responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 35

مسألة 199- إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمّام،

أو ناوياً إعطاءه من مالٍ حرامٍ، أو ناوياً النسيئة من غير إحراز رضاه، بطل غُسله و إن استرضاه بعد الغُسل.

مسألة 200- يشكل الوضوء و الغُسل بالماء المُسَبَّل،

إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.

مسألة 201- الظاهر أنّ ماء غُسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس، و كذا أجرة تسخينه إذا لزم، على زوجها،

لانه يُعدُّ جزءاً من نفقتها، خصوصاً في غسلها من الجنابة.

مسألة 202- يتعيَّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً،

فلو اغتسل ارتماساً، لم يصحّ غُسله و بطل صومه على الأحوط. نعم لو اغتسل ارتماساً نسياناً، لم يبطل صومه، و صحّ غُسله.

مسألة 203- إذا شكّ في شي‌ء من أجزاء الغسل و قد دخل في جزء آخر،

يجب تدارك ما شكّ فيه على الأحوط.

مسألة 204- ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغُسل،

و ليس شرطاً في صحّة الغُسل، و لكن فائدته أنه لو فعله و اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يُعدِ الغُسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثمّ خرج منه، فإنه يعيد الغُسل، سواء استبرأ بالخَرطات لتعذُّر البول عليه، أو لم يستبري.

مسألة 205- إذا اغتسل بدون أن يستبري من المني بالبول، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول،

يحكم بكونه منيّاً، فيجب عليه الغسل، و إن كان استبرأ بالبول و لم يستبري بالخَرطات بعده يحكم بكونه بولًا، فيجب عليه الوضوء و لا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول و المني، أو لا يحتمل.

مسألة 206- إذا كان استبرأ بالبول و الخرطات و لم يحتمِل أن البلل الخارج سوى المني و البول،

فالأحوط مطلقاً الجمع بين الغُسل و الوضوء، إلا في المحدث بالحدث الأصغر، فيكفيه الوضوء.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست