responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 10

مسألة 37- الاحتياطُ المطلقُ في مقام الفتوى إذا لم تَسْبِقْهُ و لم تَلْحَقْهُ فتوى على خلافه،

لا يجوز تركه، بل يجب إمَّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير، الأعلم فالأعلم. و أمَّا إذا كان الاحتياط مسبوقاً بفتوى على خلافه، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: و إن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بفتوى على خلافه، كما لو قال: الأحوط كذا و إن كان الحكم كذا، أو: و إن كان الأقوى كذا. و كذا إذا كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب بأن كان فيه كلمة- الأوْلى- كما لو قال: الأوْلى و الأحوط كذا أو: الأحوط الأوْلى كذا، جازَ في هذه الموارد ترك الاحتياط، و كذا إذا أفتى في المسألة لكن قال: لا ينبغي تركه أو: و لكن لا يترك، فهو احتياط استحبابي مؤكَّد، ليس وجوبياً.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست