responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 138

مسألة 811- يستحب التكبير حال القيام من الركوع للأخذ في السجود، و للرفع من السجود.

و يستحب السَّبْق باليدَيْن إلى الأرض عند الهُوِيِّ إليه. و استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه. و الإرغام بمسمَّى الأنف على مسمَّى ما يصح السجود عليه، و الأحوط عدم تركه. و يستحب تسوية موضع الجبهة مع الموقف بل جميع المساجد، و بسط الكفين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاءَ الأذنين مستقبلًا بهما القبلة. و التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض. و التجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرِّجاً بين عَضُدَيْه و جَنْبَيْه، مبعِّداً يديْه عن بدنه، جاعلًا يديه كالجناحين. و الدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذِّكر و بعد رفع الرأس من السجدة الأولى. و اختيار التسبيحة الكبرى و تكرارها، و ختم تسبيحاته بالوتر. و الدعاء في السجود الأخير بما يريد من حاجات الدنيا و الآخرة خصوصاً طلب الرزق الحلال، بأن يقول» يا خَيْرَ المَسْئولِينَ و يَا خَيْرَ المُعْطينَ ارْزُقْني وَ ارْزُقْ عِيالي مِنْ فَضْلِك فَإنَّكَ ذُو الفَضلِ العظيم «و التَّوَرُّك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما، بأن يجلس على فخذِه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى. و أن يقول بين السجدتين» أستَغْفِرُ اللّه رَبِّي و أتُوبُ إليهِ «و وضع اليدين حال الجلوس على الفَخِذين اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى. و الجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، و هو المسمّى بِجَلْسَة الاستراحة، بل الأحوط لزوماً عدم تركها. و أن يقول إذا أراد النُّهوض إلى القيام» بِحَولِ اللّه وَ قُوَّتِهِ أقُومُ وَ أَقْعُدُ «أو يقول» اللَّهُمَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أقُومُ و أقْعُد «و أن يعتمد على يديه عند النُّهوض من غير عَجْنٍ بهما، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض.

سجدتا التلاوة و الشُّكر

مسألة 812- يجب السجود عند تلاوة آياتٍ أربع، في السُّور الأربع:

آخر النَّجْم، وَ العَلَق» و لا يَسْتَكْبِرون «في ألم تَنْزِيل» و تَعْبُدون «في سورة فُصِّلَتْ. و كذا عند استماعها بل سماعها على الأحوط. و السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها، و إن كان أحوط. و وجوبها فوري، و لو أخَّرها و لو عصياناً، يجب الإتيان بها أيضاً.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست