responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 293

و محافلَ الطرب، و تتلاءم مع آلات اللهو و اللعب. و لا فرق بين استعماله في كلام حقّ أو غيرِه، فلو تغنى بقراءة القرآن و الدعاء و المرثية بشكل يصدق معه أنها اتَّخذت مزامير يترنَّم بها، فيحرم ذلك، بل يتضاعف عقابه.

مسألة 1698- لا يبعد استثناء غِناء المغنِّيات في الأعراس دون الرجل و الغلام

بشرط أن لا تستعمل فيه آلات اللهو، و لا يكون المستمع رجلًا، و لا يدخل عليهنَّ الرجال، و يكون في حال زفاف المرأة إلى بيت زوجها، هذا و لكن الأحوط تركه.

مسألة 1699- معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرَّمٍ، محرَّمٌ بلا إشكالٍ،

بل ورد عن النبي 6» مَنْ مَشى إِلى ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الإسْلَام «و عنه 6» إِذا كانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُنَادِي مُنَادٍ أَيْنَ الظَّلَمَةُ، أَيْنَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ، أَيْنَ أَشْباهُ الظَّلَمَةِ، حَتَّى مَنْ بَرَأ لَهُمْ قَلَماً، أَوْ لاقَ لَهُمْ دَوَاةً، فَيَجْتَمِعُونَ فِي تَابُوتٍ مِنْ حَدِيدٍ ثُمَّ يُرْمى بِهِمْ فِي جَهَنَّم «و أما معونتهم في غير المحرَّمات، فالظاهر جوازها ما لم يُعَدُّ من أعوانهم و حواشيهم و المنسوبين إليهم و لم يكن اسمه مقيَّداً في دفترهم و ديوانهم، على نحو يكون ذلك موجباً لازدياد شوكتهم، و تعظيم مقامهم، أو مؤثِّراً في إدارة رئاستهم. بل الظاهر أن إعانة الآثم في إثمه حرامٌ ما دام آثماً، و لا تختص الحرمة بإعانة الظالم في خصوص الظلم أو المحرمات.

مسألة 1700- يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها،

و الظاهر أن مناط الحرمة أن يكون هو في معرض ضلالةٍ بها أو غيره، فإذا كان الحفظ أو القراءة أو النظر فيها أو نسخها في معرض ذلك فهو حرام، سواء كان له غرض صحيح أم لا. و إذا كان مأموناً من ذلك فلا يحرم ما ذكر و لو كان غرضه مجرد الاطلاع. و يشمل هذا الحكم غير الكتب من وسائل التعليم أو الإخبار و الإعلام كالجرائد و المجلات و المسجّلات، و الكتب المهاجمة لشيعة أهل بيت العصمة :.

مسألة 1701- عمل السحر و تعليمه و تعلُّمه و التكسُّب به حرامٌ،

حتى ورد في الخبر» السَّاحِرُ كَالْكَافِر «و» مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ قَليلًا أَوْ كَثِيراً فَقَدْ كَفَرَ، وَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ، إلَّا أَنْ يَتُوبَ «و المراد بالسحر ما يعمل من كتابةٍ أو تَكلُّمٍ أو دُخْنَةٍ أو تصويرٍ أو نَفْثٍ أو عَقْدٍ، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، في إحضاره‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست