مسألة 595- يجب غَسل الإناء سبعاً لموت الجُرذ و شرب الخِنزير،
و لا يجب التعفير، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل السَّبع. و ينبغي غَسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة، و لشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر، و مباشرة الكلب، و إن لم يجب ذلك، و إنما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثاً كما يغسل من غيرها من النجاسات.
مسألة 596- تَطهُر الأواني الصغيرة و الكبيرة بالكثير و الجاري
بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، و أما بالقليل فيُصبُّ الماء فيها و تُدار حتى يستوعب جميع أجزائها ثمّ يُراق منها، يفعل ذلك ثلاثاً كما يكفي أن يملأها ماءً ثمّ يفرغه ثلاث مرات، و الأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصبِّ فيها، و إفراغه عقيب إدارته.
مسألة 597- الأواني الكبار المُثْبَتَةُ و الحِيَاضُ و نحوها، تطهر بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها،
ثمّ يخرج ماء الغُسالة المجتمع في وسطها مثلًا بنزحٍ و غيره، من غير اعتبارٍ للفورية المذكورة، و الأحوط تطهير آلة النَّزح إذا أعادها إليها، و لا بأس بما يتقاطر فيها حال النَّزح، و إن كان الأحوط مراعاة ذلك.
مسألة 598- إذا تنجَّس التَّنور يَطهر بصبِّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت،
و لا يحتاج إلى التثليث، لعدم كونه من الأواني، فيصبُّ عليه مرتَّين إذا تنجَّس بالبول، و في غيره يكفي المرَّة.
مسألة 599- إذا تنجَّس الأرزُّ أو العَدَسُ و نحوهما من الحبوب
يجعل في خرقة و يُغمس في الكرِّ أو الجاري فيطهر، و إذا نفذ فيه الماء النَّجس فيصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس و استيلائه عليه. و لا إشكال في تطهير ظاهره بالقليل، و الأحوط التثليث.
مسألة 600- إذا غسل ثوبه المتنجِّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الصابون،
لا يضرُّ ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه و أن ذلك الشيء لم يكن مانعاً، بل يحكم بطهارة ذلك الشيء أيضاً إذا علم انغساله بغسل الثوب.
مسألة 601- إذا أكل طعاماً نجساً،
فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، و يطهر بالمضمضة ظاهره بشرط العلم بوصول الماء إلى جميع سطوحه و باطنه بشرط العلم بنفوذ الماء فيه و استيلائه عليه. و أما إذا كان طاهراً و خرج الدم من بين أسنانه و لاقاه الرِّيق الذي لاقى الدَّم، فهو طاهر، بل و إن لاقاه الدَّم على الأقوى.