responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 155

أحكام الشك

الشك في أصل الصلاة

مسألة 895- من شك في الصلاة فلم يدرِ أنه صلى أم لا،

فإن كان بعد مضيِّ الوقت، لم يلتفت و بنى على الإتيان بها، و إن كان في أثنائه أتى بها. و الظن بالإتيان و عدمه هنا بحكم الشك.

مسألة 896- إذا علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أيضاً أم لا،

فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها، حتى إذا لم يبقَ من الوقت إلا الوقت المختص بالعصر. نعم لو لم يبقَ إلا هذا المقدار و علم بعدم الإتيان بالعصر أو شك فيه و كان شاكاً في الإتيان بالظهر، أتى بالعصر، و جرى عليه حكم الشكّ بعد الوقت في الظهر.

مسألة 897- إذا شك في بقاء الوقت و عدمه،

يبنى على بقائه.

مسألة 898- إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا،

فإن كان في الوقت المختص بالعصر، بنى على الإتيان بالظهر، و إن كان في الوقت المشترك، بنى على عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.

مسألة 899- إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر و لم يدرِ أيهما،

فإن كان في الوقت المختص بالعصر، يأتي بها و يبني على الإتيان بالظهر، و إن كان في الوقت المشترك، يأتي بأربع ركعاتٍ بقصد ما في الذمة. و لو علم أنه صلى إحدى العشاءين، ففي الوقت المختص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب و يأتي بالعشاء، و في الوقت المشترك يأتي بالصلاتين.

مسألة 900- إنما لا يُعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت

و يبنى على الإتيان بها فيما إذا كان حدوث الشك بعده، أما إذا شك فيها أثناء الوقت و نسي الإتيان بها حتى خرج الوقت فيجب قضاؤها و إن كان شاكاً فعلًا في الإتيان بها في الوقت.

مسألة 901- إذا شك فيها و اعتقد أنه خارج الوقت، ثمّ تبين بعد الوقت أن شكَّه كان أثناء الوقت

يجب عليه قضاؤها، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً، ثمّ تبيَّن أنه كان خارج الوقت، فليس عليه قضاء.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست