responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 232

مسألة 1377- يجوز الاعتماد في الإخبار عن الرؤية على وسائل الاتِّصال الجديدة،

إذا عُلِمَ بواسطتها تحقُّق ثبوتها في بلادٍ أخرى، إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية.

قضاء صوم شهر رمضان

مسألة 1378- لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان صباه،

و لا على المجنون و المُغمى عليه قضاء ما أفطراه حال عذرهما، و لا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطره حال كفره. و يجب على غيرهم حتى المرتد قضاء صوم زمان رِدَّته، و كذا الحائض و النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.

مسألة 1379- الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال و لم يكن تناول مفطِّراً.

و كذا إذا كان نوى الصوم ندبا. و إن أفطرَا و لم يُتِمَّا الصَّوم، فالأحوط لهما القضاء.

مسألة 1380- يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكْرٍ،

سواء كان شرب المسكر للتداوي، أو على وجه الحرام.

مسألة 1381- لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه،

أما ما فاته في تلك الحال، فيجب عليه قضاؤه.

مسألة 1382- لا يجب الفور في القضاء،

نعم لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر على الأحوط، و إذا أخَّره يكون موسَّعاً بعد ذلك.

مسألة 1383- لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها،

فلو كان عليه أيامٌ فصام بعددها كفى، و لو لم يُعَيِّن الأول و الثاني و هكذا. أما إذا اختلفت في الآثار كأن يكون تأخير بعضها موجباً لثبوت الكفارة دون بعض، فلا بدّ من التعيين.

مسألة 1384- إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيَّر بين تقديم السابق و تأخيره.

نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة و قضاء رمضان سابقٍ و لا يَسَعُ الوقت للّاحق لو قدَّم السابق، فالأحوط قضاء اللاحق قبل السابق. و لو عكس و الحال هذه فالظاهر صحة ما قدَّمه، و إن عصى و لزمته كفارة التأخير.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست