responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 205

يجهر إذا كان مردَّداً. نعم يجوز الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم يعرفه باسمه و وصفه، لكن يعلم أنه عادلٌ صالح للاقتداء.

مسألة 1197- إذا شكّ في أنه نوى الائتمام أم لا،

بنى على العدم، و لو علم أنه أتى بنية الدخول في الجماعة. نعم لو اشتغل بوظيفةٍ من وظائف المأموم، بنى على الاقتداء.

مسألة 1198- إذا نوى الاقتداء بشخصٍ على أنه زيدٌ العادل فبان أنه عمروٌ،

فإن كان عمروٌ عادلًا فالأقوى صحة جماعته و صلاته. بل و كذا إن كان غير عادلٍ أيضاً. و كذا إذا نوى الاقتداء بزيدٍ العادل و تخيَّل أنه هو الحاضر فبان غيره، لأنه حين الاقتداء كان عالماً بعدالة إمامه، و يكفي ذلك في صحَّة الجماعة، و لا يحتاج إلى العدالة في الواقع.

مسألة 1199- لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.

مسألة 1200- الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة،

سواء كان من نيته ذلك من أول الصلاة أو لم يكن. نعم مع العذر خصوصاً في التشهد الأخير و في السلام مطلقاً، لا بأس به.

مسألة 1201- إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع،

لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها. و إن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة، خصوصاً إذا نوى الانفراد أثناءها.

مسألة 1202- إذا نوى الانفراد في الأثناء،

لا يجوز له العود إلى الائتمام.

مسألة 1203- إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يَشْرَعَ برفع رأسه منه

و لو بعد الذِّكر، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه و تحسب له ركعةً، و هو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة. و أما في الركعات الأخر فلا يضرُّ عدم إدراك الركوع مع الإمام، فلو ركع بعد رفع الإمام رأسه منه و كان تأخَّر لمانعٍ و أدرك القيام، صحَّت جماعته. أما إذا لم يدرك القيام أو كان تأخَّر عمداً، فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثمّ إعادتها.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست