responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 215

كتاب الصوم

نية الصوم

مسألة 1260- يشترط في الصوم النية

بأن يقصد أداء فريضته و يُمْسِكَ عن المُفَطّرات بقصد القربة. و لا يجب العلم بالمُفطَّرات تفصيلًا، فلو نوى الإمساك عن كل مفطرٍ يضرُّ بالصوم، و لم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان أو القي‌ء مثلًا، أو تخيل عدم مفطريته و لكن لم يرتكبه، صح صومه. بشرط لحاظه الإمساك عنه و لو إجمالًا كأن نوى الإمساك عن كل ما هو مفطر في الشريعة أو في الرسالة و لا يعتبر في النية بعد القصد و القربة و الإخلاص سوى تعيين الصوم الذي أراده و أنه صوم قضاءٍ أو كفارةٍ أو نذرٍ مطلق، بل حتى النذر المعيَّن على الأقوى. و يكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غدٍ من غير حاجةٍ إلى تعيينه. بل لو نوى غيره فيه جاهلًا به أو ناسياً له صح و وقع عن رمضان، بخلاف ما لو كان عالماً برمضان و نوى غيره فإنه لا يقع عن واحدٍ منهما.

مسألة 1261- و يكفي التعيين الإجمالي،

كما إذا كان في ذمته نوعٌ واحد فقصد ما في ذمته، فإنه يجزيه.

مسألة 1262- الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق،

فلو نوى صوم غدٍ متقرِّباً إلى اللَّه تعالى، صح و وقع ندباً، إذا كان الزمان صالحاً و كان الشخص ممن يجوز له أن يتطوع بالصوم. بل و كذا المندوب المعين أيضاً إذا كان تعينه بالزمان الخاصِّ، كالأيام البِيض و الجُمُعة و الخميس. نعم يعتبر لإحراز ثواب الخصوصية إحرازُ ذلك اليوم و نيتُهُ.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست