responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 108

مسألة 634- وقت نافلة الظُّهر من الزوال إلى الذراع

أي سُبْعَي الشاخص، و العصر بعد الوقت المختصِّ بالظهر إلى الذِّراعين أي أربعة أسباع الشاخص، و الأقوى امتداد وقتهما إلى وقت إجزاء الفريضتين، و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظُّهر، و بعد الذراعين تقديم العصر، و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين. و الأحوط فيهما بعد الذراع و الذراعين عدم نيَّة الأداء و القضاء.

مسألة 635- إذا نسي الظهر و أتى بنافلة العصر في الوقت المختصِّ بالظهر،

لم يحكم بصحتها على الأحوط.

مسألة 636- يجوز تقديم نافلتي الظُّهر و العصر على الزَّوال في يوم الجمعة،

و يزاد على عددهما أربع ركعاتٍ فتصير عشرين ركعة، و أما في غير يوم الجمعة فالأقوى جواز تقديمهما أيضاً، خصوصاً إذا علم بعدم التمكُّن فيما بعد، و كذا يجوز تقديم نافلة الليل على نصفه للمسافر و الشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها، بل و كل ذي عذرٍ كالشيخ و خائفِ البرد أو الاحتلام، و ينبغي لهم نيَّةُ التعجيل لا الأداء.

مسألة 637- وقت الظهرين من الزَّوال إلى المغرب،

و يختصُّ الظُّهر على القول المشهور بأوَّله بمقدار أدائها بحسب حاله، و العصر بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما.

مسألة 638- وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل،

و يختصُّ المغرب على المشهور بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما. و يمتدُّ وقتهما إلى طلوع الفجر للمضطرِّ لنومٍ أو نسيانٍ أو حيضٍ أو غيرها. و تختصُّ العشاء من آخره بمقدار أدائها. و لا يبعد امتداد وقتهما إلى الفجر للعامد أيضاً، فلا تكون صلاته بعد نصف الليل قضاءً و إن أثم بالتأخير، و لكن لا يترك الاحتياط بعد نصف الليل بنِيَّة ما في الذمة من الأداء أو القضاء.

مسألة 639- وقت الصُّبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس،

و وقت فضيلتها من أوّله إلى حدوث الحُمرة المشرقيَّة.

مسألة 640- وقت فضيلة الظُّهر من الزَّوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص،

و منتهى فضيلة العصر مقداره مرَّتين، و لا يبعد أن يكون مبدأ فضيلتها من الزوال بعد ما يختصُّ بالظهر.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست