responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 13

مسألة 52- إذا تغيَّر بعض الماء و كان الباقي كرّاً يبقى غير المتغيِّر على طهارته.

و يطهر المتغيِّر إذا زال تغيُّره باتّصاله بالباقي الذي يكون كرّاً، لكن مع الامتزاج على الأحوط. و إذا كان الباقي أقلَّ من كرٍّ ينجُسُ الجميع، المتغيِّر بالتغيُّر، و الباقي بالملاقاة.

مسألة 53- يقدَّرُ الكرُّ بالوزن و بالمساحة.

أمَّا بحسب الوزن فهو ألف و مائتا رَطْلٍ بالعراقي. و أما بحسب المساحة فهو على الأقوى ما بلغ مُكسَّرُهُ، أي حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض سبعة و عشرين شبراً و إن كان الأحوط ملاحظة بلوغه، ثلاثةً و أربعين شبراً إلا ثُمن الشِّبر كما هو المشهور.

مسألة 54- الماء المشكوك الكُرِّيَّة إن عُلِمَتْ حالته السابقة يُبنى عليها،

و إلا فالأقوى عدم تنجُّسه بالملاقاة، و إن لم تجرِ عليه بقيَّة أحكام الكرِّ.

مسألة 55- إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و لاقى النجاسة، و لم يُعْلَمْ سَبْقُ الملاقاة على الكرّية أو العكس،

يُحْكَمُ بطهارته، إلا إذا عُلِمَ تاريخ الملاقاة و لم يُعْلَمْ تاريخ الكرِّيّة. و أمَّا إذا كان الماء كراً فصار قليلًا و لاقى النَّجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على القلَّة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً، حتّى فيما إذا علم تاريخ القلَّة.

مسألة 56- ماء المطر حال نزوله من السَّماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيَّر،

و الأحوط اعتبار كونه بمقدارٍ يصدق عليه مسمَّى الجريان على الأرض الصلبة.

مسألة 57- المراد بماء المطر الذي لا يتنجَّس إلا بالتغيُّر، القطراتُ النازلةُ و المجتمعُ منها تحت المطر حال تقاطره عليها،

و كذا المجتمع المتَّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقفٍ حال نزول المطر، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

مسألة 58- يُطهِّر المطر كلَّ ما أصابه من المتنجِّسات القابلة للتطهير،

مثل الأرض و الفَرْش و الأواني و الماء، لكن مع الامتزاج في الأخير على الأحوط كما مرّ. كما أنه لا يحتاج في الفرش إلى العَصْر و التعدُّد، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدُّد. نعم إذا كان متنجِّساً بولوغ الكلب، فالأقوى أن يعفَّر أوّلًا ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه، يطهر بشرط رعاية التعدُّد على الأحوط.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست