responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 274

مسألة 1603- الثاني: المَعْدِن،

و المرجع فيه عقلاء العرف، و منه الذهب و الفضة و الرصاص و الحديد و الصفر و الزَّيْبَق و الياقوت و الزَّبَرْجُد و الفَيْروزَج و العقيق و القِيرُ و النفط و الكبريت و السَّبَخ و الكُحْل و الزَّرْنِيخ و المِلْح بل و الجُصُّ و المُغْرَة على الأحوط، و هي الطين الاحمر. و طين الغسل و الأرمني على الأحوط. و ما شك في أنه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة.

مسألة 1604- يعتبر في وجوب الخمس في المعدن النصاب

و هو قيمة عشرين ديناراً و الأحوط اعتبار ذلك قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفية، فإذا بلغ ذلك يخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة. و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً. و لا يعتبر الإخراج دفعةً على الأقوى، فلو خرج المعدن دفعاتٍ و كان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع، حتى لو أخرج أقلَّ من النصاب و أعرض ثمّ عاد فأكمله، على الأحوط إن لم يكن أقوى.

مسألة 1605- إذا اشترك جماعةٌ في استخراج المعدن،

فالأحوط بلوغ مجموع الحصص النصاب.

مسألة 1606- إذا اشتمل معدنٌ واحد على جنسين أو أكثر،

كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأحوط إن لم يكن أقوى، أما لو كانت معادن متعدِّدة متقاربة بحيث يصدق عليها أنها معدنٌ واحد، يضمُّ بعضها إلى بعض على الاقوى و إن لم تكن كذلك أو كانت أجناساً مختلفة، اعتبر في الخارج من كلٍّ منها النصاب دون المجموع على الأقوى.

مسألة 1607- لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرضٍ مباحةٍ أو مملوكةٍ،

و الأول مِلْكُ مَنِ استنْبَطَهُ، و الثاني ملكٌ لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره. و حينئذٍ فإن كان بأمرٍ من مالكها يكون الخمس عليه بعد استثناء المؤنة و منها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعاً. و إن لم يكن بأمر صاحبها، فهو له أيضاً و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم يصرف عليه مئونةً، و ليس عليه ما صرفه المخرج لأنه لم يكن بأمره.

مسألة 1608- إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عَنْوَةً،

فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين أو كان في مواتها حال الفتح و أخرجه أحد المسلمين، مَلَكَهُ و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملُّكه إشكال.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست