responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 315

مسألة 1793- العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريطٍ من المشتري،

لا يمنع من الفسخ و الردِّ.

مسألة 1794- الثالث: خيار الشرط،

أي الثابت بالاشتراط ضمن العقد، و يجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، و لا يتقدَّر بمدَّة معيَّنة، بل هو بحسب ما اشترطاه، قلّت مدّته أو كثرت. و لا بد من كونها مضبوطةً بمقدارها و ضبط اتصال وقتها بالعقد و انفصاله. نعم إذا ذكرت مدّة معينة كشهر مثلًا و أُطْلِقَتْ، فالظاهر اتّصالها بالعقد.

مسألة 1795- يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة،

بأن يشاور ثالثاً في أمر العقد، فكل ما رأى من الصلاح إبقاءً للعقد أو فسخاً يكون متَّبعاً، و يعتبر فيه أيضاً تعيين المدة، و ليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث و لو لم يجب على المستشير إطاعة أمره. فإذا اشترط البائع على المشتري مثلًا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدَّلال الفلاني، فإن رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به و إلا فلا، يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في البيع لا مطلقاً، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير.

مسألة 1796- لا يجري خيار الشرط المذكور في الإيقاعات كالطلاق و العتق و الإبراء و غيرها،

و لا يجري في عقد النكاح، و في جريانه في جميع العقود تفصيل موكول إلى محله.

مسألة 1797- يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو مثله، إلى مدة معينة،

فإن مضت و لم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع. و مثل هذا البيع يسمّى في العرف الحاضر بيع الخيار، و الظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل بردّ بعض الثمن، أو فسخ البعض بردّ البعض، و يكفي في ردّ الثمن أن يفعل البائع ما له دخل في القبض و إن أبى المشتري قبضه، فلو أحضر الثمن و عرضه عليه و مكَّنه من قبضه فأبى و امتنع أن يقبضه، تحقَّق الردّ الذي هو شرط الفسخ، فللبائع أن يفسخ.

مسألة 1798- نماء المبيع و منافعُهُ في هذه المدة للمشتري،

كما أن تلفه عليه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست