responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 311

أم لا، و الأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، و لا يشترط في نفوذ تصرُّفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، و لهما الولاية على نفس الصغير أيضاً بالإجارة و التزويج و غيرهما، إلا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه. و الأقوى أن لهما فسخ عقد النكاح عند موجبه، وهبة المدَّة في المتعة.

مسألة 1769- ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب و الجدِّ للأب،

بل كلهم كالأجانب حتى الأم و الأخ و الجد للأم.

مسألة 1770- للأب و الجدِّ نَصْبُ القيِّم على الصغير بعد وفاتهما،

و الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار العدالة فيه، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما، إلا في التزويج، فإن الأحوط لغير الأب و الجدِّ من الأولياء عدم التزويج إلا مع الضرورة القوية.

مسألة 1771- إذا فُقِدَ الأب و الجد و الوصي عنهما،

يكون للحاكم الشرعي و هو المجتهد العادل ولاية التصرُّف في أموال الصِّغار، مشروطاً بالغبطة و الصلاح. بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر و الفساد، و حيث أن هذا تكليفٌ راجعٌ إليه فيتبع رأيه و نظره. و مع فقد الحاكم، يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين، فلهم ولاية التصرُّف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة و في فعله صلاح و غبطة.

شروط العوضين

مسألة 1772- الأول: يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموَّلًا،

سواء كان موجوداً في الخارج أو كليّاً في ذمة البائع أو في ذمة غيره، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشي‌ء. فلا يجوز أن يكون منفعةً كمنفعة الدار أو الدابة، أو عملًا كخياطة الثوب، أو حقاً. أما الثمن فيجوز أن يكون منفعةً أو عملًا متموَّلًا، بل يجوز أن يكون حقاً قابلًا للنقل و الانتقال كحقي التحجير و الاختصاص، و الأقوى أنه لا يجوز أن يكون حقاً قابلًا للإسقاط غير قابل للنقل و الانتقال، كحقَّيِ الخِيار و الشفعة.

مسألة 1773- الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدَّراً بالكيل أو الوزن أو العدِّ بأحدها في العوضين،

فلا يكفي المشاهدة، و لا تقدير الموزون بغير ما يكون به تقديره. نعم لا يبعد جواز تقدير المكيل و المعدود بالوزن.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست