responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 240

مسألة 1415- إذا طال الخروج في مورد الضرورة

بحيث انْمَحَت صورة الاعتكاف، بطل.

مسألة 1416- يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث،

سواء شَرَطَهُ بعروض عارض أم لا، فيكون على حسب ما شرط. أما صحة اشتراطه في النذر كأن يقول: للَّه عليّ أن أعتكف، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا، فلا يصحّ. نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط، و حينئذٍ فالظاهر أنه لا يكفي ذلك عن اشتراطه في النية، لأنه لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف و لا بعدها. و لو شرط حين النية ثمّ أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوطه.

مسألة 1417- يحرم على المعتكف أمورٌ:

منها: مباشرة النساء بالجماع، بل و باللمس و التقبيل بشهوةٍ على الأحوط، بل يبطل به الاعتكاف. و لا فرق بين الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً.

مسألة 1418- و منها: الاستمناء

على الأحوط.

مسألة 1419- و منها: شم الطيب و الريحان متلذِّذاً،

ففاقد حاسَّة الشمِّ لا يحرم عليه.

مسألة 1420- و منها: البيع و الشراء، و الأحوط أيضاً ترك غيرهما من أنواع التجارة

كالصلح و الإجارة و غيرهما. و لو أوقع المعاملة، صحت و ترتَّب عليها الأثر على الأقوى. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخِياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسَّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب، مع تعذُّر التوكيل و الحصول على حاجته بغير البيع على الأقوى.

مسألة 1421- و منها: المجادلة على أمرٍ دنيوي، أو ديني

إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحق و ردِّ الخصم عن الخطأ، فلا بأس بها، بل هي حينئذٍ من أفضل الطاعات. و الأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المُحْرِم، لكن الأقوى خلافه، خصوصاً لبس المَخيط و إزالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح، فإن جميع ذلك جائزٌ له.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست