responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 11

كتاب الطهارة

أحكام المياه

مسألة 38- الماء إمَّا مطلقٌ أو مضافٌ

كالمعتصر من الأجسام كماء الرُّمَّان، و الممتزج بغيره بحيث يخرج عن صدق اسم الماء كماءِ السكَّر و المِلْح. و المطلق أقسام: الجاري، و النابع بغير جريان، و البئر، و المطر، و الواقف و يقال له الراكد.

مسألة 39- الماء المُضاف طاهرٌ في نفسه و غير مطهِّرٍ لا من الحَدَثِ و لا من الخَبَثِ،

و لو لاقى نجِساً يَنْجُسُ جميعه و إن كان كثيراً، نعم في تنجُّس الكثير الزائد على المتعارف تأمُّل و إشكال، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل أو مندفعاً عن قوّةٍ و لو من السافل كالفوَّارة، و لاقى أسفلُه النجاسة، اختصَّتِ النجاسة بموضع الملاقاة و ما بعده، و لم تسْرِ إلى ما قبله.

مسألة 40- الماء المطلق لا يخرج بالتَّبخير عن الإطلاق.

نعم لو مُزِجَ معه غيرُه و بُخِّرَ و لم يصدق عليه الماء المطلق يصير مضافاً كماء الورد و نحوه، كما أنَّ المضاف المبخَّر قد يكون مضافاً، و لا تخفى مصاديقه.

مسألة 41- إذا شكَّ في مائعٍ أنه مطلقٌ أو مضافٌ،

فإن عَلِمَ حالته السابقة بنى عليها، و إلا فلا يرفع حدثاً و لا خبثاً. و إذا لاقى النجاسة فإن كان قليلًا يَنْجُسُ قطعاً، و إن كان كثيراً فالظَّاهر أنه يحكم بطهارته.

مسألة 42- الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجَّس إذا تغيَّر أحد أوصافه: اللوْنُ و الطَّعْمُ و الرَّائحة، بسبب ملاقاته النجاسة.

و لا يتنجَّس بالتغيُّر بالمجاورة كما إذا كان‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست