responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 132

و يجب المحافظة على العربية، و يُجزي أن يقول ذلك مرةً واحدةً، و الأحوط التكرار ثلاثاً، فتكون اثنتي عشرة تسبيحةً. و الأولى إضافة الاستغفار إليها. و يلزم الإخفات في الذكر و في القراءة، حتى البَسْملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر، و له القراءة في ركعةٍ و الذكر في الأخرى.

مسألة 778- إذا قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة،

فالأحوط عدم الاجتزاء به، أما لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما، اجتزأ به مع الالتفات إلى عنوان الحمد أو التسبيح و قَصْد القربة، و إن كان من عادته خلافه، بل و إن كان عازماً من أول الصلاة على غيره، و الأحوط استيناف غيره.

مسألة 779- إذا قرأ الفاتحة بتخيُّل أنه في الأولَيَيْن فتبيَّن أنه في الأخيرتين،

كفاه، و كذا لو قرأها بتخيُّل أنه في الأخيرتين فتبيَّن كونه في الأولَيَيْن.

مسألة 780- الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحاتٍ

إلا بقصد الذكر المطلق.

مسألة 781- يستحب قراءة» عَمَّ يَتَساءَلونَ، أو هَلْ أتَى،

أو الغَاشِيَة، أو القِيامَة «و أشباهها في صلاة الصبح. و قراءة» سَبِّح اسمَ، أو و الشَّمسِ «و نحوهما في الظُّهر و العشاء، و قراءة» إذا جَاءَ نَصْرُ اللّه، و ألْهَاكُم التَّكاثُر «في العصر و المغرب. و قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، و المنافقين في الثانية، في الظهر و العصر من يوم الجمعة. و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة، و في الثانية التوحيد. و كذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين. و في مغربها الجمعة في الأولى و التوحيد في الثانية. كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة إنّا أنْزَلناهُ في الأولى، و التوحيد في الثانية.

مسألة 782- إذا أراد التقدُّم أو التأخُّر أو الانحناء لغرضٍ من الأغراض حال القراءة أو الأذكار،

يجب أن يسكت حال الحركة، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرِّجلين، و إن كان الترك أولى. و إذا تحرّك حال القراءة قهراً، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

مسألة 783- إذا شكّ في صحة قراءة آيةٍ أو كلمةٍ بعد الفراغ منها،

فالأقوى صحتها و إن كان الأحوط إعادتها، و تجوز إعادتها بقصد الاحتياط مع التجاوز. و لو شكّ ثانياً أو ثالثاً، فلا بأس بتكرارها، ما لم يكن عن وسوسةٍ فلا يعتنِ بالشك.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست