responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 59

يجوز له النظر إليها، و تليين أصابعه و مفاصله برفق، و غَسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غُسل ثلاث مرات، و الأوْلى أن يكون في أُولاها بماء السدر و في الثانية بماء الكافور و في الثالثة بماء القراح، و غَسل رأسه برغوة السدر أو الخَطْمي، و غَسل فرجيْه قبل التغسيل بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات، و مسح بطنه برفق في الغُسْلَيْنِ الأوَّلَيْن إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها، و تثليث غَسْلِ كل عضو في كل غُسل، فيصير مجموع الغَسَلات سبعاً و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوبٍ نظيفٍ، و غير ذلك.

مسألة 355- إذا سقط من بدن الميِّت شي‌ءٌ من جلدٍ أو شعرٍ أو ظفرٍ أو سنٍّ،

يجعل في كفنه و يدفن معه.

تكفين الميت

مسألة 356- تكفين الميِّت واجب كفائي كالتغسيل،

و الواجب منه ثلاثة: مِئْزَرٌ يستر ما بين السُّرَّة و الركبة، و الأفضل من الصّدر إلى القدم، و قميصٌ يَصل إلى نصف الساق على الأقل من الطرفين، على الأحوط بل الأقوى، و ما يتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المَنكِبَيْنِ من خلف لا وجهَ له. و إزار يُغَطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد، و عرضُه بمقدار يُمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلفُّ عليه فيستر جميع الجسد، و عند تعذُّر الجميع يأتي بما تيسَّر، حتى إذا لم يمكن إلا ستر العورة وجب، مقدّماً الإزار على القميص، و القميص على المئزر، و المئزر على ستر العورة.

مسألة 357- لا يجوز التكفين بالمغصوب

و لو في حال الاضطرار، و لا بالحرير الخالص و لو للطِّفل و المرأة، و لا بجلد الميتة، و لا بالنجس حتى ما عُفِيَ عنه في الصّلاة، و لا بما لا يؤكل لحمه، جلداً كان أو شعراً أو وبراً، بل و لا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط، دون صوفه و شعره و وبره، فانه لا بأس به.

مسألة 358- يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار،

فيجوز الجميع مع الاضطرار إلا المغصوب، و إذا دار الامر بين أنواع ما لا يجوز التكفين به، يقدم جلد المأكول على غيره.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست