responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 277

و الانتفاع بمنافعها و نمائها. و أما إذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها. و إذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر.

مسألة 1621- إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودةً عنده في آخر السنة و بعضها دَيْناً على الناس،

فإن باع الموجودة أو أمكن بيعها، يجب عليه خمس ربحها و زيادة قيمتها. و أما التي على الناس فإن كان يطمئنّ باستحصالها بحيث يكون ما في ذمَّتهم كالموجود عنده، فيُخَمِّس المقدار الزائد على رأس ماله، و أما ما لا يطمئنّ باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله، فإذا حصل في السنة التالية أو بعدها، تكون الزِّيادة من أرباح تلك السنة.

مسألة 1622- الخمس في هذا القسم، بعد إخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح،

و إنما يتعلّق بالفاضل عن مئونة السنة.

مسألة 1623- أول السنة الشروع في التكسُّب، فيمن عمله التكسُّب و استفادة الفوائد تدريجياً يوماً فيوماً

أو في يومٍ دون يومٍ مثلًا. و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع في يده أي عند تصفية الغلّة، و من كان عنده نخيلٌ و أشجارٌ مثمرةٌ مبدأُ سنته وقت قطاف الثمرة. نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك، يكون مبدأ استفادته وقت استلام ثمنه.

مسألة 1624- المراد بالمئونة، ما يُنْفِقُه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم،

و منها ما يصرفه في زياراته و صَدَقاته و جوائزه و هداياه و أضيافه، و الحقوق اللازمة له بنذرٍ أو كفَّارةٍ و نحو ذلك، و ما يحتاج إليه من دابةٍ أو دارٍ أو فرشٍ أو كتبٍ، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده و ختانهم، و ما يحتاج إليه في المرض و في موت أحد عياله و غير ذلك.

مسألة 1625- يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله،

دون ما يُعَدُّ سَفَهاً و سَرَفاً، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها. بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤنة دون المستوى العالي منها غير اللائق بحاله، و إن لم يعد سَرَفاً، و إن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست