responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 182

و منها الحريَّة، فلا تجب على العبد حتى المكاتَب و المدبَّر، و المبعَّض كالخنثى.

و منها الحَضَر، فلا تجب على المسافر، و المدار على أصل السفر دون تقصير الصلاة، فلا تجب في سفر المعصية على الظاهر، و كذا سفر اللهو، و في مواطن التخيير. نعم الظاهر وجوبها على المقيم عشرة أيام، و المتردِّد ثلاثين يوماً، و كثير السفر، و المسافر في أقل من ثمانية فراسخ، و المسافر بلا نيةٍ، حيث حكم الشرع بعدم السفر في أمثالها.

و منها السلامة من العَمى، لا تجب على الأعمى و إن لم يكن عليه مشقَّةٌ على الظاهر.

و منها السلامة من المرض، فلا تجب على المريض، و لكن لا يبعد فيه اعتبار المشقة النوعية، فلو كان مريضاً لا مشقَّة عليه في إقامة الجُمُعة أصلًا حتى لنوع ذلك المرض، فالظاهر أن الدليل لا يشمله و حكمه حكم الصحيح.

و منها السلامة من العرج المستلزم للحرج، فلا تجب على الأعرج إذا كانت إقامتها عليه حرجيَّة و لو نوعاً، و أما إذا لم تكن حرجية فالأحوط جريان حكم الأصحَّاء عليه.

و منها السلامة من الهَرم المستلزم للحرج النوعي، فلا تجب على الشيخ الكبير إذا كانت الإقامة عليه حرجية و لو نوعاً كما في ساير الواجبات. و الظاهر سقوطها عند المطر لاستلزام الحرج.

و منها أن لا يكون بينه و بين الجُمُعة أكثر من بعد فرسخين، فلا يجب السعي إليها على من كان بعيداً أكثر و لا يتمكن من إقامتها في أقل منه، و المدار في البعد مكان المصلي و الجامع دون منزله و وطنه، كما أن المدار على الذهاب فقط دون الإياب.

مسألة 1075- من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شي‌ءٍ مما ذكر من الشرائط،

لو تكلَّف الحضور أو اتَّفق له و صلى، صحَّت منه الجمعة، سوى المجنون و غير المميِّز، بل وجبت عليهم عيناً بعد الحضور على القول به، سوى من كان عليه حرجٌ فعلًا في صلاتها دون الظهر، و أما الصغير المميِّز فهو و إن لم تجب عليه الجمعة و لا الظهر لعدم التكليف، لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظهر مع اجتماع ساير الشرائط.

مسألة 1076- إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقداً لشرائط الوجوب واجداً لشرائط الصحة،

تنعقد الجمعة بها، و لا يشترط في انعقادها العدد المستجمع لشرائط الوجوب. نعم يشترط الذكورية في انعقاد هذه الصلاة، فلا تنعقد إلا إذا كان تمام العدد ذكوراً، و في انعقادها بالمميِّز إشكالٌ و تردُّد، و إن كان الإمام بالغاً.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست