responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 44

مسألة 255- يجوز إعطاء قيمة الكفارة،

و المعتبر قيمة وقت الأداء.

مسألة 256- تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين،

و أما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكينٍ واحدٍ، و لم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى ستّةٍ أو سبعةٍ، و لو قيل إلى عشرةٍ لكان له وجه محتمل.

مسألة 257- تتكرَّر الكفارة بتكرُّر الوطء

إذا وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطأها في أوله و في وسطه و في آخره، فيُكفِّر بدينارٍ و ثلاثة أرباع دينار. و كذا إذا تكرَّر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير، و مع عدمه على الأحوط.

مسألة 258- و منها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولًا بها و لو دبراً،

و لم تكن حاملًا، و كان زوجها حاضراً أو بحكمه، بأن تمكَّنَ من استعلام حالها بسهولة في غيابه، فلو لم تكن مدخولًا بها، أو كانت حاملًا، أو كان زوجها غائباً أو بحكمه بأن لم يكن متمكِّناً من استعلام حالها مع حضوره، صحَّ طلاقها.

مسألة 259- إذا كان الزوج غائباً و وكَّل شخصاً حاضراً متمكّناً من استعلام حالها،

لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

مسألة 260- و منها: أنه يستحبُّ غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة،

و يشترط للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.

مسألة 261- و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلِّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر.

مسألة 262- غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفيَّة و الأحكام،

إلا أنه لا يُجْزِي عن الوضوء على الأحوط، لكل مشروط به كالصلاة و نحوها، و لو تعذر الوضوء فقط تغتسل و تتيمَّم بدلًا عنه، و لو تعذَّر الغسل فقط، تتوضَّأ و تتيمَّم بدلًا عن الغُسل، و لو تعذَّرا معاً، تتيمَّم تيمُّمَيْن أحدهما بدلًا عن الغُسل و الآخر بدلًا عن الوضوء.

مسألة 263- إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما،

تُقدِّمُ الغُسل.

مسألة 264- إذا تيمَّمت بدلًا عن الغُسل ثمّ أحدثت بالحدث الأصغر،

لم يبطل تيمُّمُها، بل يبقى إلى أن تتمكَّن من الغُسل، و الأحوط تجديد التيمُّم.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست