responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 304

من الشروط، و قَبِلَ المشتري على وجهٍ آخر، لم ينعقد. فلو قال البائع» بعت هذا من موكِّلك بكذا «فقال الوكيل» اشتريتُه لنفسي «لم ينعقد. نعم لو قال» بعتُ هذا من موكِّلك «فقال الموكِّل الحاضر غير المخاطب» قبلتُ «لم يَبْعُدِ الصحة. و لو قال» بعتُك هذا بكذا «فقال» اشتريتُ لموكِّلي «فإن كان الموجب قاصداً وقوع البيع للمخاطب بنفسه لم ينعقد، و إن كان قاصداً الأعمَّ من كونه أصيلًا أو وكيلًا، صح و انعقد. و لو قال» بعتُك هذا بألف «فقال» اشتريتُ نصفه بألف أو بخمسمائة «لم ينعقد، بل لو قال» اشتريتُ كل نصف منه بخمسمائة «فلا يخلو من إشكالٍ. و لو قال لشخصين» بعتكما هذا بألف «فقال أحدهما» اشتريت نصفه بخمسمائة «لم ينعقد، و أما لو قال كل منهما ذلك، فلا يبعد الصحة. و لو قال» بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيامٍ «فقال» اشتريت «فإن فُهِمَ و لو من ظاهر الحال أنه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صح و انعقد، و إن قصده مطلقاً و بلا شرطٍ لم ينعقد. و لو انعكس، بأن أوجب البائع بلا شرطٍ و قبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطاً قطعاً، و في انعقاده بلا شرطٍ إشكالٌ.

مسألة 1732- تقوم الإشارة المُفْهِمَةُ مقام اللفظ مع التعذُّر لِخَرَسٍ و نحوه

و لو مع التمكُّن من التوكيل على الأقوى، كما تقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه و عن الإشارة، و أما مع القدرة عليها ففي تقديم الكتابة أو الإشارة وجهان و لا يبعد جواز الاكتفاء بكل منهما.

مسألة 1733- الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة،

سواء في الشي‌ء الحقير أو الخطير، و هي عبارةٌ عن تسليم العين بقصد كونها ملكاً للغير بالعوض، و تسليم الآخر عيناً أخرى بعنوان العوضية. و الظاهر تحقُّقها بمجرَّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملُّك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كليّاً في ذمَّة المشتري، و لا يبعد تحقُّقها أيضاً بتسليم المشتري العوض فقط، إذا أخذ البائع الثمن بقصد التملُّك بالعوض.

مسألة 1734- الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي من الشروط الآتيةِ ما عدا الصيغة،

سواء كان مما يعتبر في المتبايعين أو في العوضين. كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها، و لو بعد لزومها بأحد الملزِمات على ما سيأتي،

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست