responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 221

غير فرقٍ بين كونه في الدنيا أو الدين، و بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكِناية، و نحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائلٌ: هل قال النبي 6 كذا؟ فأشار نعم أو لا كاذباً، بطل صومه. و كذا لو أخبر صادقاً عن النبي 6 ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه فهو كذب، أو أخبر كاذباً في الليل ثمّ قال في النهار: إن ما أخبرتُ به في الليل صدقٌ، فَسَدَ صومه على الأحوط فيهما. نعم لا يبطل صومه إذا لم يكن جادّاً في الإخبار بأن لا يكون قاصداً للمعنى أصلًا كَأن كان هازلًا و لاغِياً.

مسألة 1296- إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يَضُرّ.

و كذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً. نعم مع العلم بمفطِّريته يدخل في نيّة فعل المُفطِّر.

مسألة 1297- لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا منه أو من غيره،

كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا نقله على وجه الإخبار. نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية و النقل عن الشخص الفلاني أو كتابِهِ.

مسألة 1298- السابع: رَمْسُ الرّأس في الماء على الأحوط

و لو بقي البدن خارجه، و الأحوط إلحاق المُضاف بالمطلق، و لا بأس بالصبِّ على الرأس و الإفاضة و نحوها مما لا يسمّى رمساً و إن كثر الماء، بل لا بأس برمس بعض الرأس و إن كان القسم الذي فيه المنافذ، و لا برمسه كله على التعاقب بأن يَرمِس نصفه مثلًا ثمّ يخرجه ثمّ يرمس نصفه الآخر.

مسألة 1299- إذا ألقى نفسه في الماء بتخيُّل عدم الرمس و كان عدم انغماس الرأس بالماء مأموناً، فحصل الرمس،

لم يبطل صومه.

مسألة 1300- إذا ارتمس الصائم مغتسلًا،

فإن كان صومه تطوُّعاً أو واجباً موسَّعاً، بطل صومه على الأحوط و صح غسله. و إن كان واجباً معيَّناً، فإن قصد الغسل بأوَّل مسمَّى الارتماس، بطل صومه على الأحوط و غُسله. و إن نواه بالمَكْثِ أو الخروج، صح غُسله دون صومه على الأحوط في غير شهر رمضان، و أما فيه فيبطلان معاً على الأحوط. نعم لا يبعد صحّة غُسله إذا نوى الغُسل بالمكث بالماء أو الخروج.

مسألة 1301- الثامن: إيصال الغُبار الغليظ إلى الحلق،

بل و غير الغليظ أيضاً على الأحوط، سواء كان بإثارته بنفسه بِكنْسٍ و نحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست