responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 227

مسألة 1336- الرابع: إذا أتى بالمُفطر قبل مراعاةِ الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه،

سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها، و كذا على الأحوط مع المراعاة و الشك أو الظن ببقاء الليل، ثمّ ظهر سبق طلوعه. نعم لو راعى و تيقَّن البقاء فأكل ثمّ تبيَّن خلافه، صحّ صومه. هذا في صوم شهر رمضان، أما غيره من أقسام الصوم فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتى إذا راعى و تيقَّن بقاء الليل، ما عدا الواجب المعيَّن، فالأحوط فيه الإتمام ثمّ القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء.

مسألة 1337- الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و كان الفجر طالعاً.

مسألة 1338- السادس: إذا أكل بعد إخبار مخبرٍ بطلوع الفجر لتخيُّله أنه يسخر.

مسألة 1339- يجوز لمن لم يتيقَّن بطلوع الفجر تناول المُفطِّر من دون فحصٍ،

فلو أكل أو شرب و لم يتبيَّن الطلوع و لا عدمه، لم يكن عليه شي‌ءٌ.

مسألة 1340- لا يجوز الإفطار لمن لم يتيقَّن بدخول الليل،

فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و الكفارة، حتى لو لم يتيقَّن ببقاء النهار.

مسألة 1341- السابع: إذا أفطر تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ثمّ انكشف عدم دخوله.

هذا إذا كان المخبر ممن يجوز التعويل على إخباره، كما إذا أخبره عدلان بل عدلٌ واحد، و إلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضاً.

مسألة 1342- الثامن: الإفطار بسبب ظُلْمةٍ قَطَعَ معها بدخول الليل و لم يكن في السماء عِلَّةٌ، ثمّ انكشف أنه لم يدخل،

أما إذا كان في السماء غَيْمٌ و ظن دخول الليل فلا قضاء عليه، أما العلَّة غير الغَيْم مثل الغبار و الدخان فالأحوط معها القضاء.

مسألة 1343- التاسع: إذا وضع الماء في فمه للتبرُّد بالمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل حلقه،

و كذا لو أدخله عبثاً، أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه. و أما إذا تمضمض للوضوء، فالأقوى عدم وجوب القضاء إذا كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غايةٍ من الغايات كانت، و إن كان الاحتياط بالاقتصار على وضوء الفريضة حسناً.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست