responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 340

مسألة 1930- لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها،

بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري، و الأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبةَ المنفعة.

مسألة 1931- إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بُدُوِّ صلاحها فأُصِيبت بآفةٍ سماويةٍ أو أرضيةٍ قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها،

كان من مال بائعها. و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة. نعم لو كان المُتْلِفُ شخصاً معيناً، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل، و لو كان التلف بعد القبض، كان من مال المشتري و لم يرجع على البائع بشي‌ء.

مسألة 1932- يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع،

أو مقداراً معيناً كطَنٍّ أو طنين، فإن فسدت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة. و أما المقدار المعين فهو كذلك إذا كان استثناء الطن و الطنين بنحو الإشاعة، و أما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه، فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع، لكن حيث ادعي الإجماع على حسابها عليه، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة.

مسألة 1933- يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شي‌ء يصح أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع

من النقود و الأمتعة و الطعام و الحيوان و غيرها، بل المنافع و الأعمال و نحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر، سواء كان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض، و هذا يسمى بالمزابنة المنهي عنها. و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها، فلا تباع بجنسها، و أما بيعها بمقدار منها، فالأقوى عدم جوازه.

مسألة 1934- يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادةٍ عما اشتراه أو نقصان،

قبل قبضه و بعده.

مسألة 1935- لا يجوز بيع الزرع بَذْراً قبل ظهوره،

و في جواز الصلح عليه وجه، كما لو باعه تبعاً للارض لو باعها و أدخله في المبيع بالشرط. و أما بعد ظهور خُضْرَتِهِ فيجوز بيعه بعنوان القَصيل و يَجُذُّه المشتري قبل أن يُسَنْبِل، إن كان بلغ أوانُ قَصْلِهِ بل لو لم يبلغ أيضاً، إن كان عيَّن مدةً لإبقائه، و إن لم يعيّن مدّة لإبقائه و أطلق، فله إبقاؤه إلى أَوان قَصْلِه، و يجب على المشتري جَذُّه إذا بلغ أوانه، إلا إذا رضي البائع‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست