responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 269

مسألة 1578- المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط.

فلا يكفي وجودها بعد الغروب و لا قبله إذا فقدت عنده. فلو اجتمعت الشرائط و لو عند الغروب تجب الفطرة، كما لو بلغ الصبي، أو زال جنونه، أو ملك ما به صار غنياً، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كانت موجودةً قبله، كما لو جُنَّ أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة أو مقارناً له، فإنه لا تجب عليهم.

مسألة 1579- يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه و عمن يعول به

من مسلمٍ و كافرٍ و حرٍّ و عبدٍ و صغيرٍ و كبيرٍ، حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال و لو بلحظةٍ، و كذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال، حتى الضيف على الأقوى و إن لم يأكل عنده. بخلاف المولود بعد الهلال، و من دخل في عياله بعده أيضاً.

مسألة 1580- الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله،

و هو يصدق مع الإنفاق الفعلي و لو لم يصدق أنه من عياله.

مسألة 1581- كل من وجبت فطرته على غيره لضيافةٍ أو عيلولةٍ، سقطت عنه

و لو كان غنياً جامعاً لشرائط الوجوب. نعم الأحوط وجوبها عليه إذا كان غنياً و كان المُضِيفُ أو المُعِيلُ فقيراً.

مسألة 1582- الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضاً،

إلا إذا وكلهم في أن يُخْرِجُوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.

مسألة 1583- الظاهر أن المدار في العيال على العَيْلُولة الفعلية لا على وجوب النفقة،

و إن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين. و لو كانت له زوجةٌ دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه، و إن لم تجب نفقتها عليه لنشوزٍ أو غيره، و أما مع عدم عيلولته بها فلا تجب فطرتها عليه و إن وجبت نفقتها عليه. و حينئذٍ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير، و إن لم يَعُلْها أحدٌ و كانت غنيةً ففطرتها على نفسها، و إن كانت فقيرةً لم تجب فطرتها على أحدٍ.

مسألة 1584- إذا كان شخص في عيال اثنين،

تجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر.

مسألة 1585- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،

و المدار على المُعِيل لا العيال.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست