مسألة 1057- الظاهر أنه يجب تجديد نيَّة الاقتداء عند تبدل الإمام.
مسألة 1058- إذا لم يوجد من يُؤتمُّ به، يتمُّونها فرادى و تصح جُمُعةً،
و الأحوط مهما أمكن إتمامها جماعةً، و أحوط منه الإتيان بالظُّهر أيضاً إن لم يأت بها جماعةً واجدةً لجميع الشَّرايط.
مسألة 1059- الشرط الثاني: العدد
و هو خمسةٌ منهم الإمام فتنعقد بها مع اجتماع سائر الشرائط و لا تنعقد بأقل منها، و تجب عيناً إذا كانوا سبعةً عند اجتماع جميع الشرائط.
مسألة 1060- إذا انفضَّ بعض العدد قبل الصلاة
و لو بعد الخطبة لا تنعقد، و تسقط عن الباقين إن لم يعودوا و لم يكمل العدد بغيرهم.
مسألة 1061- إذا عاد من انفضَّ بين الخطبة قبل فوات الوقت،
صلوا الجمعة، و لا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخلَّ بالموالاة العرفية، و إلا فالأحوط التكرار. و كذا لو عاد من انفضَّ بعد الخطبة قبل الصلاة.
مسألة 1062- إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة،
فالظاهر لزوم تكرارها، لأن الظاهر اشتراط العدد في استماعها، و إن جاز لغيرهم أيضاً اللحوق بهم في الصلاة كما سيأتي إن شاء اللَّه.
مسألة 1063- قيل إنّ على من دخل الجمعة و لو بالتكبير واجداً لجميع الشرائط، أن يتمَّها جمعةً
و إن لم يبقِ إلا واحداً إماماً كان أو مأموماً، و هو مشكلٌ إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مرَّ، فالأحوط إتمام الجُمُعة رجاءً ثمّ الإتيان بالظهر مطلقاً إماماً أو مأموماً، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم، و أدرك ركعةً أم لا. و إن كان احتمال صحة الجمعة في ثاني كل من الاحتمالين ضعيفاً. و هذه المسألة غير ما مرَّ من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حَدَثَ له حدثٌ، و الفارق النصّ.
مسألة 1064- لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر،
سواء تمكَّن من إتمامها جمعةً، أو لا.
مسألة 1065- الشرط الثالث: أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميالٍ،