responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 309

مراراً، كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مراراً على أشخاص متعددين فهذه صور أربع. و للمالك في جميع هذه الصور أن يتتبَّع البيوع و يجيز أيَّ واحدٍ شاء منها، و يصح بإجازته العقد المجاز. و أما حكم غير المجاز فيطلب من الكتب المفصَّلة.

مسألة 1760- ردّ البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول

مثل» فَسَخْتُ «و شبهه مما هو ظاهر في الردّ، و قد يكون بالفعل كما إذا تصرَّف في المبيع تصرُّفاً يوجب فوتَ الإجازة عقلًا أو شرعاً كالإتلاف. أما إجارة المالك المبيع فقيل بعدم منعها عن الإجازة، و فيه تأملٌ.

مسألة 1761- إذا لم تتحقَّق الإجازة من المالك،

سواء تحقَّق منه الرد أم كان متردداً، فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده. بل و له الرجوع بمنافعه المُسْتَوْفَاة و غير المستوفاة في هذه المدّة. و له مطالبة البائع الفضولي بردّ العين و منافعها إذا كانت في يده و قد سلَّمها إلى المشتري. بل لو احتاج ردُّها إلى مئونة كانت على الفضولي. هذا مع بقاء العين، و أما مع تلفها فيرجع ببدلها على من تلفت عنده.

مسألة 1762- إذا عَلِمَ المشتري بأن البائع فضولي

فليس له الرجوع بشي‌ء مما يرجع به عليه المالك، لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه و يسترده و لو كان تالفاً، و له أن يرجع بالخسارة أيضاً.

مسألة 1763- إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي،

فله أن يرجع عليه بكل ما غرم للمالك، حتى بدل المنافع و النماء الذي استوفاه. فإذا اشترى داراً مع جهله بكون البائع غيرَ مالك و سكنها مدة، ثمّ جاء المالك و أخذ دارَه و أخذ منه أجرةَ مثل الدار في تلك المدّة، فله أن يرجع بها على البائع. و كذا يرجع على الفضولي بكل خسارةٍ وردت عليه مثل مئونة الدابة، و ما صرفه في العمارة، و ما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر و غيرها، فإن البائع غير المالك ضامن لدَرَك جميع ذلك.

مسألة 1764- إذا أحدث مشتري مالِ الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً،

فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه و تسويةُ الأرض، و مطالبته بأرش النقص دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران. كما أن للمشتري إزالة ذلك، مع ضمان أرش النقص الوارد على الأرض، و ليس للمالك إلزامه بإبقائه و لو مجَّاناً، كما أنه ليس للمشتري الإبقاء و لو بأجرة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست