responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 368

مسألة 2062- إذا آجر نفسه لعملٍ مخصوصٍ في وقتٍ معيَّن بشرط المباشرة

بحيث مَلَكَ المستأجِرُ تمام منفعته في ذلك الوقت، كأن استأجَرَه في يوم السّبت و الأحد ليخيط له، أو في شهر شعبان ليبني له بناءً، فلا يجوز له أن يعمل عملًا لغير المستأجِر في ذلك الوقت. فلو عمل فيه بدون أجرةٍ لنفسه أو لغيره تخيَّر المستأجِر بين فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة و بين مطالبته بأجرة المثل لما عمله. و إن عمل بأجرةٍ تخيَّر المستأجِر بين فسخ الإجارةِ و بين إبقائها و أخذ أجرة المثل لما عمله و إمضاء ما عمل به إجارةً أو جعالةً و أخذ أجرة مسمّاه. هذا إذا كان ما عمله في وقته المملوك للمستأجر من نوع العمل المستأجَرِ عليه أما إذا كان من غير نوعه فالمستأجِر مخيّرٌ بين فسخ الإجارة و المطالبة بعوض المنفعة الفائتة.

مسألة 2063- إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصّاً و لا بانصراف العقد إليها، أو بشرط المباشرة

و لكن من غير تعيين الوقت حتى بإطلاق العقد الذي يقتضي التعجيل، جاز له أن يؤجِر نفسه لشخصٍ آخر على نوع ذلك العمل أو ما يضادُّه قبل الإتيان بالعمل الأول، لعدم التنافي بين الإجارتين.

مسألة 2064- إذا استأجَرَ سيارة للحمل إلى بلد في وقت معيَّن، فركبها عوض الحمل أو بالعكس، عمداً أو اشتباهاً،

لزمتْه الأجرة المسماة، حيث أنها استقرَّتْ عليه بتسليمها و إن لم يستَوْفِ المنفعة، و الأقوى أنه لا يلزمه إلا التفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها و أجرة المنفعة المستأجر لها لو كان. فإذا استأجَرَها للحمل بخمسة فركبها و كانت أجرةُ الركوب عشرةً، لزمته العشرة، و لو لم يكن تفاوتٌ بينهما لم تلزمه عليه إلا الأجرة المسمّاة.

مسألة 2065- إذا آجر نفسه لعمل في وقت معين، فعمل للمستأجِر غير ذلك العمل بغير أمرٍ منه،

كما إذا استؤجِرَ للخياطة فكتب له، سواء كان متعمِّداً أو وقع منه ذلك اشتباهاً، كان للمستأجِر الفسخ، فإن فسخ لم يستحقَّ الأجيرُ شيئاً، و له أن لا يفسخ و يطالب عوض الفائت، فيستحقّ الأجير الأجرة المسماة. و كذا لو استأجره لحمل متاعه إلى مكانٍ فحمل متاعَ آخَر.

مسألة 2066- يجوز استيجار المرأة للإرضاع،

و لا يعتبر في صحتها إذنُ الزوج و رضاه، بل ليس له منعها عنه إذا لم يكن مانعاً عن حقِّ استمتاعه بها، و إلا لم يَجُزْ إلا‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست