مسألة 527- إذا شك في أن الخرء من حيوان مأكول اللحم أو غيره،
أو مما له نفس سائلة أو غيره، أو علم أنه خُرء حيوان و لكن شكَّ أن هذا الحيوان طاهر الخرء أو نجسه، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته، و لأجل ذلك يحكم بطهارة خُرء الحية لعدم العلم بأنها ذات دمٍ سائل.
مسألة 528- الثالث: المني من كلِّ حيوان له نفسٌ سائلة، حلَّ أكله أو حرم.
و ما لا نفس سائلة له، فمنيُّه طاهر.
مسألة 529- الرابع: ميتةُ الحيوان ذي النّفس السائلة، ما تَحُلُّه الحياة منه،
و ما يُقطع منه حيّاً مما تَحُلُّه الحياة.
مسألة 530- ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقاً من أجزاءٍ صغارٍ، طاهرٌ
كالبُثُور و الثالول، و ما يعلو الشَّفَةَ و القروح عند البرء، و قشور الجَرَب و نحوها. و كذا ما لا تحله الحياة من الميتة كالعظم و القرن و السنِّ و المِنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصُّوف و الوَبَر و الريش، فإنها طاهرة، و كذا البَيْضُ من الميتة التي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم، بل و غيره، بل يمكن الحكم بطهارته قبل اكتسائه الجلد الغليظ و إن اكتسائه كذلك شرط حلية أكله و رواية غياث لا تدل على أزيد من السؤال عن حكم أكله و الاحتياط حسن في كل حال.
مسألة 531- يلحق بما ذكر في الطهارة الانْفحَّةُ،
و هي الشيء المنجمد في جوف كَرْش الحَمَل و الجَدْي و العِجْل، قبل أن تأكل، يُصنع به الجبْن، و كذا اللّبن في الضَّرع. و لا ينجسان بملاقاة محلِّهما. لا يترك الاحتياط في لبن غير مأكول اللحم.
مسألة 532- فَأْرَة المِسْك المُبانة من المذكى طاهرةٌ مطلقاً،
و المُبانة من الحي إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال، و إلا ففيها و فيما ينقطع عنه قبل بلوغه الحد الذي ينفصل عنه إشكال، و كذا المُبَانة من الميّت.
مسألة 533- مسك فأرة المسك طاهرٌ في جميع الصور،
إلا في المُبَانة من الميتَة و المُبَانة من الحَيِّ قبل أوان انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في الصورتين، فطهارته حينئذٍ لا تخلو من إشكال، و مع الجهل بالحال يحكم بطهارته.
مسألة 534- ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم، أو يكون مطروحاً في أرضهم، من اللحم أو الشَّحم أو الجلد فإنه محكومٌ بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر