- إذا كان المبيع معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره،
323
مسألة 1839- كيفية أخذ الأرش: أن يُقَوَّمَ الشيء صحيحاً ثمّ يقوَّم معيباً
323
مسألة 1840- إذا تعارض المقوِّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما،
323
مسألة 1841- إذا باع شيئين صفقةً واحدة فظهر العيب في أحدهما،
323
خاتمة
324
مسألة 1842- من الأحكام المشتركة أن كلَّ خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمُهُ،
324
مسألة 1843- و من الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه،
324
مسألة 1844- إذا كان الخيار متعلقاً بمالٍ خاصٍّ يُحْرَمُ منه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة،
324
مسألة 1845- إذا تعدَّد الوارث،
324
مسألة 1846- إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورِّثُهم،
324
ما يدخل في المبيع عند الإطلاق
324
مسألة 1847- من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل،
324
مسألة 1848- إذا باع أرضاً، لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط،
325
مسألة 1849- إذا باع نخلًا فإن كان مؤبَّراً، فالثمرة للبائع
325
مسألة 1850- إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى سَقْي،
325
مسألة 1851- إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها
325
مسألة 1852- إذا باع داراً، دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل،
325
مسألة 1853- الأحجار الموجودة أصلًا في الأرض، و المعادن المتكوِّنة فيها، تدخل في بيعها،
325
مسألة 1854- يجب على المتبايَعيْن تسليم العِوَضَيْن بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير،
325
مسألة 1855- إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدةٍ معينةٍ،
326
مسألة 1856- يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض و نحو ذلك، مدَّةً معيَّنة.
326
مسألة 1857- القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار، هو التخلية برفع يده عنه
326
مسألة 1858- إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع،
326
مسألة 1859- إذا حصل للمبيع نماءٌ قبل القبض كالنِّتَاج و الثمرة،
326
مسألة 1860- إذا عيب المبيع قبل القبض
326
مسألة 1861- إذا باع جملةً فتلف بعضُها،
326
مسألة 1862- يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعةٍ و غيرها،
326
مسألة 1863- من اشترى شيئاً و لم يقبضه،
327
مسألة 1864- من باع شيئاً و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً و حالًّا،
327
مسألة 1865- لا بد أن تكون مدَّة الأجل معيَّنةً مضبوطةً لا يتطرَّقُ إليها احتمال الزيادة و النقصان،
327
مسألة 1866- إذا باع شيئاً بثمن حالًّا و بأكثر منه إلى أجل،
327
مسألة 1867- إذا قال البائع هذا بخمسةٍ نقداً و بعشرةٍ نسيئةً إلى سنة أو أقساطاً إلى سنة مثلًا، فاختار المشتري أحدهما و اشترى،
327
مسألة 1868- لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه،
328
مسألة 1869- إذا باع شيئاً نسيئةً يجوز شراؤه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره،
328
الربا
328
مسألة 1870- حرمة الربا ثابتةٌ بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين،
328
مسألة 1871- الأقوى و الأشهر أن الربا لا يختصُّ بالبيع،
329
مسألة 1872- يتحقّقُ الربا بأمرين:
329
مسألة 1873- الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنسٍ واحدٍ،
329
مسألة 1874- كل شيء مع أصله بحكم جنس واحدٍ و إن اختلفا في الاسم
329
مسألة 1875- اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،
329
مسألة 1876- لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل و الوزن،
329
مسألة 1877- ربما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال،
329
مسألة 1878- الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه
330
مسألة 1879- إذا كان لشيء حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رُطَباً ثمّ يصير تمراً،
330
مسألة 1880- التفاوت بالجَوْدَة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار
330
مسألة 1881- يُتَخَلَّص من الربا بضمِّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين
330
مسألة 1882- إذا كان شيء يباع جُزافاً في بلد، و موزوناً في آخر،
330
مسألة 1883- لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السيد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي،
330
بيع الصَّرْف
330
مسألة 1884- و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضَّة، و الفضَّة بالفضَّة أو بالذهب،
330
مسألة 1885- يشترط في صحَّة بيع الصرف التقابض في المجلس،
331
مسألة 1886- إذا فارقا المجلس مُصْطَحِبَيْن لم يبطل البيع،
331
مسألة 1887- إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع،
331
مسألة 1888- لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا- الإسكناس- مما يعامل معه معاملة النقدين
331
مسألة 1889- الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة،
331
مسألة 1890- إذا اشترى منه دراهم فضَّة ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم، لم يصحَّ الثاني.
331
مسألة 1891- إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حَوِّلْها دنانير ذهب،
331
مسألة 1892- لا يجوز التعامل بالعُمْلَةِ المغشوشة من الإسكناس المتعارف على الأحوط
332
مسألة 1893- لا يجوز بيع كلٍّ من الذهب و الفضة بجنسه مع التفاضل إلا بضميمة،
332
مسألة 1894- إذا اشترى فضَّةً معيَّنة بفضَّة أو بذهب مثلًا، فوجدها من غير جنس الفضَّة
332
مسألة 1895- إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج و لكن ظهر فيها عيب كخشونة الجوهر،
332
مسألة 1896- إذا كان المبيع كلِّياً في الذمَّة و ظهر عيب في المدفوع،
333
مسألة 1897- لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قِرْطاً مثلًا من فضةٍ أو ذهبٍ بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته،
333
مسألة 1898- إذا كان له على زيدٍ عُمْلَةٌ مثلِ الدنانير المتعارفة في زماننا و أخذ عوضها تدريجاً ريالاتٍ أو عملةً أخرى،
333
مسألة 1899- إذا أقرض زيداً نقداً معيَّناً أو باعه شيئاً بنقد معيَّن كالدينار المتعارف و كان القرض محدوداً إلى أجلٍ معلومٍ،
333
مسألة 1900- يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصةٍ من الصائغ مَثَلًا بمثقال من فضة فيها غِشٌّ بمقدار له مالية،
333
مسألة 1901- لو باع عشرة دنانير متعارفة مثلًا بليرة ذهبية واحدة إلا ديناراً،
334
بيع السلف
334
مسألة 1902- و يقال السَّلَمُ أيضاً،
334
مسألة 1903- يحتاج هذا البيع إلى إيجاب و قبول،
334
مسألة 1904- لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً،
334
مسألة 1905- لا يصح أن يباع بالسَّلَف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبة باختلافها،
334
مسألة 1906- يشترط في السلف أمورٌ:
334
مسألة 1907- الأحوط تعيين بلد التسليم،
335
مسألة 1908- إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين،
335
مسألة 1909- إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حُمِلَ على أقربهما،
335
مسألة 1910- إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يَجُزْ بيعه قبل حلول الأجل،
335
مسألة 1911- إذا دفع المُسْلَمُ إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار،
336
مسألة 1912- إذا حل الأجل و لم يتمكَّن البائع من أداء المُسْلَم فيه لعارضٍ من آفةٍ أو عجز عن تحصيله،
336
بيع المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
336
مسألة 1913- ينقسم البيع إلى قسمين،
336
مسألة 1914- لا بد في تحقّق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة،
336
مسألة 1915- إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة و رِبْح درهمٍ في كل عشرة مثلًا،
337
مسألة 1916- إذا تعددت النقود و اختلف سِعْرُها و صَرْفُها
337
مسألة 1917- إذا اشترى متاعاً بثمنٍ معيّنٍ و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته،
337
مسألة 1918- إذا اشترى معيباً و رجع بالأرش على البائع، له أن يخبر بالواقع،
337
مسألة 1919- يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادةٍ أو نقيصةٍ، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه،
338
مسألة 1920- إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال،
338
مسألة 1921- لو سلم التاجر متاعاً إلى الدلال ليبيعه له فقَوَّمَه عليه بثمنٍ معينٍ و جعل ما زاد على ذلك له،
338
مسألة 1922- إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها،
338
بيع الثمار
339
مسألة 1923- بيع الثمار و هي على الأشجار و يسمى في العرف الحاضر الضمان،
339
مسألة 1924- لا يجوز بيع الثمار قبل بُرُوزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة،
339
مسألة 1925- بُدُوُّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره،
339
مسألة 1926- يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردةً، و كونها مملوكةً للمالك،
339
مسألة 1927- إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع،
339
مسألة 1928- إذا كانت الشجرة تثمر في سنةٍ واحدةٍ مرّتين
339
مسألة 1929- إذا باع الثمرة سنةً أو سنتين أو أكثر، ثمّ باع الأصول لشخص آخر،
339
مسألة 1930- لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها،
340
مسألة 1931- إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بُدُوِّ صلاحها فأُصِيبت بآفةٍ سماويةٍ أو أرضيةٍ قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها،
340
مسألة 1932- يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع،
340
مسألة 1933- يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع
340
مسألة 1934- يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادةٍ عما اشتراه أو نقصان،
340
مسألة 1935- لا يجوز بيع الزرع بَذْراً قبل ظهوره،
340
مسألة 1936- يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا،
341
مسألة 1937- لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه،
341
مسألة 1938- لا يجوز بيع الخضار كالخيار و الباذنجان
341
مسألة 1939- يجوز بيع الخِيار و البطِّيخ و غيرهما من الخُضَار مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق،
341
مسألة 1940- إذا كان المقصود من الخُضار مستوراً في الأرض كالجَزَر و الشلْغَم و الثُّوم،
341
مسألة 1941- يجوز بيع ما يُجَزُّ ثمّ ينمو كالنَّعْنَاع جزَّةً و جزّاتٍ معيَّنة،
341
مسألة 1942- إذا كان نخلٌ أو شجرٌ أو زرعٌ بين اثنَيْن مثلًا بالمناصفة
342
مسألة 1943- يجوز لمن مرّ بثمرة نخلٍ أو شجرٍ أو زرعٍ مجتازاً، لا قاصداً إليها لأجل الأكل، أن يأكلَ منها بمقدار شَبَعِهِ و حاجته،
342
مسألة 1944- يختصُّ حقُّ المرور المذكور بما لا سُور له من الأشجار و الزُّروع،
342
بيع الحيوان
342
مسألة 1945- كلُّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع.
342
مسألة 1946- إذا قال شخص لآخر: اشْتَرِ حيواناً مثلًا بشركتي،
343
الإقالة
343
مسألة 1947- حقيقة الإقالة فسخُ العقد من الطرفين،
343
مسألة 1948- تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة،
343
مسألة 1949- لا يجوز الإقالة بزيادةٍ عن الثمن و لا نقصانٍ،
343
مسألة 1950- لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.
344
مسألة 1951- تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، و في بعضه،
344
مسألة 1952- التلف غير مانع من صحَّة الإقالة كالفسخ،
344
كتاب الشفعة
345
مسألة 1953- إذا باع أحد الشريكَيْنِ حِصّته لشخص أجنبي،
345
مسألة 1954- تثبت الشُّفعة في كلّ ما لا ينقل و كان قابلًا للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور و نحوها دون غيره.
345
مسألة 1955- إنما تثبت الشُّفعة في بيع حِصَّةٍ مُشاعَةٍ من العين المشتركة،
345
مسألة 1956- إذا باع حصّةً من دارٍ أو باع حصَّةً مُفْرَزَة من دارٍ مثلًا مع حصَّةٍ مشاعةٍ من دارٍ أخرى صفقةً واحدةً،
346
مسألة 1957- إثبات الشُّفعة لغير البائع في أكثر من شريكَيْن
346
مسألة 1958- يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع،
346
مسألة 1959- لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة و ما فوق،
346
مسألة 1960- إذا كانت الدار مشتركةً بين الملك الطِّلْق و الوقف و بيع الطِّلْقِ،
346
مسألة 1961- يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن،
346
مسألة 1962- يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها،
346
مسألة 1963- يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً،
346
مسألة 1964- تثبت الشفعة للغائب،
347
مسألة 1965- تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته،
347
مسألة 1966- إذا كان الولي شريكاً مع المولَّى عليه فباع حصّتَه من أجنبي،
347
مسألة 1967- الأخذ بالشفعة إما بالقول
347
مسألة 1968- يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولًا أو فعلًا،
347
مسألة 1969- ليس للشفيع تبعيض حقه،
347
مسألة 1970- يلزم الشفيعَ عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه العقد،
347
مسألة 1971- إذا كان الثمن مثلياً كالذهب و الفضة و نحوهما
347
مسألة 1972- إذا اطّلع الشفيع على البيع، فله المطالبة في الحال،
348
مسألة 1973- تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله
348
مسألة 1974- لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه،
348
مسألة 1975- إذا باع المشتري ما اشتراه، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما اشتراه من الثمن،
348
مسألة 1976- لو تصرَّف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف و غيره،
348
مسألة 1977- لو تلفت الحصةُ المشتراة بالمرَّة
348
مسألة 1978- يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة
349
مسألة 1979- الشفعة موروثة على إشكال،
349
مسألة 1980- إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة،
349
مسألة 1981- يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه،
349
مسألة 1982- إذا كانت داراً مثلًا بين حاضرٍ و غائبٍ و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه،
349
كتاب الصلح
351
مسألة 1983- الصُّلح هو التراضي و التسالم على أمرٍ من تمليك عينٍ أو منفعةٍ أو إسقاط دَينٍ أو حقٍّ و غيرِ ذلك.
351
مسألة 1984- الصلح عقد مستقلٌّ بنفسه،
351
مسألة 1985- الصلح عقد يحتاج إلى إيجابٍ و قبولٍ مطلقاً،
351
مسألة 1986- لا يعتبر في الصُلح صيغةٌ خاصَّة،
351
مسألة 1987- عقد الصلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحَيْن أو الخِيار،
352
مسألة 1988- متعلَّق الصُّلح إما عينٌ أو منفعةٌ أو دَينٌ أو حقٌّ،
352
مسألة 1989- إذا تعلَّق الصلح بعينٍ أو منفعةٍ، أفاد انتقالهما إلى المتصالح،
352
مسألة 1990- يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء،
352
مسألة 1991- إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط،
352
مسألة 1992- يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين،
352
مسألة 1993- الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع،
352
مسألة 1994- يجوز الصلح على الثمار و الخُضَارِ و غيرِها قبل وجودها،
353
مسألة 1995- تُغْتَفر الجهالة في الصلح إذا تعذَّر للمتصالِحَيْنِ معرفة المصالَح عنه مطلقاً،
353
مسألة 1996- إذا كان لغيره عليه دَيْنٌ أو عَيْنٌ و كان هو يعلم مقداره و لا يعلمه الدائن،
353
مسألة 1997- إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل
353
مسألة 1998- يصح الصلح عن دَين بدَين حالّين أو مؤجَّلَيْنِ أو مختلفين،
353
مسألة 1999- يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال، و الربح للآخر و الخسران عليه،
353
مسألة 2000- يجوز للمتداعيين في دَينٍ أو عينٍ أو منفعةٍ أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر،
354
مسألة 2001- إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي: صالِحْني، لم يكن هذا إقراراً بالحقّ،
354
مسألة 2002- إذا كان لشخصٍ ثوبٌ بعشرين درهماً مثلًا و لآخر ثوب بثلاثين، و اشتبها و لم يميِّز كل منهما مالَه عن مال صاحبه،
354
مسألة 2003- إذا كان لشخصٍ دراهم و لآخر دراهم أيضاً عند ودَعِيٍّ أو غيرِه، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أيٍّ منهما،
354
مسألة 2004- يجوز إحداث الرواشِنِ، المسماةِ في العرف الحاضر بالشُّرُفَاتِ، على الطُّرُق النافِذَة و الشوارع العامة إذا كانت عاليةً بحيث لا تضرُّ بالمارَّة،
355
مسألة 2005- إذا بنى شُرْفةً على الطريق ثمّ انهدمت أو هُدِمَتْ،
355
مسألة 2006- لو أحدث شخص شُرْفَةً على الجادَّة،
355
مسألة 2007- كما يجوز إحداث الشُّرُفَاتِ على الجادَّةِ يجوز فتح الأبواب المستَجَدَّةِ فيها،
355
مسألة 2008- يجوز إحداث بالوعة الأمطار في الجادَّة مع التّحفُّظِ من إضرارها بالمارة،
356
مسألة 2009- لا يجوز لأحد إحداث شُرْفَةٍ أو جَناحٍ [و ... إلا بإذن أربابها]
356
مسألة 2010- لا يجوز لأحدٍ أن يبني بناءً على حائط جاره أو يضع جُذوعَ سقفه عليه، إلا بإذنه و رضاه،
356
مسألة 2011- لا يجوز للشريك في الحائط التصرُّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا دقَّ وَتَدٍ و لا غير ذلك، إلا بإذن شريكه
356
مسألة 2012- إذا انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميرَه
356
مسألة 2013- إذا كانت الشركة في بئرٍ أو نهرٍ أو قناةٍ أو ناعورٍ و نحو ذلك،
357
مسألة 2014- لو كانت جُذوع دار أحدٍ أو جُسور الحديد موضوعةً على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وُضِعَتْ،
357
مسألة 2015- إذا خرجت أغصانُ شجرةٍ إلى فضاءِ ملك الجار من غير استحقاقٍ لمالكها،
357
كتاب الإجارة
359
مسألة 2016- الإجارة تمليك عملٍ أو منفعةٍ بعوضٍ
359
مسألة 2017- يصح عقد الإجارة بكل لفظ دالّ على الاعتبار المذكور في تعريفها،
359
مسألة 2018- لا يعتبر في عقد الإجارة العربية،
359
مسألة 2019- الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة
359
مسألة 2020- يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين،
359
مسألة 2021- يعتبر في العين المستأجرة أمورٌ:
359
مسألة 2022- يعتبر في المنفعة أمورٌ:
360
مسألة 2023- يعتبر في الأجرة أن تكون معلومةً،
360
مسألة 2024- إذا استأجر دابة للحمل،
361
مسألة 2025- إذا كانت المنفعة تقدَّر بحسب الزمان
361
مسألة 2026- إذا قال كلَّما سَكَنْتَ هذه الدار فكل شهرٍ بدينار مثلًا،
361
مسألة 2027- إذا استأجر دابةً أو سيارةً مثلًا و شرط على صاحبها أن يوصله أو يوصل متاعه إلى مكان في وقتٍ معيَّنٍ فلم يوصِلْه،
361
مسألة 2028- إذا استأجر سيارةً لإدراك زيارة عَرَفَةَ مَثَلًا فلم يدركه صحّت الإجارة
361
مسألة 2029- لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد،
361
مسألة 2030- عقد الإجارة لازمٌ من الطرفين،
362
مسألة 2031- الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيارَ المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير،
362
مسألة 2032- لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجَرَةِ لغير المستأجِر،
362
مسألة 2033- إذا اشترى العين المستأجَرَة مستأجِرُها،
362
مسألة 2034- الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجِر و لا بموت المستأجِر،
362
مسألة 2035- إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة و مات قبل انقضاء مدَّة الإجارة،
363
مسألة 2036- تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال،
363
مسألة 2037- إذا آجر الولي الصبي المولَّى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدةً مع مراعاة المصلحة و الغِبطة و بلغ الرشد قبل انقضاء المدَّة،
363
مسألة 2038- إذا استأجر عيناً شخصيةً و وجد فيها عيباً سابقاً على العقد أو القبض
363
مسألة 2039- إذا كان متعلق الإجارة كلّياً و كان الفردُ المقبوض مَعيباً،
363
مسألة 2040- إذا كانت الأجرة عيناً شخصيةً و وجد المؤجر بها عيباً،
363
مسألة 2041- إذا ظهر الغبن للمؤجِر أو المستأجِر، فله خيار الغبن،
363
مسألة 2042- يملك المستأجِر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في إجارة النفس على الأعمال،
363
مسألة 2043- إذا تعلَّقت الإجارةُ بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين.
364
مسألة 2044- إذا بذل المستأجِر الأجرةَ، أو كان له حقُّ أن يؤخِّرها بموجب شرطهما
364
مسألة 2045- إذا آجر دابةً من زيد فَشَرَدَتْ من غير تقصير المستأجِر بطلت الإجارة،
364
مسألة 2046- إذا تسلَّم المستأجِر العين المستأجَرَة و لم يستوفِ المنفعةَ حتى انقضت مدَّة الإجارة،
364
مسألة 2047- إذا غصب العين المستأجَرة غاصبٌ و منع المستأجِرَ من استيفاء المنفعة،
365
مسألة 2048- إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدءِ زمان الإجارة،
365
مسألة 2049- إذا تلفتِ العين المستأجَرة في أثناء المدّة
365
مسألة 2050- إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدَّة،
365
مسألة 2051- إذا آجر داراً فانهدمت، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع المقصود في الإجارة،
365
مسألة 2052- إذا استأجر داراً و انهدم بعض غُرَفها،
366
مسألة 2053- كل موضع تفسد فيه الإجارة، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجِر من المنفعة،
366
مسألة 2054- يجوز إجارة المشاع،
366
مسألة 2055- يجوز أن يستأجر اثنان مثلًا داراً على نحو الاشتراك و يَسكُناها معاً بالتراضي،
366
مسألة 2056- إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة،
366
مسألة 2057- إذا استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن نصفها و آجر الباقي بعشرة من دون إحداث شيء فيها،
367
مسألة 2058- إذا تقبَّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها،
367
مسألة 2059- إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجِر في مدةٍ معينةٍ،
367
مسألة 2060- إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار،
367
مسألة 2061- إذا آجَرَ نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقتٍ معيَّن،
367
مسألة 2062- إذا آجر نفسه لعملٍ مخصوصٍ في وقتٍ معيَّن بشرط المباشرة
368
مسألة 2063- إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصّاً و لا بانصراف العقد إليها، أو بشرط المباشرة
368
مسألة 2064- إذا استأجَرَ سيارة للحمل إلى بلد في وقت معيَّن، فركبها عوض الحمل أو بالعكس، عمداً أو اشتباهاً،
368
مسألة 2065- إذا آجر نفسه لعمل في وقت معين، فعمل للمستأجِر غير ذلك العمل بغير أمرٍ منه،
368
مسألة 2066- يجوز استيجار المرأة للإرضاع،
368
مسألة 2067- إذا استؤجر لعمل بناءٍ أو خياطة ثوبٍ معيَّن أو غيرِ ذلك لا بقيد المباشرة،
369
مسألة 2068- لا يجوز للإنسان أن يُؤَجِّرَ نفسَه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليومية،
369
مسألة 2069- يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً و ميتاً فيما وجب عليه،
369
مسألة 2070- يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدةً معيَّنة،
369
مسألة 2071- إذا طلب من أحدٍ أن يعمل له عملًا فعمل،
369
مسألة 2072- إذا استأجر أحداً في مدَّةٍ معيَّنة لحِيازة المباحات،
369
مسألة 2073- لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من المزروعات بمقدارٍ معيَّن من حاصلها،
370
مسألة 2074- العين المستأجرة أمانةٌ في يد المستأجِر في مدَّة الإجارة،
370
مسألة 2075- الختّان ضامنٌ إذا تجاوز الحد و إن كان حاذقاً.
370
مسألة 2076- الطبيب ضامنٌ إذا باشَرَ بنفسه العِلاج،
370
مسألة 2077- إذا عَثَرَ الحمّال فانكسر ما كان يحمله،
371
مسألة 2078- الدابة المستأجَرة للحمل و السيّارة إذا عَثَرَت أو اصطدمتْ فتلف أو تعيَّب ما حملتْه،
371
مسألة 2079- إذا استأجر دابةً للحمل أو سيارةً لم يَجُزْ أن يُحَمِّلَها أكثر مما اشترط،
371
مسألة 2080- إذا استؤجر لحفظ متاعٍ فَسُرِقَ لم يضمن،
371
مسألة 2081- صاحب الحمام لا يضمَن الثِّياب و غيرَها إذا سُرِقَتْ،
371
مسألة 2082- إذا استأجَر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدتِ الحاصل لم تبطل الإجارة،
371
مسألة 2083- يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدَّةً معلومةً،
371
نام کتاب :
هداية العباد
نویسنده :
الصافي، الشيخ لطف الله
جلد :
1
صفحه :
372
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir