responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 213

مسألة 1253- إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت

و كان المأموم معتقداً عدمه أو شاكّاً فيه، لا يجوز له الائتمام. نعم لو علِم بدخول الوقت أثناء صلاة الإمام، يجوز له أن يأتمَّ به في أثناء صلاته، بعد دخول الوقت و إحراز صحة صلاة الإمام و لو بأصالة الصحة.

مسألة 1254- إذا تشاحَّ الأئمَّة لا لغرضٍ دنيوي يَقْدَح في العدالة،

يُرَجَّح من قدَّمه المأمومون، و مع الاختلاف يقدَّم الفقيه الجامع للشرائط، فإن لم يكن أو تعدَّد، يقدم الأجود قراءةً، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ثمّ الأسَنَّ.

مسألة 1255- الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره،

و لو كان أفضل منه. نعم الأولى له تقديم الأفضل، و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون له في الصلاة، و الأولى له أيضا تقديم الأفضل. و كذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. و الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية و الاستحباب لا على وجه اللزوم و الإيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب، فلا يحرم مزاحمة الغير له و إن كان مفضولًا من جميع الجهات أيضا، ما لم تستلزم محرَّماً آخر كهتك عِرْضِ المؤمن أو وهنٍ في الدين. أعاذنا الله من شرور أنفسنا.

مسألة 1256- يكره إمامة الأجذم، و الأبرص، و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بعد توبته،

و من يكره المأمومون إمامته، و المتيمِّم للمتطهِّر، بل الأولى عدم إمامة كل ناقصٍ للكامل.

مسألة 1257- إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً مثلًا أو تاركاً لركنٍ و نحوه،

لا يجوز له الاقتداء به، و لو اعتقد الإمام صحتها جهلًا أو سهواً.

مسألة 1258- إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسةً غير معفوٍّ عنها،

فإن علم أنه قد نسيها، لم يجز له الاقتداء به، و إن علم أنه جاهلٌ بها، جاز له الاقتداء به. و إذا لم يدرِ أنه جاهلٌ أو ناسٍ، فلا يترك الاحتياط.

مسألة 1259- إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسقٌ أو محدثٌ مثلًا،

فلا يبعد صحَّة الجماعة و اغتفار ما يغتفر فيها. نعم يشكل الصحة إذا زاد الإمام أو نقَّص ركناً سهواً.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست