responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 5

الجزء الأول

أحكام التقليد

مسألة 1- يجب بإلزام العقل على كلِّ مكلَّفٍ غير بالغٍ مرتبةَ الاجتهاد [أن يكون إما مقلِّداً أو محتاطاً]

في عباداته و معاملاته و جميع أعماله حتى المستحبات و المباحات، إلا ما كان من الضروريّات أو اليقينيّات- أن يكون إما مقلِّداً أو محتاطاً، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط و لا يعرف ذلك إلا القليل، فعملُ العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليدٍ باطلٌ، على التفصيل الذي يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

مسألة 2- يجوز العمل بالاحتياط

و لو استلزم التكرار على الأقوى.

مسألة 3- التقليد المصحِّح للعمل هو الالتزام بالعمل

بفتوى مجتهدٍ معيَّن، و يتحقَّقُ بتعلُّم المسائل منه للعمل بها و إن لم يعمل بها. نعم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميِّت يتوقَّف على العمل بها على الأحوط الأولى.

مسألة 4- الأحوط ترك العدول من حيٍّ الى حيٍّ

فيما تَعَلَّمَهُ من المسائل و إن لم يعمل بها، إلا إذا كان الثاني أعلم.

مسألة 5- يجب أن يكون مرجع التقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه تعالى،

كما روي عن الإمام الصادق 7 أنّه قال:- فأمّا مَن كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخالِفاً على هَوَاهُ، مُطيعاً لأمْر مَوْلاهُ، فَلِلْعَوامِّ أنْ يُقَلِّدوه-.

مسألة 6- يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط

إذا اختلفت فتواه مع فتوى غيره في المسائل المبتلى بها، و عَلِمَ بذلك المكلَّف تفصيلًا أو إجمالًا. و يجب الفحص عنه، نعم في فتاوى الأعلم النادرة و الشاذة و فتوى غيره الموافقة للمشهور يعمل بأحوط القولين.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست