و لكن صحَّت صلاته، بل جماعته أيضاً، إلا إذا ركع عمداً قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا بسبب تقدمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة و بدَلَها. نعم لو تقدَّم أو تأخَّر فاحشاً على وجهٍ ذهبت هيئة الجماعة، بطلت جماعته.
مسألة 1235- إذا أحرم قبل الإمام سهواً أو بتخيل أنه قد كبر،
كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمَّها ركعتين.
مسألة 1236- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو بتخيل أنَّ الإمام رفع رأسه،
وجب عليه العودة و المتابعة، و لا يضر زيادة الركن حينئذٍ، و إن لم يعد أثِم و صحَّت صلاته، إلا إذا رفع رأسه قبل الذِّكر الواجب نسياناً فإنه لو لم يَعُد فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد إتمامها.
مسألة 1237- إذا رفع رأسه قبل الإمام عامداً قبل الذِّكر الواجب،
تبطل صلاته لترك الذِّكر عمداً، و إن رفعه بعد الذِّكر الواجب أثِم و لم يَجُزْ له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية، و كذا لو تابع في هذه الحالة سهواً، إذا كان ركناً كالركوع.
مسألة 1238- إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع،
فلا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها.
مسألة 1239- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى
فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يَحْسِبُها ثانيةً. و إن تخيَّل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فَبانَ أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسِبها سجدة متابعةٍ.
مسألة 1240- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً،
لا يجوز له المتابعة، و إذا ركع أو سجد سهواً، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثمّ الركوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.
مسألة 1241- إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها،