بأن يقصد أداء فريضته و يُمْسِكَ عن المُفَطّرات بقصد القربة. و لا يجب العلم بالمُفطَّرات تفصيلًا، فلو نوى الإمساك عن كل مفطرٍ يضرُّ بالصوم، و لم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان أو القيء مثلًا، أو تخيل عدم مفطريته و لكن لم يرتكبه، صح صومه. بشرط لحاظه الإمساك عنه و لو إجمالًا كأن نوى الإمساك عن كل ما هو مفطر في الشريعة أو في الرسالة و لا يعتبر في النية بعد القصد و القربة و الإخلاص سوى تعيين الصوم الذي أراده و أنه صوم قضاءٍ أو كفارةٍ أو نذرٍ مطلق، بل حتى النذر المعيَّن على الأقوى. و يكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غدٍ من غير حاجةٍ إلى تعيينه. بل لو نوى غيره فيه جاهلًا به أو ناسياً له صح و وقع عن رمضان، بخلاف ما لو كان عالماً برمضان و نوى غيره فإنه لا يقع عن واحدٍ منهما.
مسألة 1261- و يكفي التعيين الإجمالي،
كما إذا كان في ذمته نوعٌ واحد فقصد ما في ذمته، فإنه يجزيه.
مسألة 1262- الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق،
فلو نوى صوم غدٍ متقرِّباً إلى اللَّه تعالى، صح و وقع ندباً، إذا كان الزمان صالحاً و كان الشخص ممن يجوز له أن يتطوع بالصوم. بل و كذا المندوب المعين أيضاً إذا كان تعينه بالزمان الخاصِّ، كالأيام البِيض و الجُمُعة و الخميس. نعم يعتبر لإحراز ثواب الخصوصية إحرازُ ذلك اليوم و نيتُهُ.