responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 181

مسألة 1066- إذا سبقت إحداهما و لو بتكبيرةِ الإحرام،

بطلت المتأخِّرة و صحت السابقة، سواء علم السابقون بشروع جُمُعةٍ أخرى بعد شروعهم أم لا، و لا يضر من سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعةٍ أخرى فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة إليها.

مسألة 1067- لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلًا أو جهلهم.

مسألة 1068- إذا شك في انعقاد الجمعة سابقاً أو مقارناً،

بنى على العدم على الأظهر، و لا يجب الفحص. و يحكم بصحة الجُمُعة ما لم ينكشف، فإذا انكشف قبل فوات وقت الجُمُعة يسعى إليها، و إلا فيجب عليه الظهر أداءً أو قضاءً.

مسألة 1069- لا يجب على السابق إعلام اللاحق،

و لا على غير السابقين ممن اطَّلع على ذلك.

مسألة 1070- إذا علموا بعد الفراغ بتحقُّق جمعة أخرى و لم يعلم السابقة منهما،

فالأحوط إعادة الظهر على كل من الجماعتين.

مسألة 1071- المعتبر في السبق و اللحوق تكبيرة الإحرام دون الخطبة،

فلو سبقت إحدى الصلاتين بالخطبة و الثانية بالتكبيرة، صحَّت الثانية دون الأولى.

مسألة 1072- يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين،

فلو خطب اثنان في أقل من فرسخٍ ثمّ تباعدت الجُمُعتان بمقداره حالَ الصلاة، صحّتا.

مسألة 1073- الشرط الرابع: ذكر: أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة أو في صحَّتها، السلطان العادل

أو المنصوبُ من قبله في خصوص صلاة الجُمُعة، قد مرَّ أن المتيقَّن وجوبها مع أمره أو أمر المنصوب من قبله، و أنه لم يعلم وجوب الجُمُعة في مثل زماننا لا تعييناً و لا تخييراً، نعم ينبغي الاحتياط بالإتيان بها كما مر.

مسألة 1074- يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمورٌ:

منها البلوغُ فلا تجب على غير البالغ.

و منها العقل، فلا تجب على المجنون.

و منها الذكورة، فلا تجب على الأنثى، و الخنثى يحتاط بالجمع بين الجمعة و الظهر، و إن كان الأقوى جواز اجتزائه بالظهر، لكن الأحوط الأولى تأخير الظهر عن وقت الجمعة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست