responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 280

مسألة 1639- إذا حصلت الاستطاعة للحجِّ من أرباح متعدِّدة،

وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، أما المقدار المتمِّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في الحج. و له أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة. مثلًا إذا كانت مصارف الحج مائةً و قد حصل عنده من السنين السابقة ثمانون و استفاد في السنة الأخيرة مائة، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحج، و لا يخرج خمسها و لا يتعيَّن عليه ضم العشرين إلى الثمانين الحاصلة له من السنين السابقة و إخراج خمس الباقي.

مسألة 1640- الخمس متعلِّق بالعين

و إن تخيَّر المالك بين دفعه من العين أو من مالٍ آخر و الأحوط أن يكون من الأثمان، و ليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمّ يتصرف في المال الذي تعلَّق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

مسألة 1641- لا يعتبر الحَوْل في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها

و إن جاز التأخير إليه في الأرباح. و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين و عدم علم الآخذ.

مسألة 1642- السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم،

فإنه يجب على الذمّي خمسها و يؤخذ منه قهراً إذا لم يدفعه باختياره. و لا فرق بين كونها أرضَ زراعةٍ أو أرض بستانٍ أو أرض دارٍ أو غيرها، ما دامت المعاملة على الأرض مستقلَّة. و كذا إذا كانت مشتراة مثلًا ضمن الدار، على الأقوى. نعم في الأراضي المفتوحة عَنْوَةً لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع و أن المبيع هو الآثار، فإذا اشترى الدار لا يثبت الخمس على الأرض.

مسألة 1643- القول بوجوب هذا الخمس إذا انتقلت إلى الذمِّي بغير الشراء من سائر المعاوضات،

بل بمطلق النواقل لا يخلو من قوّة، و الأولى اشتراط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة.

مسألة 1644- لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته،

فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد الشراء من مسلم عدم الخمس، لم يصحّ. و كذا لو اشترط كونه على البائع. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه، صح.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست