responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 231

مسألة 1368- لا اعتبار بقول المنجِّمين،

و لا بغيبوبة الهلال بعد الشفق في ثبوت كونه ابن الليلة السابقة، و إن أفاد الظن.

مسألة 1369- لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرُّؤية،

فلا تكفي الشهادة لعلم الشاهد بذلك من غير طريق الرُّؤية.

مسألة 1370- لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي،

بل هي حجَّة لكلِّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم و ردَّها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده، يجب على من يعتقد عدالتهما ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم أو الإفطار.

مسألة 1371- لا يعتبر اتّحاد الشاهدين في زمان الرُّؤية بعد توافقهما على الرُّؤية في الليل.

نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، بمعنى أنه إن تصدَّيا للوصف لم يتخالفا، فلو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى.

مسألة 1372- يعتبر احتمال صدقهما احتمالًا عقلائيّاً،

فلو لم يكن في السماء عِلَّةٌ و استهلَّ جماعة كثيرة فلم ير إلا واحدٌ أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما، أو كان في السَّمَاءِ علَّةٌ بحيث لا يُرَى بحسب العادة، فليست حجة.

مسألة 1373- لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساءٍ،

و لا برجلٍ و امرأتين، و لا بشاهدٍ واحدٍ مع اليمين.

مسألة 1374- لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة،

و كذا إذا لم يعلم أن بلد البيِّنة كان جوُّه صحواً أو فيه عِلَّةٌ، أما إذا كان البلد صَحْواً و لم ير الهلال فيه إلا البيِّنة ففي حجِّيتها تأملٌ و إشكالٌ كما مرَّ.

مسألة 1375- لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلِّديه،

بل هو حجةٌ حتى على الحاكم الآخر، إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.

مسألة 1376- إذا ثبتت الرؤية في بلدٍ آخر و لم تثبت في بلده،

فلا يبعد الكفاية مطلقاً للبلدان الأخرى. لكن ينبغي مراعاة الاحتياط في البلد المتقدِّم أُفُقاً عن البلد الذي رُؤِيت فيه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست