في الماء بحيث يتخلَّل الماء أعماقه، و أحوط منه عَصْرُه، أو ما يقوم مقام العَصْر كالفَرْكِ و الغَمْزِ بالكفِّ، و نحو ذلك.
مسألة 588- المتنجِّس الذي يَنْفُذُ فيه الماء و لا يمكن عصره،
كالخَشَب و الصابون و الحُبُوب و نحو ذلك، يَطْهُر ظاهره بمجرد غمسه في الكرّ و الجاري، أما باطنه فيطهر بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة و استيلائه عليها، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبةٌ فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولًا، ثمّ تطهيره.
مسألة 589- المتنجِّس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين،
و الأحوط كونهما غير غَسْلَةِ الإزالة، و أما المتنجِّس بغير البول غير الآنية فيجزي فيه المرَّة بعد الإزالة، و لا يكفي الصبّ للإزالة فقط.
مسألة 590- يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغُسالة،
فما ينفذ فيه الماء و يقبل العصر مثل الثياب لا بد فيه من العَصْر أو ما يقوم مقامه، أما ما لا يقبل العصر مثل الصابون و الحبوب و غيره مما ينفذ فيه الماء، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، أو باطنه فيطهر بنفوذ الماء الكثير أو رطوبته على النحو الذي يراه العرف تطهيراً له.
مسألة 591- إذا تنجَّست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثاً،
أولاهنَّ بالتراب، و يعتبر فيه الطهارة. و لا يقوم غير الترب مقامه و لو عند الاضطرار، و الأولى و الأحوط مسحه بالتراب الخالص أوّلًا، ثمّ غَسله بوضع ماءٍ عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ثمّ يوضع عليه ماء بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق.
مسألة 592- لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرةُ الكلب بفمه
كاللَّطع و نحوه و الشُّرب بلا ولوغ، بل الأحوط وجوباً إلحاق جميع ما يحتمل إلحاقه بالولوغ و يحتمل عدم إلحاقه، و لا ترجيح لأحد الاحتمالين.
مسألة 593- إذا كانت الآنية المتنجِّسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسببٍ ما،
فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، و لو بإدخال التُّراب فيها و تحريكها تحريكاً عنيفاً. و لو فرض التعذر أصلًا، لا يبعد بقاؤها على النجاسة.
مسألة 594- الأقوى عدم سقوط التعفير بالغَسل بالماء الكثير و الجاري و المطر،