تعلَّق الخمس به على الأقوى و إن وجب على الوليِّ إخراج خمسه.
مسألة 1610- لا فرق في تعلُّق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً
إذا كان في أرضٍ مملوكةٍ أو مباحةٍ، فالمعادن التي بيد الكفَّار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و غيرها حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري يتعلَّق بها الخمس، و مقتضى القاعدة عدم حِلِّ ما نشتري منهم قبل إخراج خمسها و وجوب تخميسها علينا، إلا أنه قد أبيح لنا ذلك، فإن الأئمة : قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كافراً كان أو غيره، سواء كان من ربح تجارةٍ أو غيره.
مسألة 1611- الثالث: الكنز
- و يرجع في مسمَّاه إلى العرف- إذا لم يعرف صاحبه، سواء كان في بلاد الكفَّار، أو في الأرض الموات، أو الخربة من بلاد الإسلام، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، فإنه يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس. نعم لو وجده في أرضٍ مملوكةٍ له بابتياع و نحوه، عَرَّفَهُ المالك قبله مع احتمال كونه له، فإن عَرَفَهُ يُعطى له، و إن لم يعرفه، عرَّفه السابق، إلى أن ينتهي إلى من يعرفه أو إلى مالكٍ غير معروفٍ، فيكون للواجد و عليه الخمس. و لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين ديناراً في الذهب، و مائتي درهم في الفضة، و أحدهما في غيرهما. و إن كان إجراء حكم الكنز على غيرهما مبني على الاحتياط اللازم.
مسألة 1612- ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلًا، بعد عدم معرفة البائع يجري فيه حكم الفائدة و الربح من حيث الخمس.
و كذا ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرضٍ نادرٍ. بل الأحوط أيضاً إلحاق غير السمكة و الدابة من الحيوان بهما، كما أن الأحوط إلحاق الجميع بالكنز من غير اعتبار بلوغ النصاب.
مسألة 1613- الرابع: الغوص،
فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك. و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه، و بين الإخراج دفعةً أو دفعاتٍ إذا توالت الغوصات عرفاً، فيضم بعضها إلى بعض، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس. و إذا اشترك جماعة في الإخراج فهو كالاشتراك في استخراج المعدن.