مسألة 52- إذا تغيَّر بعض الماء و كان الباقي كرّاً يبقى غير المتغيِّر على طهارته.
و يطهر المتغيِّر إذا زال تغيُّره باتّصاله بالباقي الذي يكون كرّاً، لكن مع الامتزاج على الأحوط. و إذا كان الباقي أقلَّ من كرٍّ ينجُسُ الجميع، المتغيِّر بالتغيُّر، و الباقي بالملاقاة.
مسألة 53- يقدَّرُ الكرُّ بالوزن و بالمساحة.
أمَّا بحسب الوزن فهو ألف و مائتا رَطْلٍ بالعراقي. و أما بحسب المساحة فهو على الأقوى ما بلغ مُكسَّرُهُ، أي حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض سبعة و عشرين شبراً و إن كان الأحوط ملاحظة بلوغه، ثلاثةً و أربعين شبراً إلا ثُمن الشِّبر كما هو المشهور.
مسألة 54- الماء المشكوك الكُرِّيَّة إن عُلِمَتْ حالته السابقة يُبنى عليها،
و إلا فالأقوى عدم تنجُّسه بالملاقاة، و إن لم تجرِ عليه بقيَّة أحكام الكرِّ.
مسألة 55- إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و لاقى النجاسة، و لم يُعْلَمْ سَبْقُ الملاقاة على الكرّية أو العكس،
يُحْكَمُ بطهارته، إلا إذا عُلِمَ تاريخ الملاقاة و لم يُعْلَمْ تاريخ الكرِّيّة. و أمَّا إذا كان الماء كراً فصار قليلًا و لاقى النَّجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على القلَّة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً، حتّى فيما إذا علم تاريخ القلَّة.
مسألة 56- ماء المطر حال نزوله من السَّماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيَّر،
و الأحوط اعتبار كونه بمقدارٍ يصدق عليه مسمَّى الجريان على الأرض الصلبة.
مسألة 57- المراد بماء المطر الذي لا يتنجَّس إلا بالتغيُّر، القطراتُ النازلةُ و المجتمعُ منها تحت المطر حال تقاطره عليها،
و كذا المجتمع المتَّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقفٍ حال نزول المطر، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.
مسألة 58- يُطهِّر المطر كلَّ ما أصابه من المتنجِّسات القابلة للتطهير،
مثل الأرض و الفَرْش و الأواني و الماء، لكن مع الامتزاج في الأخير على الأحوط كما مرّ. كما أنه لا يحتاج في الفرش إلى العَصْر و التعدُّد، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدُّد. نعم إذا كان متنجِّساً بولوغ الكلب، فالأقوى أن يعفَّر أوّلًا ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه، يطهر بشرط رعاية التعدُّد على الأحوط.