responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 285

عوضاً عما عليه في بلده، أو كان له دينٌ على مَن في بلدٍ آخر فاحتسبه. بل و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.

مسألة 1671- إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعيَّن نقل حِصَّة الإمام 7 إليه

أو الاستئذان منه في صرفها في بلده. بل الأقوى جواز ذلك لو وُجِدَ مجتهدٌ آخر في بلده أيضاً. بل الأولى و الأحوط النقل إذا كان مَنْ في بلدٍ آخر أفضل، أو كان هناك بعض المرجِّحات، و لكن إذا لم يكن المرجّح ملزماً و لم يكن نقله بإذن المجتهد يضمنه إن تلف في الطريق.

مسألة 1672- إذا كان المجتهد الذي يقلِّده في بلدٍ آخر، و كان مصرف مجتهد بلده مخالفاً لفتوى مرجعه،

و كان يعمل على رأيه، يتعيَّن عليه النقل إلى مقلَّده، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده.

مسألة 1673- يجوز للمالك أن يدفع ثمن ما تعلَّق به

و إن أراد أن يدفعه من مالٍ آخر غير الأثمان فالأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم و بالقيمة الواقعية أو دفع العين إلى السادة و شرائه منهم بالقيمة الواقعية، و لا يعتبر رضا المستحقِّ أو المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام 7 في دفع الثمن.

مسألة 1674- في احتساب ما في ذمَّة المستحق خمساً من غير إذن المجتهد إشكالٌ

و يرتفع الإشكال بأن يؤدي المستحق دينه به بعد دفعه إليه.

مسألة 1675- لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس و يردَّه على المالك إلا في بعض الأحوال،

كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار مُعْسِراً و أراد تخليص ذمَّته، فلا مانع من أن يحتال بذلك لتخليص ذمَّته.

مسألة 1676- إذا انتقل إلى شخص مالٌ فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين، لم يجب عليه إخراجه

و يحلُّ له الجميع، فإن الأئمة (صلوات اللَّه عليهم) قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها. كما أنهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبُّل الأراضي الخراجية من يد الجائر و مقاسمته عليها، و تقبُّل عطاياه، و أخذ الخراج منه، و غير ذلك مما يصل إليهم منه و من أتباعه، و حكموا‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست