responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 73

و منها: تلقينه العقائد الحقة من أصول دينه و مذهبه بالمأثور، بعد وضعه في اللَّحد، قبل أن يُسَدَّ.

و منها: رفع القبر عن الأرض مقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرَّجة.

و منها: تربيع القبر، بمعنى تسطيحه و جعله ذا أربع زوايا قائمة، و يكره تَسْنِيمُهُ، بل الأحوط تركه.

و منها: أن يرشَّ الماء على قبره، و الأولى في كيفيته أن يستقبل القبلة و يبتدئَ بالرشِّ من عند الرأس إلى الرِّجلين، ثمّ يدور به على القبر حتى ينتهي إلى الرأس، ثمّ يَرُشُّ على وسط القبر ما يفضل من الماء.

و منها: وضع اليد على القبر مفرَّجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها، و قراءة سورة القدر سبع مرَّات، و الاستغفار و الدعاء له بمثل» اللَّهُمّ جَافِ الأرضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، و أصْعِدْ إليكَ روحَهُ، و لَقِّهِ مِنْك رِضواناً، و أسْكِنْ قَبْرَهُ من رَحْمَتِكَ ما تُغْنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواك «. أو» اللَّهُمّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ، و صِلْ وَحْدَتَهُ، و آنِسْ وَحْشَتَهُ، و آمِنْ رَوْعَتَهُ، و أفِضْ عليهِ من رَحْمَتِك، و أسْكِنْ إليه من بَرْدِ عَفْوكَ و سَعَةِ غُفْرانِك و رَحْمتِك ما يَستَغني بِه عن رَحْمةِ مَنْ سِواك، و احشرْهُ مَعَ مَنْ كان يَتَوَلَّاهُ «. و منها: أن يلقِّنه الوليُّ أو من يأمره بعد تمام الدفن و رجوع المشيِّعين و انصرافهم أصول دينه و مذهبه بأرفع صوته، من الإقرار بالتوحيد و رسالة سيد المرسلين، و إمامة الأئمة المعصومين، و الإقرار بما جاء به النبي 6، و البعث و النُّشور، و الحساب و الميزان و الصِّراط، و الجنة و النار، فإن ذلك يدفع خطر سؤال منكر و نكير إن شاء اللَّه تعالى.

و منها: أن يكتب اسم الميِّت على القبر، أو على لوحٍ أو حجرٍ، و يُنصب عند رأسه.

و منها: أن يدفن الأقارب متقاربين.

و منها: أحكام القبر.

مسألة 430- مكروهات الدفن أمورٌ لا بأس بتركها رجاءً.

منها: دفن ميِّتين في قبر واحد، كجمعهما في جنازة واحدة، و فرش القبر بِسَاجٍ و نحوه كالآجر و الحجر إلا إذا كانت الأرض نديَّة، و نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جَزَعِهِ و فواتِ أجره، و أن يُهيل ذو الرحم على رحمه التُّراب، و سدُّ القبر و تطيينه بغير ترابه، و تجديد القبر بعد الدفن و لم يصدق على إخراجه النبش، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما يوضع شرعاً في القبر، ثمّ يدفن ذلك التابوت، ثمّ يخرج التابوت للنقل، و لا يخرج الميِّت من التابوت. نعم إيداع الميِّت فوق الأرض و البناء عليه أو في الحائط من دون مواراةٍ في الأرض، غير جائز، و إذا فعلوا ذلك جهلًا أو عصياناً، يجب إخراجه و دفنه بنحو شرعي.

مسألة 435- يجوز البكاء على الميِّت،

بل قد يستحب عند اشتداد الحزن و الوجد، و لكن لا يقول ما يُسخط الرَّب، و كذا يجوز النَّوْحُ عليه بالنظم و النثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب و سائر المحرَّمات، بل و لم يشتمل على الويل و الثُّبور على الأحوط.

مسألة 436- لا يجوز اللَّطم و الخدش و جزُّ الشعر و نَتفُهُ على الميِّت،

بل و الصُّراخ الخارج عن حدِّ الاعتدال على الأحوط إن لم يكن أقوى، و كذا لا يجوز شقُّ الثَّوب و لو كان الميِّت ولده أو زوجته، إلا على الأب و الأخ و الأم و الزوج، بل و بعض الأقارب الآخرين، و الاقتصار على الأب و الأخ موافقٌ للاحتياط.

مسألة 437- في جزِّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان،

و في نتف شعرها و خدش وجهها، و في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده، كفارة اليمين. و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. و إن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة 438- يحرم نبش قبر المسلم و مَنْ بِحُكمه إلا مع العلم باندراسه و صيرورته رميماً و تراباً.

نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء و الأئمة : و إن طالت المدة، بل و كذا قبور أولاد الأئمة و الصلحاء و الشهداء المتخَذة مزاراً و ملاذاً. و المراد بالنبش كشف جسد الميِّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن، فلو حفر القبر و أخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميِّت لم يكن من النبش المحرَّم، و كذا إذا كان الميِّت موضوعاً على وجه الأرض و بُني عليه بناء فأُخْرِج منه.

مسألة 439- يجوز بل قد يجب النبش في موارد:

منها: إذا دفن في مكان مغصوب عيناً أو منفعة، عُدْوَاناً أو جهلًا أو نسياناً، و لا يجب على المالك الرضا ببقائه مجاناً أو بعوضٍ، و إن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه و لو بعوض، خصوصاً إذا كان المالك وارثاً أو رحماً، أو دفن الميِّت فيه اشتباهاً.

مسألة 440- إذا أذن المالك في دفن ميِّتٍ في ملكه و أباحه له،

ليس له أن يرجع عن إذنه و إباحته، نعم إذا خرج الميِّت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه.

مسألة 441- و منها: إذا دفن بكفنٍ مغصوبٍ، أو مال آخر مغصوبٍ، فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب ردُّه.

نعم لو كان معه شي‌ءٌ من أمواله من خاتمٍ و نحوه فدُفِن معه، ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل و إشكال، خصوصاً إذا لم يُجْحِفْ بهم.

مسألة 442- و منها: النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحَنُوط، إذا دفن بدونها مع التمكن منها،

فانه يجب نبشه لذلك، إلا اذا استلزم هتك حرمته لفساد جسده، فيحرم حينئذٍ. أما لو دفن لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثمّ وجد بعد الدفن، ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل و إشكال، و لا سيما إذا لم يوجد الماء فَيُيَمِّمَ بدلًا عن الغسل و دفن، ثمّ وجد الماء. بل عدم جواز النبش لتدارك الغُسل حينئذٍ هو الأقوى. و أما إذا دفن بلا صلاة فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره كما تقدَّم.

مسألة 443- و منها: لنقله الى المشاهد المشرفة،

و الظاهر جواز النبش لهذا الغرض سواء أوصى به الميت، أم لم يوصِ.

مسألة 444- و منها: إذا توقف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده.

مسألة 445- و منها: إذا دفن في مكانٍ يوجب هَتْكه،

كما إذا دفن في بالوعة أو مَزبلة، و كذا إذا دفن في مقبرة الكفار، في وجه لا يخلو من قوَّة.

مسألة 446- و منها: إذا خيف عليه من سَبُعٍ أو سَيْلٍ أو عدوٍّ،

و نحو ذلك.

مسألة 447- يجوز محو آثار القبور التي عُلِمَ اندراس أمواتها،

سيما إذا كانت في مقبرة مسبَّلةٍ للمسلمين مع حاجتهم إليها، عدا ما تقدَّم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء و أولاد الأئمة :، المتَّخذة مزاراً.

مسألة 448- إذا أُخْرِج الميِّت من قبره في مكانٍ مباحٍ عصياناً، أو بنحو مباحٍ،

أو خرج بسبب من الأسباب، لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.

مسألة 449- من المستحبات الأكيدة تَعْزِيَةُ أهل المصيبة و تسليتهم و تخفيف حزنهم،

بذكر ما يناسب المقام من مصائب الدنيا و سرعة زوالها، و أن كلَّ نفسٍ فانية و الآجال متقاربة، و ذكر ما ورد فيما أعدَّ اللَّه تعالى للمُصاب من الأجر، و لا سيّما في مصاب الولد و أنه شافع مشفَّع لأبويه، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول» لا أدخلُ حتَّى يَدْخُلَ أَبَوايَ، فيُدخِلُهُما اللَّهُ الجنَّةَ «إلى غير ذلك.

مسألة 450- تجوز التعزية قبل الدفن و بعده،

و إن كان الأفضل بعده، و أجرها عظيم، و لا سيما تعزية الثَّكلى و اليتيم، فمن عزَّى مُصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي‌ءٌ، و ما مِنْ مؤمن يُعَزي أخاه بمصيبةٍ إلا كَساهُ اللّه مِنْ حُلَل الكرامة. و كان فيما ناجى به موسى ربّه أنه قال:» يا رَبِّ مَا لِمَنْ عَزّى الثَّكلى؟ قال: أُظِلُّهُ في ظِلِّي يومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلِّي. و من سَكَّتَ يتيماً عَنِ البُكاءِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّة، وَ مَا مِنْ عَبدٍ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلى رَأس يَتيمٍ إلا وَ يَكْتُبُ اللّه عَزَّ و جَلَّ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ شَعرةٍ مرَّتْ عَلَيها يَدُهُ حَسَنَةً «. إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار.

مسألة 451- يكفي في تحقق التعزية مجرَّدُ الحضور عند المصاب لأجلها،

بحيث يراه، فإن له دخلًا في تسلية الخاطر و تسكين لوعة الحزن.

مسألة 452- يجوز جلوس أهل الميِّت للتعزية،

و لا كراهة فيه على الأقوى. نعم الأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيام.

مسألة 453- يستحب إرسال الطعام إلى أهل الميت إلى ثلاثة أيام،

و لو كان مدّة جلوسهم للتعزية أقل.

صلاة ليلة الدفن

مسألة 454- يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهَدِيَّة للميِّت،

و هي المشتهرة في الألسن بصلاة الوَحْشَة، ففي الخبر النبوي» لا يَأْتي عَلَى الميِّتِ سَاعَةٌ أشدُّ من أوّلِ ليلَةٍ، فارْحَمُوا مَوتَاكم بالصَّدقةِ، فإنْ لَم تَجِدُوا فَلْيُصَلِّ أحَدُكم رَكْعَتيْنِ «.

مسألة 455- كيفيّة صلاة الوحشة على ما في الخبر المذكور:

أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرةً، و التوحيد مرّتين، و في الثّانية بفاتحة الكتاب مرّة، و التكاثُر عشر مرَّات، و بعد السّلام يقول» اللهُمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و ابْعَثْ ثَوَابَها إلى قَبْرِ فُلان ابنِ فُلان «فيبعث اللَّه من ساعته ألف ملَك إلى قبره مع كل ملَك ثوبٌ و حُلَّةٌ، وَ يُوَسَّع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصُّور، و يعطى المصلِّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، و ترفع له أربعون درجة. و على رواية أخرى: يقرأ في الركعة الأولى الحمد و آية الكرسي مرَّةً، و في الثانية الحمد مرَّة، و القدر عشر مرَّاتٍ، و يقول بعد الصلاة» اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و ابْعَثْ ثَوَابَها إلى قَبْرِ فلان «و إن أتى بالكيفيتين كان أولى، و تكفي صلاة واحدة عن شخص واحد. و ما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد و الأربعين غير وارد. نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع، و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى» هُمْ فِيها خَالِدُون «. و الظاهر أن وقتها تمام اللّيل، و إن كان الأولى إيقاعها في أوَّله. و الأقوى عدم جواز الاستيجار و أخذ الأجرة عليها.

الأغسال المندوبة

مسألة 456- الأغسال المندوبة أقسام: زمانية، و مكانية، و فعلية.

أما الزمانية فكثيرة، منها: غُسل الجمعة، و هو من المستحبَّات المؤكدة حتى قال بعض بوجوبه، و لكن الأقوى استحبابه. و وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، و بعدَهُ إلى آخر يوم السَّبت قضاء، و لكن الأحوط بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير أداء و لا قضاء، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتى به قضاءً في نهار السبت، لا في ليله. و يجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعْوَاز الماء يوم الجمعة، فإن تمكن منه يوم الجمعة قبل الزوال يستحب إعادته، و بعده يأتي به رجاءً، و لو دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأول أولى. و يشكل إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس، و الأحوط تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر. و منها: أغسال ليالي شهر رمضان، و هي ليالي الإفراد: الأولى و الثالثة و الخامسة و هكذا، و تمام ليالي العشر الأخيرة. و الآكد منها: ليالي القدر، و ليلة النصف، و ليلة سبع عشرة، و خمس و عشرين، و سبع و عشرين. و تسع و عشرين منه. و يستحب في ليلة الثالث و العشرين غسل ثانٍ. و وقت الغسل فيها تمام الليل، و إن كان الأولى الإتيان به مقارناً للغروب. نعم لا يبعد في العشر الأخيرة رجحان الإتيان به بين المغرب و العشاء تأسياً بالنّبي 6 على ما رُوي. و الغُسل الثاني في الليلة الثالثة و العشرين آخرها. و منها: غُسل يَوْمَي العيدين الفطر و الأضحى، و الغُسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، و وقته بعد الفجر إلى الزوال، و الأحوط الإتيان به بعد الزوال رجاءً. و منها: غُسل يوم التَّروية الثامن من ذي الحجة. و منها: غسل يوم عرفة، و الأولى إيقاعه عند الزوال. و منها: غسل أيامٍ من رجب: أوله و وسطه و آخره. و منها: غسل يوم الغدير، و الأولى أن يكون قبل الزوال بنصف ساعة. و منها: غسل يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة. و منها: غسل يوم دَحْوِ الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة. و منها: غسل يوم المبعث، و هو السابع و العشرون من رجب. و منها: غسل ليلة النصف من شعبان. و منها: غسل يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الأول. و منها: غسل يوم النيروز. و منها: غسل يوم التاسع من ربيع الأول.

مسألة 457- لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها،

كما أنها لا تتقدَّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها، إلا غسل الجمعة كما تقدّم.

مسألة 458- الأغسال المكانية هي ما يستحب للدخول في بعض الأمكنة الخاصة،

مثل حرم مكة و بلدها و مسجدها و الكعبة الشريفة، و حرم المدينة و بلدها و مسجدها، و جميع المشاهد المشرَّفة.

مسألة 459- الأغسال الفعلية قسمان:

أحدهما: ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه أو الأمر الذي يريد وقوعه، كغُسل الإحرام و الطواف و الزيارة، و الغُسل للوقوف بعرفات، و المَشعر، و للذبح و النحر، و الحلق، و لِرؤية أحد الأئمة في المَنام كما رُوي عن الكاظم 7» إذَا أرادَ ذَلِكَ يَغْتَسِلُ ثَلاثَ لَيالٍ وَ يُنَاجِيهِم فَيَراهُم في المَنامِ «و لصلاة الحاجة، و للاستخارة، و لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمِّ داود، و لأخذ التُّربة الشريفة من محلِّها، أو لإرادة السّفر، خصوصاً لزيارة الحسين 7، و لصلاة الاستسقاء، و للتوبة من الكفر بل من كل معصية. و للتظلُّم و الشكوى إلى اللَّه تعالى من ظلم ظالمٍ، فإنه يغتسل و يصلِّي ركعتين في موضع لا يحجبه شي‌ءٌ عن السماء ثمّ يقول» اللَّهُمَّ إنَّ فُلان ابن فلانٍ ظَلمَني و لَيسَ لي أحَدٌ أصُولُ بِه عَلَيْهِ غيرُكَ، فَاسْتَوْفِ لي ظُلَامتي السَّاعَةَ السَّاعةَ، بالاسم الذي إذا سَألَكَ بِهِ المضطرُّ أجَبْتَهُ فكَشَفْتَ ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ و مكَّنْتَ لهُ في الأرض، و جعلتَهُ خليفَتَكَ على خَلْقِكَ. فأسألكَ أن تُصَلِّيَ على مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و أن تَسْتَوْفِيَ ظُلامَتي السَّاعةَ السَّاعةَ «فَسَتَرى ما تُحِبُّ. و للخوف من الظالم فإنه يغتسل و يصلِّي ثمّ يكشف ركبتيه و يجعلهما قريباً من مُصلّاه و يقول مائة مرة» يا حيُّ يا قيُّومُ يا لَا إلهَ إلَّا أَنْتَ، برحمتِك أسْتغِيثُ، فصلِّ على مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدٍ، و أَن تَلْطُفَ لي، و أنْ تَغْلِبَ لي، و أن تَمكُرَ لي، و أَنْ تَخْدَعَ لي، و أن تَكِيدَ لي، و أن تَكفِيَني مئُونَةَ فلانِ بن فلانٍ بِلا مَئُونَةٍ «.

ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله، فمنها لقتل الوَزَغ. و منها لرؤية المصلوب إذا سعى إلى رؤيته متعمِّداً. و منها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، فإنه‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست