responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 370

للمستأجِر حتى لو نوى تملُّكَه إلا مع قصد الأجير الملك له، كما أن الأقوى أنه مع قصد الأجير ملكية نفسه يصير ملكاً له، و حينئذٍ فللمستأجِر أن يطالب بالعوض، و له أن يفسخ الإجارة و يرجع على الأجير بالأجرة المسمَّاة.

مسألة 2073- لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من المزروعات بمقدارٍ معيَّن من حاصلها،

بل و كذا بمقدارٍ منه في الذِّمة مع اشتراط أدائه من حاصلها، و في إجارتها بالحنطة و الشعير مثلًا من دون تقييدٍ و لا اشتراطٍ بكونهما منها إشكال.

مسألة 2074- العين المستأجرة أمانةٌ في يد المستأجِر في مدَّة الإجارة،

فلا يضمن تلفها و لا عيبها إلا بالتعدِّي أو التفريط، و كذا العين التي للمستأجِر بيد الأجير للعمل فيها كالثوب للغَسل أو الخِياطة، و الفضة أو الذهب للصياغة، فإنه لا يضمن تلفها و نقصها بدون التعدِّي و التفريط. نعم إذا أفسد العينَ بالغسل أو القصارة أو الخياطة، بالخطإ في تفصيل الثوب و نحو ذلك، ضمن و إن كان بغير قصده، بل و إن كان أستاذاً ماهراً و أعمل كمالَ دقتِه و احتاط في شغله، و كذا كل من آجر نفسه لعملٍ في مال المستأجِر، إذا أفسده ضمنه. و من ذلك ما إذا استؤجِرَ القصّابُ لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً، فإنه يضمن قيمته، بل الظاهر أنه يضمن لو ذبحه له تبرُّعاً.

مسألة 2075- الختّان ضامنٌ إذا تجاوز الحد و إن كان حاذقاً.

و أما إذا لم يتجاوز الحدّ و سبّب عملُه ضرراً كما لو مات الصبي من الختان مثلًا، فتارةً يكون عمله مجرَّد الختان و لا يكون رأيه في إضرار العمل و عدم إضراره مؤثِّراً في الإقدام على الختان، فالأظهر عدم ضَمانه، و تارةً يكون رأيه في الإضرار و عدمه مؤثِّراً في الإقدام و يعتمد عليه العقلاء، مثل الجرَّاحينَ في عصرنا، فالأقوى ثبوت الضَّمان عليه، إلا أن يشترط هو البراءة من الضَّمان على المريض أو وليِّه.

مسألة 2076- الطبيب ضامنٌ إذا باشَرَ بنفسه العِلاج،

و كذا إذا لم يباشر و لكن كان عدم مباشرته أقوى من المباشرة، كما هو الغالب في الأطبّاء و المرضى، نعم إذا قام الطبيب بوصف الدواء فقط و قام المريض بنفسه باستعماله، فلا ضمان على الطبيب، كما أنه إذا تبرأ من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر في ما عليه لا ضمان عليه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست