responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 210

مسألة 1234- إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى

و لكن صحَّت صلاته، بل جماعته أيضاً، إلا إذا ركع عمداً قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا بسبب تقدمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة و بدَلَها. نعم لو تقدَّم أو تأخَّر فاحشاً على وجهٍ ذهبت هيئة الجماعة، بطلت جماعته.

مسألة 1235- إذا أحرم قبل الإمام سهواً أو بتخيل أنه قد كبر،

كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمَّها ركعتين.

مسألة 1236- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو بتخيل أنَّ الإمام رفع رأسه،

وجب عليه العودة و المتابعة، و لا يضر زيادة الركن حينئذٍ، و إن لم يعد أثِم و صحَّت صلاته، إلا إذا رفع رأسه قبل الذِّكر الواجب نسياناً فإنه لو لم يَعُد فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد إتمامها.

مسألة 1237- إذا رفع رأسه قبل الإمام عامداً قبل الذِّكر الواجب،

تبطل صلاته لترك الذِّكر عمداً، و إن رفعه بعد الذِّكر الواجب أثِم و لم يَجُزْ له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية، و كذا لو تابع في هذه الحالة سهواً، إذا كان ركناً كالركوع.

مسألة 1238- إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع،

فلا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها.

مسألة 1239- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى

فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يَحْسِبُها ثانيةً. و إن تخيَّل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فَبانَ أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسِبها سجدة متابعةٍ.

مسألة 1240- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً،

لا يجوز له المتابعة، و إذا ركع أو سجد سهواً، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثمّ الركوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.

مسألة 1241- إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها،

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست