responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 349

مسألة 1978- يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة

على الأحوط إن لم يكن أقوى، و كذا علمه بالمثمن على الأحوط. فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ لم يصح، و لو علم بعد ذلك.

مسألة 1979- الشفعة موروثة على إشكال،

و كيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض اللَّه في المواريث، فلو خلف زوجةً و ابناً يكون الثمن لها و الباقي له، و لو خلّف ابناً و بنتاً فللذكر مثل حظّ الأنثيين، و ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون. نعم لو عفى بعضهم و أسقط حقّه كانت الشفعة لمن لم يَعْفُ، و يكون العافي كأن لم يكن.

مسألة 1980- إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة،

فالظاهر سقوطها، خصوصاً إذا كان بعد علمه بالشفعة.

مسألة 1981- يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه،

و يكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مُسْقِط. و لو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها، صحّ أيضا و لزم الوفاء به، لكن لو لم يسقطها و أخذ بها، فالأوجه أنه يترتَّب عليه أثره و إن أثم بعدم الوفاء بما التزم به.

مسألة 1982- إذا كانت داراً مثلًا بين حاضرٍ و غائبٍ و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه،

فيجوز الشِّراء منه و يتصرف المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه، و الظاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه على البيع.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست