responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 212

على العود إلى المعصية بعد ارتكابها و إن لم يَعُدْ إليها، خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى، بل لا يبعد تحقُّق الإصرار إن لم يَتُبْ و إن لم يعزم على العود بعد ما كانت التوبة واجبةً في كل آنٍ فوراً ففوراً.

مسألة 1246- الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة،

مع اعتقاد المأمومين عدالته، و إن كان الأحوط الترك.

مسألة 1247- تثبت عدالة الإمام بالبينة، أو الشياع الموجب للاطمئنان،

بل يكفي الوثوق و الاطمئنان من أي وجهٍ حصل، و لو من جهة اقتداء جماعةٍ به من أهل البصيرة و الصلاح لا من الرُّعاع الجُهَّال. و الظاهر كفاية حسن الظاهر و إن لم يورث الظن فعلًا بوجود الملكة الباعثة على ملازمة التقوى.

مسألة 1248- الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمِّم و بذي الجبيرة

و بالقاعد إن كان المأموم غير قائمٍ.

مسألة 1249- لا تصح إمامة من لا يُحْسِنُ القراءة لمن يُحسِنها،

كأن لا يؤدِّي الحروف من مخارجها أو يبدلها بغيرها، حتى اللحن في الإعراب، و إن كان لا يستطيع غير ذلك. و كذا الأخرس للناطق و إن كان ممن لا يحسن القراءة.

مسألة 1250- لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا يتحملها الإمام عن المأموم

بل يجب عليه أن يقرأها هو، و ذلك مثل الركعتين الأخيرتين فيأتمُّ من يحسِن أذكارها بمن لا يحسِنها.

مسألة 1251- إذا اختلف الإمام و المأموم في مسائل الصلاة اجتهاداً أو تقليداً،

صح الاقتداء إذا اتَّفق العمل، كما إذا رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السُّورة و الآخر عدمه، فيجوز الاقتداء بمن يقرؤها و إن لم يوجبها، و أما إذا لم يتَّفق العمل، فالظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم، سواء كان منشأ البطلان متعلقاً بالقراءة أو بغيرها.

مسألة 1252- إذا علم تخالفهما في المسائل و شك في تخالفهما في العمل،

فلا يجوز الاقتداء إلا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته و لو بأصالة الصحة. نعم يجوز الاقتداء إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست