responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 100

في الماء بحيث يتخلَّل الماء أعماقه، و أحوط منه عَصْرُه، أو ما يقوم مقام العَصْر كالفَرْكِ و الغَمْزِ بالكفِّ، و نحو ذلك.

مسألة 588- المتنجِّس الذي يَنْفُذُ فيه الماء و لا يمكن عصره،

كالخَشَب و الصابون و الحُبُوب و نحو ذلك، يَطْهُر ظاهره بمجرد غمسه في الكرّ و الجاري، أما باطنه فيطهر بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة و استيلائه عليها، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبةٌ فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولًا، ثمّ تطهيره.

مسألة 589- المتنجِّس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين،

و الأحوط كونهما غير غَسْلَةِ الإزالة، و أما المتنجِّس بغير البول غير الآنية فيجزي فيه المرَّة بعد الإزالة، و لا يكفي الصبّ للإزالة فقط.

مسألة 590- يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغُسالة،

فما ينفذ فيه الماء و يقبل العصر مثل الثياب لا بد فيه من العَصْر أو ما يقوم مقامه، أما ما لا يقبل العصر مثل الصابون و الحبوب و غيره مما ينفذ فيه الماء، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، أو باطنه فيطهر بنفوذ الماء الكثير أو رطوبته على النحو الذي يراه العرف تطهيراً له.

مسألة 591- إذا تنجَّست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثاً،

أولاهنَّ بالتراب، و يعتبر فيه الطهارة. و لا يقوم غير الترب مقامه و لو عند الاضطرار، و الأولى و الأحوط مسحه بالتراب الخالص أوّلًا، ثمّ غَسله بوضع ماءٍ عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ثمّ يوضع عليه ماء بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق.

مسألة 592- لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرةُ الكلب بفمه

كاللَّطع و نحوه و الشُّرب بلا ولوغ، بل الأحوط وجوباً إلحاق جميع ما يحتمل إلحاقه بالولوغ و يحتمل عدم إلحاقه، و لا ترجيح لأحد الاحتمالين.

مسألة 593- إذا كانت الآنية المتنجِّسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسببٍ ما،

فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، و لو بإدخال التُّراب فيها و تحريكها تحريكاً عنيفاً. و لو فرض التعذر أصلًا، لا يبعد بقاؤها على النجاسة.

مسألة 594- الأقوى عدم سقوط التعفير بالغَسل بالماء الكثير و الجاري و المطر،

و الأحوط عدم سقوط العدد في الكثير و الجاري.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست