مسألة 65- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماءُ اليدَ،
و إن كان أحوط.
مسألة 66- إذا اشتبه نجسٌ بين أطرافٍ محصورةٍ كإناءٍ في عشرة،
يجب الاجتناب عن الجميع، و لكن لو توضأ أو اغتسل من أحدها ثمّ غسل مواضع الوضوء أو الغسل بماء إناء آخر و توضأ أو اغتسل به أو بثالثٍ، حكم بصحّة وضوءه أو غسله و طهارة أعضاءه، و أما إذا اشتبه بين الإنائين تعيّن التيمّم في صورة انحصار الماء بهما و إلا فالحكم التطهير بغيرهما.
مسألة 67- إذا أريق أحد الإناءيْن المشتبهَيْن،
يجب الاجتناب عن الآخر.
أحكام التخلي
مسألة 68- يجب في حال التّخلِّي كسائر الأحوال، سترُ العورة عن النّاظر المحترم،
رجلًا كان أو امرأةً، حتى المجنون إذا كان مميِّزاً، أو الطفل المميِّز. كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميِّزاً. نعم لا يجب سترها عن غير المميِّز، كما يجوز النظر إلى عورته، و كذا الحال في الزّوجين، ناظراً و منظوراً.
مسألة 69- العورة في المرأة هنا القُبُل و الدُّبُر
و سيأتي أحكام ستر المرأة في كتاب الصلاة و غيره- و في الرّجل هما مع البيضتين، و ليس منها الفخذان و لا الألْيَتان، بل و لا العانةُ و لا العَجَّان، بل و لا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى خاصةً البعيد منه. نعم يستحبّ ستر ما بين السُّرة إلى الرُّكْبَة بل إلى نصف الساق.
مسألة 70- لا يشترط في الستر الواجب نوع معيَّنٌ من الساتر،
فيكفي بكل ما يستر.
مسألة 71- لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزُّجاج،
بل و لا في المرآة و الماء الصافي و نحوهما.
مسألة 72- إذا اضطرَّ إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلًا،
فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها، إن ارتفع الاضطرار بذلك، و إلا فلا مانع.