و لا بغيبوبة الهلال بعد الشفق في ثبوت كونه ابن الليلة السابقة، و إن أفاد الظن.
مسألة 1369- لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرُّؤية،
فلا تكفي الشهادة لعلم الشاهد بذلك من غير طريق الرُّؤية.
مسألة 1370- لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي،
بل هي حجَّة لكلِّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم و ردَّها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده، يجب على من يعتقد عدالتهما ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم أو الإفطار.
مسألة 1371- لا يعتبر اتّحاد الشاهدين في زمان الرُّؤية بعد توافقهما على الرُّؤية في الليل.
نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، بمعنى أنه إن تصدَّيا للوصف لم يتخالفا، فلو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى.
مسألة 1372- يعتبر احتمال صدقهما احتمالًا عقلائيّاً،
فلو لم يكن في السماء عِلَّةٌ و استهلَّ جماعة كثيرة فلم ير إلا واحدٌ أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما، أو كان في السَّمَاءِ علَّةٌ بحيث لا يُرَى بحسب العادة، فليست حجة.
مسألة 1373- لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساءٍ،
و لا برجلٍ و امرأتين، و لا بشاهدٍ واحدٍ مع اليمين.
مسألة 1374- لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة،
و كذا إذا لم يعلم أن بلد البيِّنة كان جوُّه صحواً أو فيه عِلَّةٌ، أما إذا كان البلد صَحْواً و لم ير الهلال فيه إلا البيِّنة ففي حجِّيتها تأملٌ و إشكالٌ كما مرَّ.
مسألة 1375- لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلِّديه،
بل هو حجةٌ حتى على الحاكم الآخر، إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
مسألة 1376- إذا ثبتت الرؤية في بلدٍ آخر و لم تثبت في بلده،
فلا يبعد الكفاية مطلقاً للبلدان الأخرى. لكن ينبغي مراعاة الاحتياط في البلد المتقدِّم أُفُقاً عن البلد الذي رُؤِيت فيه.