مسألة 660- إذا بدت العورة لريحٍ أو غفلةٍ، أو كانت خارجةً من أوَّل الأمر و هو لا يعلم،
فصلاته صحيحة إذا بادر إلى الستر. نعم لا يترك الاحتياط بالإتمام و الاستئناف إذا احتاج سترها إلى زمان و لو غير معتدٍّ به، و كذا لو نسي سَترها من أوَّل الأمر أو بعد الانكشاف في الأثناء.
مسألة 661- عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر،
و هي الدُّبر و القَضيب و الأنثيان، و الأحوط سَتر الشَّبَح الذي يُرى من خلف الثوب و لا يتميَّز لونه. و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غَسله في الوضوء، و اليدين إلى الزندين، و القَدمين إلى الساقين. و يجب عليها ستر شيءٍ من أطراف هذه المستثنيات مقدمةً.
مسألة 662- يجب على المرأة سَتر رقبتها و تحت ذقنها،
حتى المقدار الذي يُرى عند اختمارها على الأحوط.
مسألة 663- الأمَة غير المبعّضة و الصبيَّة كالحرَّة و البالغة،
إلا أنه لا يجب عليهما سَتر الرأس و الشعر و العُنُق.
مسألة 664- لا يجب على المصلِّي الستر من جهة التحت،
إذا لم يكن معرضاً لوجود الناظر.
مسألة 665- يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر،
و لو باليد أو الطَّلْيِ بالطِّين أو الولوج في الماء، حتى أن الدُّبر يكفي في ستره الأليتان.
مسألة 666- السِّتْر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم
و لو في حال الاضطرار على الأحوط، و أما الستر بالورق و الحشيش و كذا القطن و الصُّوف غير المنسوجَيْن فالأقوى جوازه على كل حال. و إن كان الأحوط الاكتفاء بها في حال الاضطرار كما أن الاحتياط إذا لم يجد غير الطين تكرار الصلاة.
مسألة 667- يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلِّي شروطٌ:
الأول: الطهارة إلا في ما لا تَتِمُّ الصلاة فيه وحدَه، كما تقدَّم.
مسألة 668- الشرط الثاني: الإباحة،
فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصْبيَّة، و لو لم يعلم بها صحَّت صلاته إن كان معذوراً كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصورٍ،