responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 18

لا يحكم عليه بالنجاسة و لا الناقضيَّة، إلا أن يصدق عليه الرُّطوبة المشتبهة، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مَذْيٌ، أو مركَّبٌ منه و من البول.

مسألة 89- إذا بال و توضَّأ ثمّ خرجت منه رطوبةٌ مشتبهة بين البول و المَنِيِّ،

فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغُسل، و إن لم يستبرئ فكذلك على الأحوط، و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ، يكتفي بالوضوء و لا يجب عليه الغُسل، سواء استبرأ بعد البول أم لا.

[الوضوء]

أحكام الوضوء

واجبات الوضوء

مسألة 90- الواجب في الوضوء غَسْلُ الوجه و اليديْن و مَسْحُ الرَّأس و القدميْن،

و المراد بالوجه في المتعارف منه ما بين قَصاصِ الشعر و طرف الذقن طولًا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً، فما خرج عن ذلك لا يجب غَسله. نعم يجب غَسل شي‌ء مما خرج عن الحدّ مقدِّمةً لتحصيل اليقين بغَسْل تمام ما اشتمل عليه الحدُّ. و لو كان وجه شخص أو يَدُهُ أصغر من المتعارف او أكبر منه يغسل منه مقدار ما يغسل صاحب الوجه المتعارف من وجهه.

مسألة 91- يجب أن يكون الغَسل من أعلى الوجه،

و لا يجوز منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً و نوى الغَسل من الأعلى برجوعه، جاز.

مسألة 92- لا يجب غَسل ما استرسل من اللِّحية،

أما ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غَسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة، و مع عدم إحاطة الشعر بها يلزم غسل البشرة الظاهرة.

مسألة 93- يجب غَسْل اليديْن من المرفَقيْن إلى أطراف الأصابع،

و يجب غَسل شي‌ء من العَضُد مقدِّمةً كما في الوجه.

مسألة 94- لا يجوز ترك شي‌ء من الوجه أو اليدين بلا غَسلٍ

و لو مقدارَ مكان شَعْرَةٍ.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست