responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 346

مسألة 1956- إذا باع حصّةً من دارٍ أو باع حصَّةً مُفْرَزَة من دارٍ مثلًا مع حصَّةٍ مشاعةٍ من دارٍ أخرى صفقةً واحدةً،

كان للشريك الشفعة في تلك الحصّة المشاعة بحصَّتها من الثمن على الأقوى، و الأحوط له إرضاء المشتري، و للمشتري إجابة أخذه بالشُّفعة.

مسألة 1957- إثبات الشُّفعة لغير البائع في أكثر من شريكَيْن

و إن كان موافقاً للنصِّ الوارد في الاشتراك في الطريق، لكن المتيقَّن ثبوتها فيما إذا كان في الطريق شريكانِ فقط لا أكثر، فالأحوط الاقتصار عليه.

مسألة 1958- يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع،

فلو انتقلت إليه بجعله صِداقاً أو فديةً للخلع، أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.

مسألة 1959- لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة و ما فوق،

من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلًا، و يكون الشفيع واحداً، أو بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصّتَه من اثنين مثلًا أو باعها تدريجاً فصارت العين بين الثلاثة بعد البيع، فلا مانع من الشُّفعة للشريك الآخر، و حينئذٍ فالأقوى أن له التبعيض، بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشترِييْن و يترك الآخر.

مسألة 1960- إذا كانت الدار مشتركةً بين الملك الطِّلْق و الوقف و بيع الطِّلْقِ،

لم يكن للموقوف عليه و لو كان واحداً و لا لوليِّ الوقف الشفعة. نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فالظاهر ثبوتها لذي الطِّلق، إلا إذا كان الوقف على أشخاصٍ بأعيانهم و كانوا متعدِّدين، فالأقوى عدم ثبوتها فيه.

مسألة 1961- يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن،

فلو كان عاجزاً عن أدائه فلا شفعة له، و لو بذل الضامن أو الرهن، إلا أن يرضى المشتري بالصبر.

مسألة 1962- يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها،

و لو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد أمهل ثلاثة أيامٍ، و إن كان في بلد آخر ينتظر بمقدارٍ يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيامٍ، ما لم يتضرَّر المشتري، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له.

مسألة 1963- يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً،

فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشتراه من كافر، و تثبت للكافر على مثله، و للمسلِم على الكافر.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست