المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه. بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانةٌ على الإثم و العدوان و إغراءٌ بالقبيح، و كان في المنع ردع عنه.
مسألة 1664- الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى،
أما ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و لو كان غنياً في بلده، كما مرّ في الزكاة.
مسألة 1665- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته، سيما لزوجته إذا كان للنفقة.
أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه و لم يكن واجباً عليه كالدواء مثلًا، أو نفقة من يعولون به، فلا بأس. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق، حتى للزوجة المعسر زوجها.
مسألة 1666- لا يُصدَّق مدّعي السيادة إلا بالبينة و الشياع المفيد للعلم
و يكفي في ثبوتها كونه معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون نَكيرٍ من أحد.
مسألة 1667- الأحوط عدم الإعطاء إلى المستحقّ أكثر من مئونة سنةٍ و لو دفعة،
و إن جاز ذلك في الزكاة، كما أن الأحوط للمستحقّ عدم الأخذ لأكثر من سنة.
مسألة 1668- النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة، أمرُه بيد المالك،
فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و إن كان الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه. و أما النصف الذي للإمام 7 فأمره راجعٌ إلى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه، أو يصرفه بإذنه فيما يعيِّنه له من مصرف، و يشكل دفعه إلى غير من يُقَلِّده إلا إذا انطبق ما هو كان المصرف عنده على ما هو المصرف عند مجتهده، أو يراعى ما هو المصرف عند مجتهده و مراعياً له.
مسألة 1669- الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر،
بل ربما يترجَّح عند وجود بعض المرجّحات حتى مع وجود المستحق في البلد، و يضمنه حينئذٍ إذا تلف في الطريق. بخلاف ما إذا لم يوجد المستحق في بلده فإنه لا ضمان عليه. و كذا لو كان النقل بإذن المجتهد و أمره فإنه لا ضمان عليه، حتى مع وجود المستحق في البلد.
مسألة 1670- قد يجب نقل الخمس من بلده،
كما إذا لم يوجد مستحقّ فعلًا و لا يتوقع وجوده فيما بعد. و ليس من النقل لو كان له مالٌ في بلد آخر فدفعه إلى المستحقّ