responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 95

مسألة 555- يحرم تنجيس المصْحَف الكريم حتى جلده و غلافه و يجب تطهيره،

بل و كتب الأحاديث عن المعصومين :، على الأحوط إن لم يكن أقوى.

مسألة 556- وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نَجَّسَها،

كما أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة. و لو توقَّف تطهيرها على صرف مالٍ وجب.

مسألة 557- إذا توقَّف تطهير المسجد مثلًا على حَفْرِ أرضه أو تخريب شي‌ءٍ منه، جازَ بل وجب،

إن كان بقاؤه على الحالة النجسة موجباً للهتك أو كان تخريبه يسيراً أو كان باذلًا لنفقة تعميره، و في ضمان من نجَّسه لخسارة التعمير وجه قويٌّ و معه يجوز تخريبه لتطهيره مطلقاً إن أمكن إلزام من نجسه بأداء نفقة تعميره.

مسألة 558- إذا رأى نجاسة في المسجد مثلًا و قد حضر وقت الصلاة،

تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها، فلو أخَّرها عن الصلاة عصى، لكن الأقوى صحة صلاته، و مع ضيق وقت الصلاة يقدِّمها على الإزالة.

مسألة 559- حصير المسجد و فَرْشُه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره،

حتى بقطع الموضع المتنجس منه، إذا لم يمكن التطهير بغيره و كان بقاؤه مستلزماً لهتكه.

مسألة 560- لا فرق في المساجد بين العامرة و الخربة أو المهجورة،

بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغيَّر عنوان المسجد، كما إذا غصب و جعل داراً أو خاناً أو دكاناً أو بستاناً.

مسألة 561- إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف،

لا يلحقها الحكم، و مع الشكّ في ذلك لا يترك الاحتياط- وجوباً-، و لا سيّما في السقف و الجدران، مما يشهد ظاهر الحال على جزئيته.

مسألة 562- كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمِداد النجس،

و لو كتب جهلًا أو عمداً يجب تطهيره إن أمكن و إلا فيُمحى منه.

مسألة 563- من صلَّى بالنجاسة متعمِّداً بطلت صلاته

و وجبت إعادتها، من غير فرق بين بقاء الوقت و خروجه، و كذا من نسيها و لم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكر في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلًا عن خارجه، و إن كان الأحوط الإعادة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست